responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 343


ففعل النائم ليس مطلوبا ولا مقصودا وأمّا فعل الغافل عن عنوان المطلوب الصّادر منه بالاختيار من جهة أخرى فينبغي القطع بحصول الواجب في ضمنه لأن ملاحظة الأمرين المذكورين أعني عموم المتعلَّق لغة وعرفا وقصور الطلب عن الإحاطة بالفرد المغفول عنه يفيد العلم بذلك وممّا ذكرنا اندفع ما توهّم في المقام من أنّ الخارج عمّا تعلَّق به الطَّلب لا يكون إلا مسقطا عن المطلوب فكيف يمكن للمكلَّف الامتناع في حصول الواجب بلا دليل خارجي إذ الأصل عدم السّقوط وكون الشيء مسقطا يحتاج إلى الدّليل بلا إشكال ووجه الاندفاع أن المخالف للأصل ما كان خارجا عن متعلَّق الطَّلب وعن المراد والمقصود أيضا فإنّه الَّذي يقتضي الأصل بعدمه حتى يثبت بالدليل وأمّا الخارج عن المتعلَّق الدّاخل في المراد والمقصود فلا يكون ارتفاع التكليف وحصول الواجب به محتاجا إلى الدليل فإن قلت مع قصور الطَّلب كيف يكون المطلوب مطلقا ولا يقيد بقصد العنوان بل هو من التقييد العقلي الَّذي هو أولى في عدم الإطلاق والعموم من التقييد فلا جرم يكون غير مقصود العنوان من الفعل خارجا عن الإطلاق خروجا موضوعيّا بقرينة العقل فكيف يكون داخلا في مراد الآمر والغرض الباعث على أمره قلنا ليس كلّ تقيد مقتضيا لاختصاص المراد بالمقيد لأنّ التقييد أو التقيّد العقلي إن كان لنقيصة راجعة إلى الطَّبيعة ولو احتمالا بأن يكون منشأ التقييد أو التقيد اختصاص مصلحة الطَّلب بالمقيد علما أو احتمالا لم يكشف إطلاق المطلوب عن مساواة فاقد للقيد مع واجده في غرض الآمر وأمّا إذا كان المنشأ عدم قابلية الطَّلب عن التعلَّق بالفاقد فلا مانع من استكشاف عموم الغرض للفاقد من عموم المطلوب وإطلاقه عرفا وقد ظهر كون محلّ الكلام من قبيل الثاني دون الأوّل فتدبّر حتى لا يذهب عليك كنه هذا التحقيق الرشيق والتفصيل الدّقيق فتكون ممّن لا ناصر له ولا رفيق وأدق من ذلك وأحق بالقبول أن هذا الإطلاق ليس كسائر الإطلاقات الَّتي يتمسّك بها عند احتمال التقييد فيدور البناء على ما ذكرنا من حصول الواجب مع عدم الالتفات إلى عنوانه مدار المقامات فمع تجرد المقام عمّا يورث الشكّ في مدخلية قصد العنوان بني على عدمها أمّا مع الشكّ واحتمال المدخلية بملاحظة شيء آخر فإطلاق المادة هنا لا ينهض حجّة على دفعه بخلاف ما لو كان الحكم قابلا للتعلَّق بالمشكوك فإن عدم القيد حينئذ يكفي في الأخذ بالإطلاق والبناء على عدمه ولو كان مشكوكا بل مظنونا فالفرق هو أن الظَّهور العرفي المعتبر في المحاورات موجود مع عدم قصور الحكم وقابليته للعموم للمشكوك نظرا إلى كون المتكلَّم في مقام البيان فلو كان للقيد دخل في مراده لكان عليه البيان فحيث لم يبيّن كشف ذلك عن العموم بخلافه مع عدم قابلية الحكم للعموم بحيث لو أراد المتكلَّم لم يسعه ذلك فإن الظَّهور العرفي المعتبر في الألفاظ مفقود حينئذ فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي ومقتضاه البناء على عدم السّقوط بالفعل مع قصد العنوان للأصل بل الأصول كما قرر في محلَّه لكن قد يقال إن الشبهة إذا كانت حكمية لا موضوعية كما في المقام جرى أصل البراءة وسائر الأصول العدمية مثبتة غير نافعة فتدبر جيّدا وممّا ذكرنا ظهر فساد الدّليل الثاني أيضا إذ قد عرفت ممّا بيناه أن اختصاص المطلب بالفرد المشهور به ليس لأجل ظهوره فيه بل إنّما هو لقصوره عن التعلَّق بما سواه فهذا الظَّهور أو التبادر بدوي لا يلتفت إليه وأمّا الثّالث فلأنّ توقف صدور الأفعال من الجوارح على تحريك النفس الناطقة وبعثها لها على إيجادها بأن تكون النفس الناطقة مأمورة ببعث الجوارح فيكون هناك أمران أحدهما من الآمر وهو الأمر والآخر من النفس النّاطقة وهو البعث ممنوع ضرورة أن الجوارح مسخّرات للنفس الناطقة الفعالة المجبولة لإطاعتها في إيجاد ما أراد ولا يحتاج صدورها منها بعد إرادة النفس إلى بعث وتحريك مع أن الالتفات إلى الفعل في الجملة والبعث إليه ولو من حيث عنوان آخر موجود وهو يكفي في انتساب الفعل إليها فلا يحتاج معه إلى قصد آخر لخصوص ذلك العنوان ولعلّ المستدلّ زعم أن هناك أمرين ومأمورين وأن مرجع الأمر بشيء إلى أمر النفس بأمر الجوارح فمعنى افعل أيّها النفس أمر الجوارح بكذا فالفاعل الجوارح وهم المأمورون للنفس المأمور بأمر الآمر ولا يخفى ما فيه من البشاعة والشناعة هذا كلَّه في اعتبار قصد العنوان في الواجبات وأمّا اعتبار المباشرة فيها فالظَّاهر أنّه ممّا لا إشكال فيه فإن ظاهر الخطاب طلب فعل المخاطب لا فعل غيره فالأصل بمعنى الظاهر اعتبار المباشرة وعدم قيام فعل الغير مقام فعله إلا بملاحظة أدلَّة الوكالة فإن ثبت قبوله للوكالة أو قلنا بأن الأصل في الواجبات والمعاملات القبول إلا أن يثبت الخلاف كما اختاره بعض خلافا للآخر وهو المختار فهو المتبع وإلا لزم المباشرة الأمر الرّابع في بيان الوجوب المتنازع فيه فنقول لا نزاع في وجوب المقدّمة بمعنى اللَّابدّية العقلية الَّتي تسمّى بالوجوب العقلي أحيانا بل هو عبارة عن كونه مقدّمة فلا يسع لأحد إنكاره حيث إن إنكاره إنكار لكونه مقدّمة وقد يعبّر عنه بالوجوب الشرطي ومنه قولهم يجب الوضوء للصّلاة النافلة ويجب الغسل على المجنب لدخول المسجد والوضوء لمسّ كتابة القرآن في وجه ومنه أيضا يجب

343

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست