responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 8


الأنبياء والصفات الثبوتية والسّلبية وما يتعلَّق بالمواعظ أو غير توقيفية كالعاديّات وجملة ما يتعلَّق بالإطلاق والتّخصيص لا مساس لمصاديقها بفعل المكلَّف بل المتعلق بها هي النّسب الإنشائية الشرعية أعني الأحكام الخمسة وغيرها من الأحكام الوضعية على القول بكونها أيضا أحكاما شرعيّة اللَّهمّ إلَّا أن يكون المراد بالنّسب الخبريّة ما يتولَّد من الإنشائية فإنّ كلّ نسبة إنشائية يتولد منها نسبة خبرية كما نبهنا عليه وفيه أنّ المحمول في تلك القضايا الخبرية أمور من جملة من جعل الشارع فالعلم بها ليس علما بمجعولاته الَّتي هي أحكامه تعالى فظهر ممّا ذكرنا أنّه لا بد من تفسير الحكم بالمعنى الاصطلاحي مع كونه مقتضى قاعدة حمل ألفاظ المتكلَّم على مصطلحاته أعني الأحكام التكليفية والوضعية على القول بجعلها أو الخطاب المتعلَّقة بأفعال المكلفين أمّا الأوّل فهو أظهر التفاسير وأحسنها لأنّ العلم بالأحكام التكليفية والوضعية علم بعوارض أفعال المكلفين وحقيقة كل علم على ما سيجيء إن شاء الله هي معرفة عوارض الموضوع نعم يلزم حينئذ استدراك قيد الشرعية لاعتبار هذا القيد في الحكم الاصطلاحي فيكون توضيحيّا أو مبنيا على تجريد الأحكام عما اعتبر فيه من القيد بإرادة نفس الإنشاءات الخمس منها من غير إضافتها إلى الشارع ولا ضير في شيء منهما إذا دار الأمر بينهما وبين ما يرد على التفاسير الأخر من العيوب الَّتي ذكرنا بعضها ويأتي بعضها الآخر فإن قلت العلم لا يتعلق بنفس تلك الإنشاءات لأنّها أمور تصوّرية كما لا يتعلَّق بالتّصورات قلت نعم لكن المراد من العلم بها العلم بتحققها وصدورها من الشارع الجاعل لا ماهياتها كما يقال علمت بزيد أي بوجوده وإرادة ذلك من العلوم المضافة إلى التصوّرات أمر شائع كأنه حقيقة عرفية فافهم وبذلك يظهر ما في تفسيرها بالنّسب الخبريّة ففيه ما عرفت وكذا لو أريد الأعمّ منها ومن النسب الإنشائية وإن أريد الأحكام الخمس أي النسب الإنشائية فهو الَّذي ذكرنا وأمّا الثاني أعني خطاب اللَّه المتعلَّق بأفعال المكلَّفين من حيث الاقتضاء والتخيير والوضع فالمراد بالخطاب هو الكلام الموجه لا توجيه الكلام بالاتفاق وإن اختلفوا في نقل الخطاب إلى الكلام الموجّه أو استعماله فيه مجازا ويرد عليه أمور يرجع كلَّها أو جلَّها إلى تفسير الحكم الشّرعي بذلك لا إلى إرادته في التّعريف على تقدير الصّحة ونحن نتعرّض ما ذكروه من المناقشات مزيدا عليها بعض ما بدا لنا من وجوه فساده تبعا لجماعة من المتأخّرين وإن كان لذكرها محلّ آخر الأوّل عدم صدقه على خطاب الرّسول صلى الله عليه وآله ومداليل الأدلَّة اللَّبيّة كالقياس والاستحسان والاستدلال والإجماع على طريقة العامة مع أنّها أحكام شرعيّة بالبداهة ولو تكلَّف في إدخال خطاب الرّسول صلى الله عليه وآله تحت خطاب اللَّه بقي البحث في الأدلة بحاله الثّاني أنّ من جملة الأدلَّة آيات الأحكام وهي خطابات الله المتعلَّقة بأفعال المكلفين فيلزم اتحاد الدّليل والمدلول ولو عمم خطاب اللَّه على وجه يشمل خطاب الرّسول صلى الله عليه وآله لزم المحذور في خطابات الرّسول صلى الله عليه وآله وهذا الإيراد إنّما يتوجّه على من لا يقول بالكلام النّفسيّ وأمّا القائلون به الَّذين منهم الغزالي صاحب هذا التّعريف للحكم فقد ذكروا أنه غير وارد لأنّ المدلول أعني الحكم الشرعي حينئذ عبارة عن النّفسي والدّليل هو اللَّفظي ويمكن التفصي به عن الأوّل أيضا ولذا قال العضدي بعد ذكر الأدلَّة أعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والاستدلال أنّ مرجعها إلى الكلام النّفسي أراد به دلالتها عليه وتنقيح المقام يستدعي نقل بعض الكلام في توضيح الكلام النّفسي ليتبيّن أنّ الالتزام به هل ينفع في التفصّي عن الإيراد المذكور أم لا واعلم أنّ البحث في الكلام النّفسي من حيث هو ليس من مسائل الكلام لجريانه في كلام غير الله تعالى أيضا ولذا تعرض له المحقق الطَّوسي رحمه الله في التجريد ( الطَّبيعي ) في مبحث المسموعات نعم يندرج تحته مسألة كلاميّة لأنّ كلام اللَّه من جزئيات موضوع هذه المسألة فتعرض الأكثر له في علم الكلام باعتبار تعلَّقه به في الجملة كأكثر مباحث هذا الفنّ الغير المختصة به ومحصّل النزاع فيه أنّ الأشاعرة زعموا أنّ الإنسان إذا تكلَّم بكلام خبري فهنا أمور ثلاثة أحدها الألفاظ والأصوات المتقاطعة على حسب ما يقتضيه أوضاعها اللَّغوية من التقديم والتأخير والثّاني اعتقاد المتكلَّم بمضمونه وعلمه به والثالث تزوير مداليل الألفاظ في الخواطر ونظمها على حسب انتظام الألفاظ والأوّل هو الكلام اللَّفظي والثّالث هو الكلام النفسي وفسّره العضدي بالنّسبة الثابتة بين المفردين القائمة بالنّفس وشارح التجريد بأنّه مدلول الكلام اللفظي والتفتازاني بما حاصله يرجع إلى الأوّل أعني التكلم القلبي الَّذي هو غير العلم بمضمونه وإذا تكلَّم بكلام إنشائي فهاهنا أيضا أمور ثلاثة اللَّفظ والإرادة والطَّلب الَّذي هو مدلول الصّيغة واستدلَّوا عليه بالوجدان وبأنّه لولاه لما حصل الفرق بين كلام المجنون والكاذب نظرا إلى اشتراكهما في إيجاد الألفاظ وعدم الإذعان والاعتقاد وإن كان الأول باعتبار عدم شعوره والثاني باعتبار شكَّه في مضمون الخبر وإذعانه بخلاف مضمونه وكذا يلزم أن لا يكون الأمر المقصود به الامتحان أمرا لعدم تعلَّق الإرادة فيه بالمطلوب وذهب الإمامية والمعتزلة قاطبة إلى عدم معقوليّة ذلك المعنى الثالث في الإخبار والإنشاء وهذا هو النزاع المعروف في كتب الأصول من أنّ الطلب عين الإرادة أو غيره وكان الكلام النّفسي اسم لخصوص ما أثبتوه في الإخبار حيث عبّروا عما اختلفوا في الإنشاء بلفظ آخر والمراد بعدم المعقوليّة نفي ذلك المفهوم والثّالث لا استلزام القول به أمر غير معقول كاجتماع النقيضين وإن استلزم بعض ما يقتضي [ يقضي ] صريح العقل بخلافه في خصوص كلام الباري وتفصيل المسألة مطلوب من مظانه والغرض الإشارة الإجمالية إليها ليعرف الحال في ما أوردوه

8

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست