responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 425


من وجهين حاكيا ومحكيا واعلم أنّ هذا مماشاة منّا مع الباحثين في حكم تعارض اللَّغويين وإلَّا فمقتضى القاعدة فيها بعد فتح باب الاشتراك في اللَّغة هو الجمع والالتزام بالاشتراك لأنّه لا تعارض بين الإثباتين وهو واضح ولا بين النفي والإثبات إذ لا حكم في الشهادة في مقابل الإثبات فمقتضى القاعدة إذا قال أحدهم إنّ معنى اللَّفظ كذا ليس إلَّا وقال الآخر ليس كذلك تصديق كلّ منهما في الإثبات دون النفي المعارض بإثبات الآخر وبذلك يثبت الاشتراك فإجراء حكم التعارض على اختلاف أقوال أهل اللَّغة مبني على العلم الإجمالي من الخارج لا من النفي والإثبات بكون اللَّفظ متحد المعنى وإلَّا فلا تعارض وأنّى للمستدل إثبات ذلك مع وقوع الاشتراك كثيرا وإن كان غيره أغلب فإن الغلبة لا تفيد سوى الظَّن الغير المغني عن الحقّ شيئا الثاني قال في التّهذيب وغيره إنّ المفتي يختار أحد الخبرين في عمل نفسه وكذا القاضي فالتخيير حكم له في المقامين فلا إشكال فيه خصوصا في الثاني إذ القاضي لو قال للمتخاصمين أنتما مخيران في ذلك بقيت الخصومة بحالها وفي هذا سدّ لباب القضاء في الشبهات الحكمية مع قيام الإجماع ظاهرا على شرعيّة القضاء فيها وإن كان ميزانه هو نفس الفتوى على خلاف ميزانه في الشّبهات الموضوعية كالبينة واليمين وأمّا أنّه يفتي للمقلَّد بالتخيير ففيه الإشكال لأنّ الأمر بالتخيير كالأمر بالعمل بخبر الواحد أو العمل بأقوى الدّليلين المختصّ بالمجتهد لأنّه المستنبط للأحكام ولا معنى لثبوت ما يتعلَّق بالاستنباط من الأحكام الشرعيّة للعامي الغير القادر على الاستنباط ولذا لو خالف اجتهاد المقلَّد اجتهاد المجتهد في بعض ما يتوقف عليه الاستنباط كبعض الموضوعات المستنبطة أو مرجّح أحد الخبرين سندا أو شهرة أو نحوهما ممّا يستوي في معرفة المجتهد والمقلَّد فزعم أنّ معنى لفظ الغناء مثلا غير الَّذي أفتى به المفتي أو أن راوي الخبر الآخر أعدل من الَّذي اختاره المفتي وزعم أنّ رواته أعدل ونحو ذلك ممّا يتساوى فيه المجتهد والمقلَّد من الموضوعات اللَّغوية أو الصّرفة الَّتي لها دخل في استنباط الحكم الشرعي لم يعبأ باجتهاده بل المعتبر اجتهاد المجتهد وإن كان هو والمقلَّد في معرفة ذلك الموضوع سواء وليس هذا إلَّا لاختصاص الأحكام المتعلَّقة بالطَّرق المجعولة لاستنباط الأحكام بالمجتهد سواء كان الحكم تخييرا بين الخبرين أو ترجيحا لأحدهما أو تشريعا وجعلا لأصل الحجيّة فإنهما جميعا على نسق واحد أحكام مختصّة بطائفة خاصّة من المكلَّفين وهم الناظرون في أدلَّة الأحكام القادرون عليه القائمون مقام الإمام عليه السلام في تبليغ الأحكام كاختصاص أحكام المسافر بالمسافر وأحكام الحاضر بالحاضر وحينئذ يختار المجتهد أحد الخبرين ويفتي حكم المسألة عليه ثم يشاركه المقلَّد في ذلك الحكم وإلَّا فقبل الاختيار لم يتشخص بعد حكم الواقعة المتعارضة فيها الخبران حتّى يفتي به ويندفع بأنّ الأحكام المقررة لاستنباط الأحكام الواقعية الأوّلية أيضا أحكام اللَّه يتساوى فيه الحاضر والباد وعباد اللَّه في كلّ واحد ناد ولا اختصاص لها بطائفة دون طائفة كأحكام المسافر والحاضر فمن عرفها وقدر عليها وجب العمل بها ومن عجز عن معرفتها وجب عليه الرجوع إلى من عللها وحينئذ فلا وجه لاختصاص الخطابات المتعلَّقة بالطَّرق ببعض دون بعض وإلَّا فيتطرق البحث إلى الأحكام الواقعية الأوّلية أيضا فإنّها أيضا لا يتعلَّق بالجاهل القاصر عن معرفتها فكما أن العامي مكلَّف بالصّلاة كالمجتهد فكذا هو مكلَّف بالعمل بالخبر الواحد السّليم عن المعارض أو بأحد الخبرين المتعارضين أو بأقواهما أو غير ذلك من سائر الأحكام الظاهرية المجعولة للشاك والجاهل بالأحكام أصلا كان أو طريقا فإنّها كالأحكام الواقعية متعلَّقة بالجميع لكنها لا تتنجز إلَّا بعد إمكان العلم أو إمكان الرّجوع إلى العالم ففي أصل تعلَّق الأحكام لا تفاوت بين الناس وكذا لا تفاوت بينهم في عدم تنجّزها مع العجز عن الوصول إليها وكذا في تخييرها مع إمكان العلم بلا واسطة كالمجتهد أو مع الواسطة كالمقلَّد فاللَّازم حينئذ على المجتهد بيان حكم الواقعة للمقلَّد ومن الواضح أن حكمها هو التخيير فكيف يفتي بالمعيّن الَّذي ليس هو حكم اللَّه لا في حقه ولا في حقّ مقلَّده فبحمد اللَّه اتضح الحال واندفع الإشكال ولم يبق للقائل فيه مجال كما اتضح أيضا وجه عدم العبرة باجتهاد المقلَّد حيث يخالف اجتهاد المجتهد في معرفة الموضوعات الَّتي هم فيها سواء لأنّ الجاهل حيث كان مأمورا في معرفة الأحكام بالرجوع إلى العالم كان نظره في معنى لفظ الغناء أو في عدالة أعدلية زيد الراوي ساقطا عن الاعتبار فعليه التقليد في حكم المسألة ساعد نظره نظر مفتيه في بعض المقدّمات أم لا نعم لو حصل له العلم بخطإ المفتي في بعض المقدّمات أشكل الرّجوع إليه في تلك المسألة بل عليه تقليد غيره لأنّ القاطع لا يجوز له أن يتعبّد بخلاف قطعه وفيه أنّ التعبّد بخلاف المقطوع به وإن كان محالا إلَّا أنّ ذلك إنّما هو عند القطع بأصل الحكم وأمّا مع الشك فيه فلا مانع من تعبّده به ولو مع القطع بفساد بعض مقدّماته والحاصل أنّه فرق بين القطع بفساد الحكم وبين القطع بفساد بعض المقدّمات فإنّ الأوّل هو الَّذي لا يعقل له التعبّد به وأمّا الثاني فلا مانع منه عقلا لو ساعد عليه الدليل فالأولى أن يستدلّ على عدم جواز تقليده حينئذ بعدم مساعدة الدّليل عليه فإنّ الفتوى ليست بأقوى نفوذا وقولا من القضاء وقد تقرر في محلَّه أنّ مع القطع بفساد مستنده يجوز نقضه ولو لم يقطع بفساد أصله فالتحقيق أنّ مخالفة نظر المقلَّد والمجتهد في الفتوى إن كانت على وجه الظن فظنّه ليس بشيء بل عليه اتباع نظر المجتهد وإن كانت على وجه القطع كان عليه تقليد

425

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست