responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 398


غير واضح الوجه ولعمري إنّه من الغرائب لأنّه قدّس سره من أعيان المحققين فكيف صدر عنه ما يبادر عن ردّه عقول الصّبيان فضلا عن الفضلاء الأعيان وأغرب منه الدّليل الثاني كما نبّه عليه أيضا سلطان العلماء لأنّ إناطة وجوب المقدّمة بإرادة الواجب أن يبنى على ذلك في نفس الواجب أيضا فهو من مضحكات الثكلى كيف والتكاليف غير تابعة ثبوتا وسقوطا لإرادة المكلَّفين وإلا لم يتحقق عصيان قط وإن خصّه بوجوب المقدّمة فهذا تفكيك بين الشّيء ولوازمه حيث إنّ وجوبها عند القائلين به من لوازم وجوب ذيها فكيف يتخلَّف عنه حال إرادة عدم الامتثال ولعظم فضاحة الجوابين وبعدهما عن ساحة جلالته تصدى لتوجيههما بعض المحققين وابتناهما على القول بوجوب المقدّمة الموصلة خاصة كما هو مذهب بعض الأفاضل ومرّ في بابه نظرا إلى أن ترك الضدّ غير متصف بالإيصال مع وجود الصارف إمّا لعدم الإمكان كما هو قضية الجواب الأوّل أو لعدم الوقوع كما يقتضيه الجواب الثاني ثم زيفه يضعّف المبنى على التحقيق الماضي في مقدّمة الواجب وفيه أنّ القول بالمقدّمة الموصلة لا ينافي القول باقتضاء الأمر بالشيء النّهي عن ضدّه أمّا بناء على الاستناد فيه إلى قاعدة التلازم فواضح وأمّا بناء على الاستناد إلى كون ترك الضدّ مقدّمة للواجب فلأنّ صاحب هذا القول قائل بالاقتضاء مستدلا عليه بأنّ ترك الضدّ مقدّمة للواجب فالتوجيه المذكور غير وجيه فإن قلت فكيف الحال في المقام وكيف يقول بالاقتضاء من لا يقول بوجوب المقدّمة مطلقا بل يخصّه بخصوص الموصلة قلت الجمع بين الأمرين بأحد وجهين أحدهما أن يخصّ القول بالاقتضاء بحال انتفاء الصّارف سواء كان مع وجود الإرادة أم لا لأن الأحوال ثلاث وجود الصّارف مع انتفاء الإرادة أي إرادة الامتثال وإبقائه مع الإرادة أو بدونها والَّذي يقتضيه الاستدلال بالمقدّمية عند القائل بالمقدمة الموصلة هو وجوبها في الصّورتين الأخيرتين خاصة دون الأولى وبهذا يرفع التنافي بين القول بالاقتضاء والقول بالموصّلة ويتجه منع حرمة الضدّ في حال وجود الصّارف لا مطلقا ولعلّ صاحب المعالم رحمه الله في هذين الجوابين اعترف بحرمة الضدّ حال عدم وجود الصّارف ولا يخفى بعد هذا التوجيه عن مقالة الفريقين لأنّ القائل بالاقتضاء يقول به مطلقا لا في حال دون حال وكذا النافي مثل صاحب المعالم وثانيهما أن من يقول بالموصلة لا يجوز أيضا ترك المقدّمة ولو كان المكلَّف عازما على المعصية لأنّه مكلَّف بالمقدّمة وبإيصالها فليس له ترك المقدّمة في حال الصّارف وهذا هو النهي الَّذي يقول به القائل بالاقتضاء وإنما يظهر الفرق بين هذا القول والقول بوجوب المقدمة مطلقا بعدم العصيان لا قبله كما سبق في مقدّمة الواجب عند بيان الثمرة بينه وبين المشهور فالمنع عن ترك المقدّمة مشترك بين هذا القائل وبين غيره فالقول بوجوب خصوص الموصلة لا غيرها غير مجد في منع الاقتضاء قبل المعصية حال وجود الصّارف نعم هذا المنع المشترك منع عقلي إرشادي راجع إلى وجوب الإطاعة وليس قبحا شرعيّا على القولين كما لا يخفى على المتدرّب والمنع الشرعي الناشئ عن الوجوب المقدمي في الواقع هو المتنازع فيه الَّذي يظهر فيه ثمرة القولين بعد المعصية فالقائل بوجوب المقدمة مطلقا يقول إنّه إذا ترك ذي المقدّمة فقد ترك أيضا واجبات غيرية مقدّمية والقائل بوجوب خصوص الموصلة يقول إنّه إذا تركه فلم يترك إلا واجبا واحدا أمّا المقدّمات المتروكة فقد تركت من غير اتصاف بالوجوب وهذا من نفائس التحقيقات في المقام وإن جرينا على خلافه في مقدّمة الواجب فاحفظه واغتنم كما أنّ من نفائسه أيضا ما خطر بالبال في توجيه ما في المعالم من اختصاص وجوب المقدّمة بما إذا كان مريدا للامتثال وهو أن الغرض من الأمر إن كان هو إتيان المأمور به وجب حينئذ عليه كلَّما يتوقف عليه الغرض بالوجوب المقدّمي للملازمة بين مطلوبية الشيء ومطلوبية مقدّماته أمّا لو كان الغرض صرف التسجيل كما في تكاليف الكفار والعصاة فلا وجه لوجوب مقدّمات الفعل حينئذ ومثله الأمر الامتحاني العادي عن مصلحة الطَّلب بالنّسبة إلى غير المقدّمة الَّتي يحصل بها الامتحان إذ الملازمة إنّما هي بين وجوب تحصيل غرض المولى وتحصيل مقدّماته فيدور وجوب المقدّمة مدار الغرض فإن كان الغرض من الأمر تحصيل المأمور به من المأمور وبعثه عليه اتصف جميع ما يتوقف عليه بالوجوب المقدّمي أمّا لو لم يكن الغرض ذلك بل كان صرف التسجيل أو الامتحان فلا داعي لوجوب مقدّمات الفعل والحاصل أنّ الواجب إنّما هو مقدّمات غرض المولى فإذا كان الغرض ممّا يحصل بمجرّد الأمر فهاهنا لا مقتضى لوجوب مقدّمات الفعل المأمور به ومن البيّن أنّ الأمر المتوجه إلى صاحب الصّارف ليس الغرض منه تحصيل المأمور به إذا كان عالما بالحال فليس إلا محض التسجيل وإتمام الحجّة في الذم والعقاب هذه قصوى ما يوجه به كلام صاحب المعالم وتوضيحه أنّ المكلَّف إذا كان له صارف عن الواجب كان الأمر المتوجّه إليه من الآمر المطلع على السّرائر تسجيليا لأن الغرض من التكليف حينئذ ليس هو بعث المكلَّف وتحريكه على إيجاد المأمور به لعلمه بعدم حصوله في الخارج بل الغرض منه صرف التسجيل وإتمام الحجّة لتصحيح العقاب وفي مثل ذلك لا يقضى بوجوب مقدّمات المأمور به لأن المقدّمة إنما تجب للتوصّل إلى الواجب إذا كان الغرض من الأمر تحصيله في الخارج إذ اللَّازم بحكم العقل إتيان ما له مدخلية في حصول غرض الآمر وأمّا إذا لم يكن غرضه حصول المأمور به كما

398

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست