responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 93


الخصم له الاعتذار بعدم مظنّته من ذلك الدّليل ظنّا فعليّا وهو خلاف ما يقضي به البداهة من الطَّريقة المألوفة المعهودة بين العوام والخواص نعم يشترط في العمل بأصالة عدم القرينة عدم احتفاف اللَّفظ بحال أو مقال قابلا للقرينة فإنّ اللَّفظ في هذه الحالة يكون من المجملات العرفية لعدم ثبوت بناء العرف على التّعبد بأصالة الحقيقة حتى في مثل هذه الصّورة وقد حقّقنا ذلك في المجاز المشهور فارجع وتأمّل وثمرة المسألة تظهر في ما إذا عارض ظاهر دليل معتبر أمارة غير معتبرة موجبة لانتفاء صفة الظَّن الفعلي من ذلك الدّليل كالقياس والاستحسان والشهرة والاستقراء والخبر الضّعيف وما أشبهها فعلى مختار السيّد لزم الحكم بإجمال ذلك الدّليل وأمّا جعله التوقف في المجاز المشهور وفي مسألة الاستثناء المتعقّب للجمل من ثمرات البحث فليس في محلَّه كما مرّ ومثله المعرّف بلام الجنس مع قابليّة المقام للعهد باعتبار سبق ذكر بعض أفراد الجنس حقيقة أو حكما وقد جعل من أمثلته في تمهيد القواعد بعد أن جعل التّعارف والشيوع من قرائن العهد المطلقات المنصرفة إلى بعض أفرادها الشّائعة لو لا تعريفها بالجنس كالبطَّيخ إلى البطَّيخ الغير الهندي وفيه نظر لأنّ اللَّام على القول بأنّها حقيقة في الجنس لا يراد بها سوى كونها حقيقة في جنس مدلول مدخولها في حال الدّخول فإذا كان المدخول في نفسه ظاهرا في الأفراد الشّائعة كانت اللَّام إشارة إلى جنس تلك الأفراد الشّائعة خاصّة فلا وجه للتوقف باعتبار تعارض جهة وضع اللَّام مع ظهور العهديّة لأنّهما متعاضدان ولا تعارض بينهما ومثال ذلك ما ذكرنا في بعض أخبار الاستصحاب من أنّ اللَّام في قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشّكّ يحتمل أن يكون إشارة إلى المعهود سابقا وهو يقين الوضوء وأن يكون إشارة إلى جنس اليقين فالحديث من أمثلة ما عنونه في تمهيد القواعد وربما يظهر من المفاتيح في أواخر المسألة تفصيل آخر وهو أن ما يوجب الوهن في ظهور اللَّفظ إن كان دليلا معتبرا كما إذا كان مجملا فاللَّفظ ساقط عن درجة الاعتبار فلو وقع في مقابل العام حديث معتبر سندا مجمل دلالة باعتبار احتمال كونه مخصّصا سقط العام عن الاعتبار وكذا جميع الظَّواهر اللَّفظية غير أصالة العموم وإن كان أمارة غير معتبرة كشهرة ونحوها فظاهر اللَّفظ معتبر ولو لم يكن مفيدا للظنّ الفعلي وممّا ذكرنا يظهر حال هذا التفصيل أيضا بل هو أضعف لأنّ الدّليل المعتبر بعد إجماله يخرج عن كونه دليلا حتى لو كان كتابا إذ لا معنى لكون المجمل دليلا بل هو أسوأ حالا من الأمارات الغير المعتبرة الَّتي اعترف بعدم توهينها لدلالة اللَّفظ فهذا التفصيل مع مشاركته للتفصيل السّابق في الخروج عن المتعارف بين أهل اللَّسان لا يرجع إلى محصّل في نفسه ومنها أي ومن الظَّواهر اللَّفظية المجازات المحفوفة بالقرائن وما هو المشهور من أنّ المجازات مع القرائن حقائق ثانويّة أي في حكمها وهو وجوب حمل اللَّفظ عليها عند الخلوّ عن الصّارف ولو مع عدم إفادتها العلم وهو على قسمين أحدهما ما يرجع إلى أصالة الحقيقة في نفس القرينة والثّاني إلى غيرها بيانه أنّ القرينة الظَّنية قد تكون لفظية وحينئذ فظهور اللَّفظ في المعنى المجازي مستند إلى أصالة الحقيقة في لفظ القرينة مثلا إذا قيل رأيت أسدا يرمي ودار الأمر بين كون أسد مجازا في الإنسان وكون يرمي مجازا في رمى التّراب كما هو عادة الأسد الغضبان فظهور أسد في الإنسان الَّذي هو معنى مجازي له مستند إلى أصالة الحقيقة في لفظ يرمي وهذا القسم من المجاز معتبر عند أهل اللَّسان بعين اعتبار الحقائق لأنّ السّبب الدّاعي إليه أيضا هو متابعة أصالة الحقيقة في القرينة إلَّا أن يقال أنّ ما تقديم من الأدلَّة إنّما يقتضي متابعة أصل الحقيقة في حمل اللَّفظ على معناه الحقيقي وأمّا وجوب العمل بما يترتّب عليه من اللَّوازم كالحكم بإرادة المتكلَّم من لفظ آخر المعنى المجازي لا الحقيقي فهو ليس ممّا تقضي به تلك الأدلَّة وفيه أنّ اعتبار أصالة الحقيقة عند العقلاء إن كان من جهة كونها أمارة إلى الواقع فهذا السؤال لا وقع له أصلا لأنّ الأمارات المعتبرة لا يفرق فيها بين الملزوم واللَّازم وإن كان من جهة التعبّد المحض فلا ريب في أنّ المتعبّد به عند العقلاء ليس هو الاقتصار في المدلول المطابقي بل هو ثابت بالنّسبة إلى جميع المداليل فإذا وجب التعبّد بحمل اللَّفظ على المعنى الحقيقي وجب التعبّد بما يترتب عليه من اللَّوازم أيضا ولعلّ السّؤال مبني على جعل الأصول اللَّفظية على التقدير الثّاني كالأصول الشرعيّة وهو خطأ بيّن بحكم بناء العقلاء فافهم وتدبّر نعم لا بدّ في تميز القرينة عن المجاز من الدّقة فإنّه لا يخلو عن غموض فكما يمكن في المثال المزبور أن يجعل أصالة الحقيقة في لفظ يرمي قرينة على التجوز في لفظ أسد فكذلك يمكن العكس إذ ليس أصالة الحقيقة في كلّ متأخّر حاكمة على أصالة الحقيقة في كلّ متقدّم كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى بل المدار في ذلك على شيء آخر نذكره إن شاء اللَّه تعالى في تعارض الأحوال اللَّفظية وقد تكون غير لفظيّة وذلك كورود الأمر عقيب الحظر أو في مقام توهّمه والشّهرة في المجاز المشهور مطلقا أو في بعض أقسامه المشار إليه سابقا المختار عند بعض المحققين فإنّ الأوّل قرينة ظنيّة على كون المراد بالأمر الرّخصة والثاني قرينة على إرادة المعنى المجازي مطلقا عند أبي يوسف أو في بعض أقسامه عند ذلك المحقق والغرض هو التمثيل وإلا فقد عرفت الرّأي في المجاز المشهور وتعرفه إن شاء الله تعالى في الأمر الوارد في مظنّة الحظر أيضا ثمّ إنّ المقتضي لظهور اللَّفظ في المعنى المجازي قد يكون بحيث يعارض الوضع الَّذي هو مقتضى الحمل على المعنى الحقيقي ويغلب عليه كالأمثلة المزبورة على القول بها وقد لا يكون كذلك فيشترط في اقتضائه الحمل على المجاز قيام قرينة أخرى مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي فتكون قرينة معيّنة ومن هنا يعلم أنّ النّسبة بين الصّارفة والمعيّنة في خصوص

93

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست