responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 91


في استحالة نقض الغرض أو قبحه وقبح الإغراء بالجهل فلو كان في الخطاب الشفاهي المفروض كونه في مقام البيان ظنّ فإنّما هو ظنّ بدوي ينقلب بعد التأمّل إلى العلم العادي أي الجزم النّاشئ من استقراء العادة المنبعثة من قبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه وأمّا ذم العبد المتقاعد عن الامتثال فإنّما هو لأجل شهادة العادة بكذبه ولو سلَّم أنّ العقلاء يذمونه بعد الاعتراف بشكَّه أيضا فإنّما هو لأجل عدم سؤال العبد مع الإمكان وعدم الاحتياط مع عدمه لا لأجل قيام الحجّة عليه وهو اللَّفظ المجرّد عن القرينة فالذّم المذكور مستند إلى عدم حكم العقل بقبح عقاب عبد شاك في مراد مولاه غير فاحص أو باحث عن المراد مع الإمكان أو غير محتاط مع عدم الإمكان لا يقال هذا الكلام يقضي بعدم جريان أصل البراءة فيما أجمل فيه الخطاب لأنّ اللَّفظ المجرّد عن القرينة إذا لم يكن عند العقلاء محمولا على المعنى الحقيقي في صورة الشكّ كان اللَّفظ الَّذي لا يقارنه العلم من المجملات العرفيّة قلت لا مضايقة في عدم جريان أصل البراءة في المجملات الشفاهية وما تحقق في محلَّه من جريانها عند إجمال النّصّ فإنّما هو في النصّ الغير الشفاهي لاحتمال كونه حين صدوره مبيّنا في عدم التكليف فوجوده كعدمه في البيان الَّذي يرفع حكم العقل بقبح العقاب وأمّا الخطاب الشفاهي المعلوم عدم كونه مبنيّا لا في التكليف ولا في عدمه فلا بعد في استقلال العقل في مثله لوجوب السّؤال إن أمكن والاحتياط إن لم يمكن فإن قلت ما ذا تقول إذا بادر العبد إلى الامتثال في صورة عدم العلم مطلقا فهل يجوز للمولى معاتبته بعد الاطَّلاع على ما في ضميره من عدم العلم وعدم جواز العقاب والمؤاخذة دليل على أنّ اللَّفظ المجرّد حجة قاطعة للعذر متكلَّما ومخاطبا قلت لا نسلَّم عدم جواز العقاب والمؤاخذة على تقدير اعتراف العبد عدم علمه وإنّما يقبح العقاب مع دعوى العبد حصول العلم له من الخطاب فإنّ دعوى ذلك مطابقة لما تقتضيه العادة فيجب تصديقه ومن هنا يعلم أنّ عدم سماع الإنكار بعد الإقرار عرفا ليس دليلا على كون الخطاب الغير المفيد للعلم حجّة لأنّ اللَّفظ من أمارات العلم العادي بالمراد مع إحراز كون المقام مقام التفهيم ومن الواضح أنّ مصادمة الأدلَّة العلميّة ولو بحسب جريان العادة ساقطة في أنظار العرف ولذا لا تسمع دعوى عدم القصد في الخطابات القبيحة الَّتي يريد المتكلَّم بها الاعتذار عنها بعدم قصد المعنى وممّا ذكرنا ظهر أنّ أصالة الحقيقة في هذا الفرض أعني فرض عدم القرينة واقعا في الخطاب الشّفاهي ليس بمعنى واحد بل يختلف معناه باختلاف الصّور فيرجع في بعضها إلى أصالة عدم السّهو والغفلة وفي الآخر إلى أصالة كون المتكلَّم في مقام التّفهيم وقد يرجع إلى قاعدة استحالة نقض الغرض إلا أنّ اختلاف المعنى باختلاف الغرض مع مشاركة الكلّ في الحجيّة والاعتبار لا يمنع عن التعبير بالنّتيجة وهو حمل اللَّفظ على المعنى الحقيقي بالأصل ثمّ إنّه لا يذهب عليك أنّ فائدة هذا الأصل لا يجري في غير الخطابات الشّفاهيّة كالأخبار وكذلك الكتاب على ما عليه الأكثر نعم يثمر ذلك في الأقارير والدّعاوى والبيّنات والأوقاف والبيوع والوصايا ونحوها وكذلك الكتاب على القول بأنّه مثل كتب المصّنفين لأنّ وضع هذه الكتب لتفهيم كلّ من يراجع إليها يجري مجرى الخطابات الشفاهيّة بالنّسبة إلى الكلّ وهو واضح ومنها أصالة عدم القرينة عند احتمال وجودها وهذا في الجملة ممّا قضت به الضّرورة فضلا عن الإجماع وإنّما الكلام في اعتباره مطلقا أو في الخطابات الشفاهيّة خاصّة أو بشرط حصول الظنّ أو نحو ذلك من التفاصيل الَّتي تعرفها وتفصيل القول فيه أنّك قد عرفت أنّ اللَّفظ المجرّد عن القرينة محمول على إرادة المعنى الحقيقي لا محالة فاللَّفظ بمنزلة المقتضي والقرينة بمنزلة المانع فإن علم عدم القرينة فالكلام فيه قد ظهر وإلَّا فاحتمالها قد يكون في الخطاب الشفاهي وما يجري مجراه وقد يكون في غيره فإن كان في الخطاب الشّفاهي فلا خلاف في حجيّته في الجملة والسّر فيه أنّ السّامع إذا شكّ في وجود القرينة فلا جرم يكون شكَّه سببا عن احتمال غفلته عنها أو غفلة المتكلَّم وقد عرفت أنّ احتمال الغفلة والسّهو احتمال بعيد مدفوع بالأصل المركوز في أذهان النّاس العمل به من حيث لا يشعر وإن كان في غير الخطاب الشّفاهي كالكتاب والسّنة بالنّسبة إلينا وكذا كل كلام قصد به إفهام مخاطب أو مخاطبين مخصوصين بالنّسبة إلى غيرهم فالظَّاهر أيضا عدم الخلاف والإشكال في حجية أصالة عدم القرينة حينئذ في الجملة نعم ربما يظهر من صاحب المعالم والمحقّق القمّي رحمه الله عدم الحجيّة هنا واختصاصها بالمقام الأوّل أعني الخطاب الشّفاهي وما يجري مجراه على ما استظهره شيخنا دام ظلَّه من كلام الأوّل في دليل الانسداد ومن كلام الثّاني في أواخر مسألة حجية الكتاب وأوّل مسائل الاجتهاد والتقليد لكن المتأمّل في كلاهما ربما يقضي بشيء آخر غير التفصيل في اعتبار أصالة عدم القرينة بين الخطاب الشّفاهي وغيره وهو إنكار حجيّة الأصل المزبور رأسا إلَّا من جهة اندراجه تحت الظنّ المطلق القائم على اعتباره دليل الانسداد وكون حجيّة ظاهر الخطاب للمخاطب من جهة إفادته العلم بالمراد لأنّ صاحب المعالم بعد ما ادّعى انسداد باب العلم بالأحكام أورد على نفسه بأنّ الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب معلوم بضميمة قبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه وبأنّه على تقدير كونه ظنيّا فهو ظنّ مخصوص قام على اعتباره القاطع كالبيّنة ثمّ أجاب عنه بأنّ الكتاب من قبيل الخطابات الشّفاهيّة وقد تقدّم أنّها مختصّة بالحاضرين ولا ريب أنّ كلامه هذا لا يدلّ على قوله بأنّ الخطاب الشّفاهي إذا أفاد الظنّ فهو حجّة في حقّ المخاطب خصوصا بعد ملاحظة ذكره في السّؤال مقدّمة قبح الخطاب بما له ظاهر بل الظَّاهر اعترافه بأن

91

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست