responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 342


غير قربة بل للدّواعي النفسانية أيضا إلا أنّه تعريف بالرسم والأول بالحدّ كما لا يخفى وهنا تعاريف وحدود أخر ذكرناها في باب الأوامر مع ما فيها من الرّد والقبول فليراجع إليها من يهوى تحقيق الحال في هذا المقال أو أراد الخبرة لما يقتضيه الأصل لفظا وعملا عند التحير والدّوران فقد تقدّم أن الأصل في المقامين هو البناء على كون الواجب توصليّا خلافا لبعض الأوهام حيث ذهب إلى أنّ إطلاق الخطاب بالقياس إلى شرط القربة غير ناهض وأصل البراءة أيضا على فرض جريانها في الشّرط لا يجري في مقام يكون الشكّ فيه شكَّا في شرائط الإطاعة وصدقها عند العقلاء لا في شرائط المأمور به فلا محيص عن الاحتياط فعليك بالرّجوع إلى ما قدّمنا وإجادة التأمل في ما حققناه تجدد رأسا من أطراب الكواعب وعريسا من أشراف الأطائب ثم بعد ما عرفت أنه لا يعتبر في تحقق الواجب قصد القربة فهل يعتبر قصد عنوان المأمور به فلو أتى المكلَّف الفعل المأمور به بعنوان آخر غير عنوان المأمور به بأن يكون غافلا عنه غير ملتفت إليه لكنه في الواقع من مصاديقه لم يحصل به البراءة فعليه الإعادة مع بقاء المحلّ والموضوع وإلَّا كان مسقطا عن الواجب لا مصداقا له أم لا بل يكفي انطباقه معه واقعا وإن لم يكن المكلَّف الآتي به ملتفتا إليه رأسا وجهان بل قولان أقواهما الأخير واستدلّ للأوّل بوجوه أحدها ما ذكره بعض المحققين حيث قال في حاشية المعالم إن متعلَّق الطلب وإن كان مطلق الطبيعة من غير تقييدها بشيء بمقتضى ظاهر الأمر لكن تعلَّق الطَّلب إنّما يكون مع تفطَّن الفاعل به وعدم غفلته عنه لوضوح استحالة التكليف بالفعل مع غفلة المأمور وذهوله عن ذلك الفعل وحينئذ فقضية تعلَّق الطَّلب بالطَّبيعة هو الإتيان بالفعل مع القصد إليه فلا يكون الصّادر منه حال الغفلة مندرجا تحته وأولى بعدم الاندراج ما لو كان معتقدا للخلاف ثانيها ما ذكره أيضا من أنّ ظاهر ما يستفاد من الأمر في فهم العرف أن ما يتعلَّق به الطَّلب هو ما يكون صادرا على وجه العمد والالتفات دون الغفلة أو الالتباس بغيره كما يشهد به ملاحظة الاستعمالات فلا يندرج فيه الأفعال الصّادرة عنه في حال الغفلة أو اعتقاد الخلاف وإن شملها إطلاق المتعلَّق ثالثها ما عزي إلى الفاضل النراقي قدّس سره وهو أنّ المكلَّف بالفعل إنّما هو النّفس الناطقة الإنسانية والجوارح آلات لها في إيجاد ما تعلَّق به الإرادة فحقيقة التكليف راجعة إلى مطالبة النفس بإرسال الجوارح إلى إيجاد المأمور به كإرسال الإنسان للخدام إلى ما يريد من الأعراض والجوارح فيكون المأمور به حينئذ هو بعث النفس الناطقة للجوارح المنقادة لها أتى إيجاد ما تعلَّق به الطَّلب وغير خفي أن البعث إلى الشيء لا يتصوّر إلا بعد الالتفات إليه فكيف يتعقل ذلك في حال الغفلة والذهول فالفعل الصّادر منه في تلك الحالة وإن كان من مصاديق ما تعلَّق به الطَّلب إلا أنّه غير مقرون بالبعث على الوجه المذكور الَّذي هو الواجب حقيقة وهذه الوجوه كلَّها مخدوشة مدخوله أمّا الأوّل فلأن متعلَّق الخطاب بحسب اللَّغة والعرف صادق على الفعل الغير الاختياري أيضا إذ الضرب والأكل والقعود والقيام وغير ذلك لم يعتبر في حقائقها لغة وعرفا صفة الاختيار وصدورها عن اختيار ولذا حكموا بضمان النائم أخذا بإطلاق من أتلف مال الغير فهو له ضامن وهذا ممّا لا ريب فيه ولا خلاف ولو كان فليس مما يلتفت إليه من الضّعف والسّقوط والَّذي اقتضاه الدّليل المذكور عدم تعلَّق الطلب به في حال كونه مغفولا عنه وهو أيضا مسلم لا يسع عاقلا المناقشة فيه لكنا نقول إن هذا إنّما هو لقصور الطَّلب واستحالة تعلَّقه بالمغفول عنه حتى لو أراد الآمر التعميم في ذلك عدّ سفيها وذمّه العقلاء حيث نطق بما صريح العقل قاض باستحالته لا لخصوصية بين أفراد ما تعلَّق به الطَّلب فإذا فرضنا عدم كون الغرض منه القربة والتعبد وبنينا على اندراجه تحت المتعلَّق من حيث الصّدق العرفي كشف ذلك كشفا قطعيّا عن مساواة جميع مصاديقه في غرضه فكلّ فرد وجد منه في الخارج فهو محصّل لغرض الآمر كما نعني بتحقق الواجب في ضمن المغفول عنه إلا مساواته مع الملتفت إليه في حصول الغرض وليس هذا من باب الإسقاط عن الواجب إذ المسقط ما كان خارجا عن غرض الآمر وربما كان حراما أو مباحا ومسقطا عن التكليف فالمسقط عبارة عمّا يكون عدمه شرطا للتكليف حدوثا وبقاء فلو وجد بعد تحقق التكليف كان رافعا مسقطا أمّا لو كان وجوده مشتملا لغرض التكليف والمصلحة الباعثة عليه فهذا داخل في المواد أيضا وإن كان الحكم قاصرا عن التعلَّق به وهذا عكس التعبدي فإن المتعلَّق فيه أعمّ من المقصود الَّذي هو الفعل بقصد القربة والتعبّدية ضرورة استحالة تقيد المادّة بالقربة قبل الطَّلب فالنّسبة بين المراد ومتعلَّق الطَّلب عموم من وجه فقد يكون شيء داخلا في المراد والغرض الباعث على الطلب إلا أنّ الطَّلب لا يتعلَّق به لعدم القابلية فيكون خارجا عن المطلوب وداخلا في المقصود وقد يكون خارجا عن المراد مع كونه هو المقصود من الطَّلب والأوّل هو التوصّلي والثاني هو التعبّدي نعم لا بدّ أن يكون الفعل اختياريا ولو من بعض العناوين والجهات لأن غير الاختياري لا يتصف بحسن ولا قبح فلا يصلح متعلَّقا للتكاليف المنوطة بالحسن والقبح العقليين

342

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست