responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 286


الَّتي لا يعقل كون المأمور به مقيدا بها وهي الَّتي لا تحقق وتأصل لها في الخارج إلا بعد الأمر فلا يصحّ الاستناد إلى إطلاق الأمر في دفع ذلك لاستلزامه تقدّم الشيء على نفسه إذ المفروض أن وجودها فرع وجود الأمر لكونها منتزعة منه فأخذها قيدا في المأمور به وجزءا للموضوع الَّذي هو مقدّم رتبة وطبعا على الحكم مطلقا ذهنا وخارجا مستلزم لتقدّم الشيء الَّذي هو الحكم على نفسه ومن البين أنّ ما نحن فيه من قبيل الثاني دون الأوّل ضرورة كون القربة من القيود الَّتي لا تعتبر في المأمور به إلَّا بعد اتّصافه بالوجوب فالشيء ما لم يكن واجبا لا معنى لحصول التقرب به ولا لاعتباره قيدا له لأنّ وجودها متفرع على تحقق الوجوب ومتأخّر عنه رتبة ومن الواضح تأخر الحكم عن الموضوع فلو جعلنا ذلك الموضوع مقيدا بحصول التقرب به لزم تقدّم الوجوب على نفسه وإن شئت قلت إن المتقابل بين الإطلاق والتقييد به فإذا استحال تقييد المأمور به بالقربة ضرورة تأخّرها عن الأمر امتنع دفعها بالإطلاق وبعبارة أخرى تقييد المأمور به بشيء إنما يصحّ إذا كان المأمور به في الخارج صالحا لانقسامه إلى مقيد وغير مقيّد كما في قوله أكرم إنسانا وأعتق رقبة فإن كلا من الرقبة والإنسان يصحّ انقسامه إلى المؤمنة والكافرة والأسود والأبيض مثلا قبل تعلَّق الأمر بالإكرام والعتق فإطلاق الأمر حينئذ ينهض دليلا على عدم تقييد شيء منهما بشيء منهما فظاهر أو القربة ليس ممّا يصحّ تقسيم المأمور به قبل اتصافه بالوجوب إلى متصف بها وما لا يتّصف بها نعم الَّذي يصحّ تقييده بها إنما هو الواجب بوصف الوجوب لصحّة انقسامه إلى واجب يتقرب به وواجب لا يحصل به التقرب وحينئذ فلا أثر للإطلاق في مقام دفعه كما لا أثر له في المثالين المذكورين بالنّسبة إلى الأوصاف الحادثة بعد الطَّلب بالعتق والكرم ونحوها ضرورة عدم تحققها في الخارج قبل الأمر وحاصل ما ذكرناه بعبائر مختلفة توضيحا للمرام وكشفا للمقام هو أنّه لا يعقل أخذ القيود المنتزعة من الأحكام في موضوعاتها كما لا معنى لأخذ القيام قيدا في الموضوع المحكوم عليه بأنه قائم لاستلزامه المحذور المذكور الَّذي قد يعبّر بأنّه دوران لم يكن هو الدّور المصطلح عليه عند أرباب المعقول الَّذي هو عبارة عن توقف أحد شيئين متغايرين مفهوما على ما يتوقف عليه الآخر كتوقف أعلى ب وبالعكس إذ ليس في المقام سوى تقدم الحكم على نفسه والأمر سهل بعد ثبوت ما هو المناط في استحالة الدّور الَّذي ليس هو إلا تقدّم الشّيء على نفسه هذا والعجب من خريت هذا الفنّ صاحب الهداية كيف حام حول الإطلاق في المقام وتشبث بذيله لإثبات ما رامه فتحصل ممّا طويناه وحققناه أنّه ليس في المقام أصل لفظي يمكن الاستناد إليه فاضبطه واغتنم المقام الثّاني في الأصل العملي وتحقيق ما هو قضية في المقام فنقول ربما يقال بل قيل إن حال الشكّ في اعتبار قصد التقرب كحال سائر الشرائط فيأتي فيه الخلاف المقرر هناك من حيث جريان أصلي البراءة والاحتياط فلازم اختيار القول بالبراءة هنا اختيارها هنا ومقتضاه الوجوب التوصلي كما أن اختيار الاحتياط فيه قاض بالوجوب التعبّدي وفيه أن الخلاف المقرر هناك إنّما هو بالنّسبة إلى الشرائط الراجعة إلى نفس المأمور به وقد عرفت آنفا بما لا مزيد عليه عدم تعقّل أخذ قصد القربة شرطا في المأمور به فيفارق سائر الشّروط من هذه الجهة فلا معنى لجعله من جزئيات تلك المسألة وبعبارة أخرى قصد التقرب إنّما هو من القيود المعتبرة في الامتثال دون الممتثل به كما هو قضية الشرائط الَّتي مضى شطر من الكلام فيها من حيث إجراء الأصل وعدمه ففي هذا القبيل من القيود الَّتي لا يعقل أخذها في المأمور به لا شطرا ولا شرطا لا مسرح للتمسّك بالإطلاق فالمنع هو الأصل فهل المقام مقام البراءة أو الاحتياط وجهان بل قولان وجه الأوّل بناء على جريان البراءة في أجزاء المركبات واضح إذ لا فرق بين شرط القربة وغيرها فيأتي فيها ما هو الأصل في غيرها حرفا بحرف ووجه الثّاني هو أن متعلَّق التكليف في المقام معلوم لما عرفت من عدم إمكان أخذ القربة قيدا في المأمور به فالشكّ في اعتبارها يرجع إلى الشكّ في حصول الامتثال بعد العلم بالاشتغال وإنّما يرجع إلى البراءة في سائر الشروط لدوران المكلَّف به فيها بعد الانحلال بين الأقلّ والأكثر أو المطلق والمقيد فيقتصر على الأقلّ أو المطلوب ويدفع الزائد بالأصل وأمّا هنا فليس في المكلَّف به ترديد وشكّ فإنّ القربة غير معتبرة فيه قطعا حسبما عرفت وإنّما الشكّ في حصول البراءة وتحقق الامتثال بالَّذي خلق الأمر به مفصلا بدونها ولا يقدح كون الشّبهة في المقام حكمية لأنّ قاعدة الاشتغال كما يجري في الشبهة الموضوعية مثل ما لو شكّ في الإتيان بصلاة الظَّهور مثلا كذلك تجري في الشبهة الحكمية الَّتي بيانها على الشّارع كالمردّد بين الظَّهر والجمعة فاندفع ما قد يتوهم من أنّ شرط القربة وإن لم يكن معتبرا في المأمور به إلَّا أنّ اعتبارها في تحقق الامتثال أيضا يحتاج إلى البيان من الشارع فإذا لم يكن دليل على اعتبارها فالمرجع هو البراءة العقلية كما لو شكّ في التكليف بدوا ووجه الاندفاع أنّ البيان قاطع للعذر الكافي في صحّة المؤاخذة على تقدير فوت المأمور به أعمّ من البيان العقلي والنقلي ولا يتوقف على خصوص الثاني وإلَّا لاتجه القول بعدم وجوب الاحتياط في المتباينين إذ المفروض عدم الوصول ببيان المأمور به وأنّه الظَّهر مثلا أو الجمعة و

286

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست