responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 109


بين المقامين رأسا هذا ويمكن توجيه هذا الدّليل بالإرجاع إلى ما يستدلّ به على حجية الغلبة في المقام وفي الثّاني والثّالث بالمنع إذ لم نجد مصرحا بحجية الغلبة مطلقا ومجرّد عدم الوقوف على المصرّح بالمنع لا يكفي في تحصيل الإجماع خصوصا إذا كان المنع مطابقا للأصل ولم تحصل أيضا لمراعاة جانب الغالب موارد كثيرة على وجه يظهر منها حجية الغلبة وأمّا ما دلّ على إباحة ما في يد المجهول الإسلام في سوق المسلمين فمع عدم دلالته على المدّعى إلا بدعوى المناط القطعي مورده الموضوع الخارجي فلو تمّ دعوى المناط فإنّما يثبت بها الحجيّة في الموضوعات دون الأحكام إلَّا أن يتعلَّق حينئذ بالإجماع المركب أو بالأولوية القطعية فإن كلّ أمارة اعتبرها الشارع في الموضوعات فقد اكتفي بها في الأحكام أيضا فحجيّة الغلبة في الموضوعات تستلزم حجيّتها في الأحكام وقد استند في أثناء كلامه إلى دليل الانسداد أيضا وهو خارج عن محلّ الكلام هذا وقد استدلّ بعض المحققين من السّادة على صحّة ما ذكروه من التراجيح ردّا على صاحب الوافية بما لا يخلو إيراده عن فائدة وإن كان لا ينحسم به مادّة الإشكال أيضا قال بعد إثبات إفادة جملة ممّا ذكروه للظنّ وأن إنكاره على الإطلاق مكابرة على الوجدان ما لفظه هذا وأمّا دعوى أنّ الاعتماد على مثل هذا الظنّ لا دليل عليها فجملة القول في ذلك أنّه لا كلام في وجوب الاعتماد في الأحكام الشرعيّة على الظنون الحاصلة من ظواهر الخطابات ووجوب تنزيل ما جاء من خطابات الشّارع على الظَّواهر والحكم بإرادته لها كما هو الطَّريقة في المحاورات ثمّ لا يلتفت إلى ما وراء ذلك من الاحتمالات كاحتمال التجوز والإضمار والاشتراك والنقل وإلَّا لبطل النقل وانسدّ باب التفاهم وكذلك لا كلام في الاعتماد على الظنّ الحاصل من الخطابات باعتبار القرائن كيف لا ومرجعه إلى الظَّاهر المجمع عليه ولا كلام أيضا في ثبوت الوضع بالظنّ الحاصل من نقل الأئمة المعتبرين كمؤلَّفي الصّحاح والقاموس والأساس والنّهاية ولا في عدم ثبوته بالظنون الضعيفة الحاصلة من أمثال هذه التراجيح وتعلَّقهم بها لم يكن لإثبات الاشتراك والمجاز والدّلالة على الوضع وعدمه بل تأييد الدليل وترجيح المدلول وإنّما الدليل في الاشتراك هو الاستعمال وأصالة الحقيقة و في النقل كثرة الاستعمال في المعنى الحادث بحيث تقضي العادة بالتعيين والاختصاص كما في أسماء العبادات ونفيها وفي إثبات المجاز أصالة العدم وهو الَّذي اعتمدوه في الاستدلال وإن رجح ناس الاشتراك بفوائده وآخرون المجاز بفوائده وعارض كلّ منهما الآخر بالمفاسد والحاصل أنّ التّرجيح بالفوائد والمفاسد في مسألة واحدة وهي ما إذا وجد اللَّفظ مستعملا في معنى ثان ولم يدلّ دليل من نقل أو غيره على أنه حقيقة أو مجاز وأنه لمحل ريبة وهو موضع الإشكال وهو النزاع المتقدم بين السيّد والجماعة لا بدّ فيه من الترجيح والأخذ بالراجح وربما استدل بالوجوه الضعيفة على الإرادة مع عدم اختلاف المعنى كما يستدلّ على ترجيح المجاز على التخصيص والإضمار بأنّه أنسب بالبلاغة وأبلغ في الجزالة وعلى ترجيحهما بأنّهما أخفّ مؤنة وحاصل الاستدلال بكلّ منهما أنّه أولى بالحكم لكماله فيكون أرجح ومتى كان كذلك فالظَّاهر إرادته وما كان ليختار المرجوح على الرّاجح مع أنّه لا يريد بعد ذلك شيئا لاتحاد المعنى وإنما الغرض بيان طريق التأدية وأنّ الدلالة على المعنى بأيّ طريق كان وعلى هذا فإذا أثبتنا الوضع بالاستعمال كما في المعنى الواحد والنّقل بقضاء العادة المفيدة للعلم العادي ونفينا الاشتراك والنقل بأصل العدم وأثبتنا المجاز فإذا أثبتنا ونفينا بالطَّريق المعول عليها عقلا وشرعا وعرفا وإذا ثبت الموضع أو المجاز بهذه الطَّرق المستقيمة وجب تنزيل الخطابات عليها وكان الظنّ الحاصل من ذلك من أوثق ما يعتمد عليه من الظنون المبنية على الوضع انتهى إفاداته نمي حسناته أقول من كان على ذكر من تفاصيل مسائل الدّوران يعلم أنّ ما أجاد من التحقيقات لا تعلق لها بأكثرها فإن حجية ظواهر الخطابات والظنّ الحاصل منها بواسطة القرائن أو اعتبار أقوال أئمة اللغويين في إثبات الأوضاع أي فائدة لها في الدّوران بين الاشتراك والإضمار أو الإضمار والمجاز أو المجاز والتقييد أو نحو ذلك ثمّ أيّ إشكال من الإشكالات الواردة في ترجيح جملة من الأحوال ينحسم بدلالة الاستعمال في المتحد المعنى على الاشتراك أو دلالة أصل العدم على المجاز أو قضاء العادة بالنقل وإنّما ينفع هذه في قليل من مسائل الدّوران كالدّوران بين الاشتراك والمجاز أو المجاز والنقل وأمّا في مثل الدّوران بين التخصيص والمجاز أو التخصيص والإضمار أو نحو ذلك من أقسام الدوران الَّتي ليس فيها للتمسّك بظاهر الخطاب أو بقول أئمة اللَّغة أو الاستعمال في متحد المعنى أو أصالة عدم الوضع مجال فلا بدّ فيه من التماس دليل آخر للترجيح ثم إنّ قوله رحمه الله إنّ الترجيح بالفوائد والمفاسد في مسألة واحدة يظهر ما فيه من ملاحظة بعض كتب القوم فضلا عن جميعها كالمنية ونحوها وكذا يظهر ما في قوله وربّما استدلّ بالوجوه الضّعيفة على الإرادة مع عدم اختلاف المعنى من ملاحظة تلك الكتب فإن كلماتهم من أوّلهم وآخرهم مشحونة من الاستدلال على الترجيحات بتلك الوجوه الضعيفة وإن أراد أنا لا نتعلَّق بذلك بل بشيء آخر كالأصل وظهور الاستعمال وتنصيص اللَّغوي وقضاء العادة ونحو ذلك فهو لا يتم فيما لا يوجد فيه شيء من هذه الأمور كما نبّهنا وكيف كان فالتحقيق في الجواب عن صاحب الوافية وشارحها ما عرفت من أن مدار الترجيح في مسائل الدّوران على أحد أمور على وجه منع الخلوّ إمّا الأصل السليم عن المعارض أو بناء العقلاء أو مجرّد الغلبة ولا إشكال في صحّة التعويل على الأولين ولا خلاف كما مرّ وإن كانا متأمّلين في حجيتهما فهي مرحلة أخرى يبحث عنها في غير هذا المحلّ ونحن لا نتحاشى عن الإشارة إلى وجه الاعتداد بهما إجمالا وحيث أنّ وجه التعويل على الأصول في مباحث

109

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست