نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 124
ويؤكّد الإشكال ظهور موثّقة زرارة في كون المستَنًد للقلع هو قوله : ( لا ضرر ولا ضِرار ) ; لوقوعه تعليلاً لقوله : ( فاقلع الشجرة ) ، ولهذا وقعوا ] عند [ الجواب عنه في حَيْصَ بَيْصَ . وأحسن الأجوبة ما يقال : إنّ أمره بالقلع يكون لحكومته وسلطنته الإلهيّة ، مع أنّه مُخالف للتعليل في الموثّقة ، فيبقى الإشكال بحاله . في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال ولقد تصدّى للجواب عنه بعض أعاظم العصر بما حاصله : أنّه أوّلاً : أنّ ( لا ضرر ) ليس علة للقلع ، بل علة لوجوب الاستئذان ، وإنّما أمر بالقلع لسقوط احترام ماله بإصراره على الإضرار ، فأمر به من باب الولاية العامّة حَسْماً للفساد . وثانياً : لو سلّمنا علّيته للقلع إلاّ أنّه لا يُنافي القواعد ; لحكومة " لا ضرر " على قاعدة السلطنة التي من فروعها احترام مال المسلم الذي هو عبارة عن سلطنة المالك على منع غيره من التصرّف في ماله ، وقاعدة السلطنة وإن كانت مركّبة من أمر وجوديّ هو كون المالك مسلّطاً على التصرّف في ماله ، وأمر سلبي هو سلطنته على منع غيره منه ، والضرر يَرِد على الأنصاري من تصرّف سَمُرة في ماله بما يشاء ، لامن منع الأنصاري عن قلع عَذْقه ، ولابدّ أن يرفع بدليل الضرر الجزء الأخير من علّة الضرر ، وليس إلاّ دخوله بلا استئذان ، لا كون ماله محترماً ، لكن هذا التركيب انحلاليّ عقليّ ، لا أنها مركّبة من حكمين ،
124
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 124