responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 304


فكيف يكون القيد مستدركا ولذا جمع صاحب المعالم بين تقييد الواجب بالمطلق وبين زيادة القيد بالمقدورة ولقد أجاد نظرا إلى ما عرفت فما زعمه سلطان العلماء رحمه الله من كونه توضيحيّا ليس في محلَّه هذا إذا كان مراده بالمطلق الواجب المنجز ويحتمل ولو بعيدا أن يكون مراده بالمطلق الإشارة إلى ما ذكرنا من تخصيص البحث بالمقدّمة الَّتي يكون الواجب بالنّسبة إليه مطلقا ولو كان مشروطا بشيء آخر وعلى هذا يجب ترك هذا القيد لما عرفت من كون الواجب بالقياس إلى نفس المقدّمة مطلقا وإن كان بالقياس إلى القدرة عليها مشروطا والحاصل أنّه إن أراد بقوله مطلقا إخراج المشروط ومقدّما له لزم التقييد بالمقدورة إذا كان للواجب مقدّمة مقدورة فإنّ ذلك يوجب صيرورة الواجب مطلقا منجزا وإن كان له مقدّمة أخرى غير مقدورة أيضا فلا بدّ من إخراجها فلا يرد ما أورده السّلطان وإن أراد التنبيه على أن البحث يختصّ بمقدّمة يكون الواجب بالنّسبة إليه مطلقا وإن كان أصل الواجب من جهة أخرى مشروطا لزم ترك القيد محافظة لعكس العنوان عن خروج بعض ما هو داخل في محلّ النزاع فتدبّر جيّدا الأمر الثّالث في تقسيم الواجب وله أيضا تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة منها أن الواجب إمّا مطلق أو مشروط وفي هذا المقام أبحاث الأوّل في تعريف كلّ من المطلق والمشروط فاعلم أن المطلق على ما في القوانين ونقل عن جماعة هو ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده والمشروط خلافه وأورد عليه بوجوه الأوّل أن الإطلاق والتقييد في الواجب أمران إضافيان يختلفان بالقياس إلى المقدّمات فيكون مطلقا بالقياس إلى بعضها ومقيّدا بالقياس إلى الآخر فلا يجوز أن يلاحظان على نحو الإطلاق ويعرفان كذلك كالقرب والبعد وغيرهما من الأمور الإضافية ولذلك عدل جماعة عن التعريف المذكور فعرفوهما بالقياس إلى كلّ مقدّمة فقالوا إن كلّ مقدمة لا يتوقف عليها وجوب الواجب فهو بالنّسبة إليها مطلق وكلّ مقدّمة يتوقف عليها وجوبه فهو مشروط فالصّلاة مثلا إذا قايسناها إلى الطَّهور فهي مطلقة وإن قايسناها إلى الوقت فهي مشروطة وزاد بعضهم في التعريف قيد الحيثية أي من حيث إنّه كذلك تفصّيا عن الإشكال وإشارة إلى أنّ الإطلاق والتقييد إنّما يعتبران إلى كلّ مقدّمة مقدمة كما صرّح به المحقّق الخوانساري قدّس سره ورد بأنّ قيد الحيثية هنا ممّا لا يفيد شيئا لأنّ اعتباره في الحدود والتعاريف إنّما يجري إذا كان للحدّ حيثيّتان وكان الملحوظ في التحديد إحداهما دون الأخرى كما يقال الحقيقة استعمال اللَّفظ فيما وضع له من حيث إنّه وضع له فإن استعمال اللَّفظ فيما وضع له قد يكون اعتمادا على العلاقة الموجودة بينه وبين معنى حقيقي آخر كاستعمال اللَّفظ المشترك في أحد معنييه بعلاقة موجودة بينه وبين المعنى الآخر فبقيد الحيثية يخرج الاستعمال بالعلاقة وبالجملة إن اتخاذ قيد الحيثية في التعاريف إنما يجدي إذا كان لما هو مذكور في التعريف حيثيات متعدّدة وأفراد مختلفة أريد بها إخراج ما ليس بداخل في المحدود والمقام ليس من هذا القبيل لأنّ ما لا يتوقف عليه وجوب الواجب ليس له حيثية سوى حيثية نفسه وهو ما لا يتوقف عليه الواجب وليس له حيثية أخرى تقيد بها نفسه بل قيد الحيثية في مثله قيد لحمل الحدّ على المحدود لا لنفس الحدّ وهذا مثل قول زيد قائم من حيث إنّه قائم أو ليس بقائم من حيث إنّه ليس بقائم ومحصّله أنّ حمل القائم على زيد إنّما هو من حيث كونه قائما لا من حيث كونه قاعدا ولا فائدة فيه فافهم فإنّه لا يخلو عن دقة ويمكن التفصّي عنه بأن التعريف هنا لفظي وقع شرحا وبيان لما وضع له المطلق في الاصطلاح فلا بدّ من تقدير شيء في المقام حتى يستقيم مثل وضع أو اصطلاح أو اسم أو نحو ذلك كما يقال الصعيد وجه الأرض فإن معناه أنّه موضوع لوجه الأرض والحيثية الملحوظة في المقام راجعة حينئذ إلى نفس الحدّ لا إلى حمله على المحدود أي المطلق ما لا يتوقف وجوبه على مقدّمة وجوده من حيث إنّه كذلك فتكون الحيثية حيثية للموضوع فخرج عن الحدّ إذا كان وجوبه موقوفا على بعض مقدّماته من حيث كونه موقوفا على بعض مقدّماته من حيث كونه موقوفا عليه توضيحه إن للواجب كالصّلاة مثلا قد يكون وجوبه مشروطا ببعض مقدماته ومطلقا بالقياس إلى الآخر ولفظ المطلق موضوع للواجب بإحدى الحيثيتين دون الأخرى فيكون مفادها نظير قيد الحيثية في تعريف الحقيقة حافظا للحدّ عن الصّدق على الواجب مطلقا ولو بالقياس إلى سائر المقدّمات إذ لولاها لكان قضية الحدّ أن يكون مثلا الصّلاة مطلقا بجميع الجهات إذ صدق عليها أنّه لا يتوقف وجوبها على شيء هو مقدّمة لوجوده مع أنّها ببعض الجهات والملاحظات واجب مشروط كما عرفت الثّاني أنّ في تقييد ما لا يتوقف عليه وجوب الواجب بكونه ممّا يتوقف عليه وجوده دخول الواجبات الكثيرة المشروطة وجوبها بما لا يتوقف عليه وجودها تحت تعريف المطلق كالحجّ فإنّ وجوبه مشروط بالاستطاعة دون وجوده وكذلك الصّلاة بالقياس إلى البلوغ بناء على شرعيّة عبادة الصّبي فينتقض تعريف المطلق طردا والمشروط عكسا وقد يندفع بأن وجود الواجب

304

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست