responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 54


لأنّ الموضوع له حينئذ نفس الخصوصيات وليس لها معنى سواها حتى يلاحظ عدم الاتصاف بالنّسبة إليه هذا على رأي المتأخرين وأمّا على رأي القدماء فهي أيضا داخلة في التقسيم وقسم من الكلَّي كما صرّح به صاحب المحصول فيما مضى والتواطي والتشكيك صفتان عارضتان للألفاظ بملاحظة نفس المعنى الموضوع له تارة وبملاحظة الاستعمال أخرى والأوّل عبارة عن اختلاف صدق المعنى على أفراده بالأولية أو الأولوية أو الشدّة والضّعف وعدمه وعلى هذا يجري استعمال لفظ التشكيك والتواطي في المنطق والثاني عبارة عن اختلاف ظهور اللَّفظ في أفراد الموضوع له وعدمه وهذا ما يقال إن إطلاق المطلق ينصرف إلى الفرد الشّائع وقد سبق في الوضع التعييني بيان مراتب الانصراف قيل وهذا اصطلاح من الأصولي فإن المشكَّك عندهم ما يختلف ظهوره في أفراد الموضوع له وفيه تأمّل يظهر من قلَّة موارد استعمال التشكيك في هذا المعنى لو لم نقل بعدمه رأسا ويمكن إرجاعه إلى الأوّل ادعاء لأن عدم انتخاب حكم المطلق إلى الفرد النادر مظنّة لتوهّم خروجه عن حقيقته فكيف عن ضعف صدقه عليه ولو كان وجود أصل الطَّبيعة فيه آكد وأقوى بحسب نفس الأمر مثل لفظ الماء ممّا ينصرف إلى بعض أفراده أو أنواعه كغير ماء الكبريت وهذا الانصراف يوجب توهم خروج ماء الكبريت عن حقيقة الماء الَّتي هي الجسم الرّطب السّيال وإن كان صدق هذه الحقيقة عليه مساويا لصدقه على غيره أو آكد ثم إنّه لا ريب في وجود التشكيك بالمعنى الأوّل وأمّا بالمعنى الثّاني ففي وجود بعض أقسامه وهو البدوي وكذا البالغ حد إجمال اللَّفظ أيضا لا إشكال فيه نعم في وجود جميع مراتبه المشار إليها فيما تقدم حتّى المرتبة الموجبة لحمل اللَّفظ على الفرد الشائع من دون بلوغه حدّ النقل إشكال غامض مذكور في باب المطلق والمقيّد ووجهه أن انصراف اللَّفظ إلى بعض الأفراد دون بعض إن كان مستندا إلى القرينة لزم خلاف الفرض إذ المفروض اتصاف نفس اللَّفظ بالتشكيك ومع استناد فهم الخصوصية إلى القرينة يكون نسبة اللَّفظ إلى جميع أفراد الموضوع له متساوية ولو قيل إنّ هذا مجرّد اصطلاح كان جميع الألفاظ مشكَّكة فيبطل التقسيم وإن لم يكن مستندا إلى القرينة فهو أمر ممتنع إلا بعد طرو النقل لاستحالة التّرجيح بلا مرجح ودعوى كون الشيوع مرجحا مبني على اعتبار مطلق الظَّنّ بالمراد ولم يثبت إن لم يكن خلافه ثابتا وبقية الكلام يأتي في محله إن شاء الله واللَّه الموفق بديعة ينقسم اللَّفظ بملاحظة نفس الموضوع له أيضا إلى متحد المعنى ومتكثره إلى المشترك والمنقول وأمّا الحقيقة والمجاز فهما صفتان عارضتان للفظ بملاحظة الاستعمال لا بملاحظة نفس الموضوع له ومن جعله من أقسام متكثّر المعنى كصاحب المعالم فأراد بالمعنى المستعمل فيه ويشكل حينئذ من حيث انحصار الألفاظ حينئذ في متكثر المعنى لجواز التجوّز فيها فتأمل والصّواب هو ما قلنا وهذه اصطلاحات وضعوها لتأدية المراد بسهولة أمّا المشترك فله تعريفات أحسنها ما في غاية المرام وهو اللَّفظ الموضوع لمعنيين ابتداء والأولى زيادة قيد تفصيل لإخراج المبهمات ونحوها هذا هو المعروف في تعريف المشترك وزاد بعضهم قيد عدم المناسبة بين المعاني ولعلَّه سهو أو أراد من عدم المناسبة عدم ملاحظتها وهو جيّد والمنقول والمرتجل يشاركانه في القيود عدا الأخير لاعتبار ترتب الوضعين وهجر الوضع الأول في الأول فالمنقول والمرتجل ما كان موضوعا لمعنى أولا ثم لمعنى آخر ويتفارقان في أن هجر المعنى الأول بحيث لو استعمل فيه احتاج إلى نصب القرينة كما في المجازات معتبر في الأول دون الثاني وأيضا ملاحظة المناسبة بين المعنى الأول والثاني معتبرة في المنقول دون المرتجل هذا هو الصّحيح في حدّ المنقول والمرتجل ويظهر من المعالم أن المنقول والمرتجل قسم من أقسام المجاز حيث جعلهما والحقيقة والمجاز مما يختص فيه الوضع بواحد فأورد عليه سلطان المحققين تارة بأنّه خلاف تصريح القوم لأنهم يقولون بأن المنقول والمرتجل من المعاني الحقيقيّة الموضوع لها الألفاظ وأخرى بأن استعمال المرتجل حينئذ غير صحيح لأن الاستعمال الصحيح ناش عن الوضع أو المناسبة ويمكن الجواب عنهما بعد تنزيل كلام صاحب المعالم رحمه الله على ما هو الغالب في المنقول من كون الوضع فيه تخصيصيّا لا تخصّصيّا بأنه مبني على ما أشرنا إليه في تعريف الوضع من اختصاصه بالتعييني وأن إطلاق الوضع على التعيين مبني على التجوّز باعتبار بعض العلائق الذي أشرنا إليها هنالك فلا منافاة بين كونه من الحقائق وعدم ثبوت الوضع له وليس في كلامه ما يدلّ على عدم كونه حقيقة بل ظاهر قوله وإن غلب أو صريحه كونه حقيقة لأنّ المراد بالغلبة هجر المعنى الأوّل باعترافه ومن الواضح أن هجر المعنى الأول يستلزم اختصاص اللَّفظ بالثاني نعم لو قيل بأن المرتجل قسم من المشترك كما هو ظاهر الأكثر وصريح التفتازاني والقوانين أشكل ذلك بأن المعروف في تعريف المرتجل عدم اعتبار المناسبة بين المعنيين أو اعتبار العدم فلا بدّ أن يكون وضع المرتجل تخصيصيّا لأن التخصصي إنّما يحصل بالاستعمالات المجازية المبنيّة على ملاحظة المناسبة وهو متعذّر في المرتجل وجعل عدم المناسبة أيضا علاقة للتجوّز خروج من الفرض وهو كون الوضع في المرتجل غير مبني على ملاحظة المناسبة بالمعنى الأعمّ الشامل لعلاقة التّضاد وحينئذ يتجه المؤاخذة على عبارة المعالم في خصوص المرتجل دون المنقول ثمّ إن جعل المرتجل من أقسام المشترك مبني على عدم اعتبار هجر المعنى الأول في المرتجل لوضوح عدم مساعدة الاصطلاح على صدق المشترك على ما هجر أحد معنييه وإلَّا لدخل المنقول أيضا وهو خلاف ظاهر الأكثر وإن أدرجه التفتازاني في تعريف الحاجبي للمشترك وحينئذ فلا يبقى فرق بين المشتركين حتى يسمى بعضها

54

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست