responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 97


اللَّفظية الظنّ الفعلي كما تقدّم ويقول إنّه لو ذهب الظَّن من ظاهر دليل باعتبار أمارة غير معتبرة كالشّهرة صار اللَّفظ مجملا إذ على تقدير كون أحد الظَّاهرين غير متعلَّق بالحكم الشّرعي يكون ظاهرا غير معتبر لأنّ ما لا يترتّب عليه حكم لا يتعقل شمول دليل حجيّة الظَّواهر له فيكون كالأمارة الغير المعتبرة بل أردى لاستحالة عروض الحجيّة والاعتبار لمثل ذلك مع أنّ هذا القول قد ظهر ضعفه ممّا قدمنا كما ظهر أيضا سقوط بحث تعارض الأحوال رأسا على هذا القول إذ العبرة حينئذ تكون بالظنّ الفعلي الشخصيّ فلا يتحقق موضوع تعارض الأمارتين فافهم واللَّه الهادي المرحلة الثانية في ذكر رجحان الأحوال بعضها على بعض نوعا وكشف الحال عن هذا المقال قاض ببسط الكلام في مسائل الدّوران المشار إليها الأولى دوران الأمر بين الاشتراك والنقل كما إذا علم بلوغ الاستعمال في المعنى المجازي إلى درجة الوضع أو علم بتعيين اللَّفظ للمعنى الثّاني تعيينا وضعيا وشكّ في بقاء المعنى الأول حتى يكون مشتركا أو هجره حتّى يكون منقولا مثال ذلك على ما ذكروه قوله عليه السلام الطَّواف بالبيت صلاة فدوران أمر الصّلاة بين أن تكون مشتركة بين المعنى اللَّغوي والشّرعي فيكون الحديث مجملا وبين أن يكون منقولا إلى المعنى الشّرعي فيكون دليلا على اعتبار الموضوع في الطَّواف لكونه من أظهر أوصاف المشبّه به وقد اختلف في تقديم الاشتراك أو النّقل والأكثر على ما نسب إليهم على الثّاني وإن كان ظاهر المنية أنّه قول الرّازي والعلَّامة في النّهاية خاصّة ومنشأ اختلافهم الاختلاف في قلَّة مفاسد كلّ من الاشتراك والنّقل وكثرته فاحتج الأوّلون بأنّ مفاسد النّقل أقلّ من مفاسد الاشتراك لأنّ المنقول محمول على المعنى الثّاني إذا كان مجرّدا عن القرينة بخلاف المشترك فإنه إذا تجرّد عنها كان مجملا فيكون عائدة النّقل أكثر فيكون أولى من الاشتراك واحتج الآخرون بأنّ محاسن الاشتراك أكثر لكونه أكثر وأغلب فإنّ أكثريّته دليل على أحسنيّته وأولويّته ولم يتمسّك أحد من الفريقين بالأصول الجارية في إثبات المرام مع أنّها خير ما يعول عليه في أمثال المقام وعليه ديدنهم في سائر مباحث الألفاظ ولعلّ نظرهم إلى أنّ الأولويّة والرّجحان هو الحكم في المقام لأنّه ظنّ اجتهاديّ بالنّسبة إلى ما تقضي به الأصول العدميّة ثمّ إن ظاهر كلماتهم في المقام لا يكاد يفهم بظاهره فإنّ قلَّة مفاسد النقل أو مفاسد الاشتراك أي ربط له بالترجيح والحكم بأن لفظ الصّلاة مثلا منقولة أو مشتركة وأن حكم اللَّه تعالى في الطَّواف اعتبار الوضوء باعتبار كون النّقل أمرا حسنا ذا مزيّة كاملة وما يقال في تقريب هذه المرجّحات من المدّعى من أنّ صاحب المزيّة الكاملة أولى بإرادة المتكلَّم خصوصا الفصيح والحكيم فيحصل الظنّ بالمراد فهو على تقدير صحّته مع أنّك ستعرف ما فيه لا مساس له بما نحن فيه أيضا لأنّ ذلك إنّما يقال فيما إذا دار الأمر بين اختيار الراجح أو المرجوح في حقّ فاعل مختار حكيم والنّقل والاشتراك ليس الدّوران بينهما من هذا الباب كما لا يخفى على من تأمّل نعم لو قيل بأن صاحب المزيّة الكاملة أولى في فعل الواضع واختياره كان له مناسبة بالمقام لكن كثرة الاشتراك حينئذ لا يدلّ على رجحانه على النقل لأنّ النّقل ليس من فعل الواضع حتّى يستدلّ من كثرة الاشتراك على أنّ النّقل مرجوح عنده بالنّسبة إلى الاشتراك كما نبّه على ذلك في المنية ونعم ما نبّه ثمّ إنّ في ما ذكروه في المقام بحثين آخرين أحدهما أنّ دوران الأمر بين الاشتراك والنّقل فيما صوّروه بعيد عمّا هو المعتاد المتعارف لأنّ اللَّفظ في اللَّغة إذا كان موضوعا لمعنى ثمّ عيّن أو تعيّن لمعنى آخر فذلك يستلزم كونه مجازا في الأوّل كما أومأ إليه في غير موضع حيث أوردنا على من زعم أنّ اللَّفظ بسبب كثرة الاستعمال في المعنى المجازي ربما يبلغ إلى درجة الاشتراك الحقيقي بينه وبين المعنى الأولي وقلنا إنّه لو لم يكن مستحيلا عقلا في النقل التعيّني فلا أقلّ من بعده عادة وعدم وجوده في اللَّغات جدّا وهذا تحقيق لم أجد مصرّحا به فيما عثرت به من الكلمات في المسائل السّابقة إلى أن ظفرت هنا بكلام للمحقّق الكاظمي في المحصول صريح فيما ادّعينا قال وكان ينبغي أن يكون الرّجحان للأوّل أعني الاشتراك لأصالة عدم الهجر لكن حدوث المعنى الآخر إن كان في العرف العام وما كان يكون بالتجوز والاشتهار حتّى يهجر الأوّل ويختصّ بالثّاني فاستلزامه للنّقل ظاهر وإن كان باصطلاح خاصّ من شرع أو غيره فلا معنى لصيرورته حقيقة في المعنى الثاني عندهم إلَّا تخصيصه به حتّى إذا استعملوه في الأوّل كان مجازا وإنّما يتصوّر الاشتراك من واضعين ابتداء أو من واضع واحد بوضعين كذلك انتهى كلامه زيد إكرامه ويدلّ على ما قلنا إطباقهم في مسألة الحقيقة الشرعيّة على وجوب حمل الحقائق الشرعيّة على معانيها الجديدة وأنّه ثمرة البحث في المسألة ومع إمكان اجتماع الوضع الجديد مع وضع القديم حتى يكون اللَّفظ مشتركا بينهما لا وجه للحمل المزبور بقول مطلق بل لا بدّ من التفصيل بين بقاء الوضع الأولي فعدم الحمل وهجره فالحمل نعم لو كان المراد بالاشتراك في المقام الارتجال صحّ ما ذكروه من دوران الأمر بينه وبين النقل لأن المرتجل قسم من المشترك باتفاق المحققين كلَّا أو جلَّا فهو حقيقة في المعنى الثّاني بالوضع الطَّارئ مع بقاء الوضع الأوّل وعدم هجره ولعلَّه المراد في المقام فتفطن مع أنّ ما ذكره قدّس سره من استلزام إحداث الاصطلاح لاختصاص الثّاني حتّى إذا استعملوه في الأوّل كان مجازا مناف لما هو المتفق عليه عند المحققين كما سيأتي من أنّ النّحوي لو استعمل لفظ الفعل في الحدث مثلا كان حقيقة إلا أن يقال إنّ ذلك لا ينافي عدم اشتراك لفظ الفعل عند النحوي بين الحدث والمقترن بأحد الأزمنة لأنّ استعمال النحوي لفظ الفعل في الحدث يجوز أن يكون حقيقة أيضا على تقدير عدم الاشتراك بأن استعمله في الحدث تبعا للغوي كاستعمال العرب لفظا عجميّا في معناه العجمي تبعا لهم فإنّه حقيقة مع كون اللَّفظ عند

97

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست