responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 285


المستنبط مع أنّ دليل وجوب الكفائي إنما هو الإجماع والضرورة ودليل العقلي في بعضها وليس في شيء اختصاص بالمباشرة فكما أمكن التوسّع في أصل الإيجاد فلا غرو في التوسع في القربة المعتبرة فيه والحاصل أن حال القربة كحال الوجوب في عموم التّسبيب وهذا متين جدّا ينبغي أن يتلقى بالقبول لو لم يكن الإجماع على خلافه في أمثال المقام ممّا لا يخاف كما لا يخفى على البصير المتدرّب وكيف كان فالمشهور المعروف بين المحققين أنّ الَّذي يقتضيه الأصل هو الوجوب التوصلي وذهب شرذمة إلى اقتضائه الوجوب التعبّدي واختاره صاحب العناوين على ما حكي عنه وتحقيق الكلام يستدعي التكلَّم في المقام تارة في الأصل اللَّفظي وأخرى في الأصل العملي وثالثة فيما يستفاد من عمومات الكتاب والسّنة فهاهنا مقامات الأوّل قد ادّعى بعض الأفاضل من أرباب القول الثاني مطابقة الأصل اللَّفظي لمدّعاه واستدلّ على ذلك بوجهين أحدهما أنّ الأمر ظاهر في إتيان المأمور به بداعي الأمر كما قد يتضح حاله بالمقايسة على اعتبار أصل القصد فكما أنّ ظاهر الأمر تعلَّق الطلب بالفعل الصّادر على وجه العمد والقصد بحيث لا يندرج فيه الفعل الواقع من غير قصد وشعور كما إذا وقع على وجه الغفلة أو حال النوم أو غير ذلك وإن قلنا في التوصّليّات بكونه مسقطا للواجب نظرا إلى حصول الفرض كذلك يكون ظاهره هو الفعل الصّادر بداعي الأمر ولا فارق بين المقامين من حيث ظهور اللَّفظ في ذلك والثّاني ذم العقلاء للعبد الآتي بالمأمور به لغير داعي أمر المولى من سائر الدّواعي النفسانية لو اطَّلعوا على سريرته وما في ضميره وفي كلا الوجهين نظر أمّا الأوّل فلمنع ظهور الأمر في ذلك ضرورة انتفاء ما يوجبه فإنّ ادّعى استناده إلى الوضع بحيث يكون مجازا في الواجبات التوصلية بأسرها الَّتي أكثر من أن تحصى ففساده أوضح من أن يبين بل الظَّاهر عدم التزامه بذلك وإن أراد غير ذلك فلا نجد من أسباب الظهور شيئا فعليه البيان وأمّا قياسه باعتبار القصد ففي غير محلَّه لوضوح الفارق من وجود القرينة العقلية هناك المنفية فيما نحن فيه لأنّ اعتبار القصد في الواجب ليس لظهور اللَّفظ فيه بل لحكم العقل بامتناع تعلَّق الطَّلب بما ليس بمقدور ومن الواضح أنّ ما ليس بمقصود ليس بمقدور لوضوح كون القصد من شرائط الاختيار ومن البين انتفاء حكم العقل بما يقتضي اعتبار قصد الامتثال فمقايسة المقام بمقام ظهوره في القصد بشهادة القرينة الفاقدة هنا غلط من الكلام وشطط من الأوهام وأمّا الثّاني فإن كان المراد منه إثبات مدرك الظهور كما صنعه صاحب المعالم في مقام إثبات ظهور الأمر في الوجوب نظرا إلى أن الظهور أمر وجداني لا بدّ في إثباته من النظر في آثاره كما هو ديدن المحققين حيث يثبتون التبادر بتمسّك السّلف من العلماء وغير ذلك ففيه بعد المساعدة عليه إذا نمنع كون ذم العقلاء مسبّبا عن ظهور الأمر في وجوب التعبّد كيف وقد عرفت أن سببا من أسباب الظَّهور غير موجود فكيف يذمون من غير سبب وإن أراد بيان وجه آخر في إثبات مدّعاه بعد التنزّل عن دعواه من ظهور اللَّفظ كما هو ظاهر المقايسة فيكون حاصله أن الآتي بالفعل بغير داعي الأمر وإن كان ممتثلا لما اقتضاه حاق اللَّفظ بحيث لا يكون عاصيا في الحقيقة إلا أنّ مذمة العقلاء قاض بكونه في حكم العاصي فيجب حينئذ على المكلَّف إتيان كلّ فعل أمر به بقصد الامتثال إلَّا ما خرج تخليصا للنفس من العصيان الحكمي المنكشف بذم العقلاء ففيه أوّلا منع الصّغرى لعدم ثبوت ذمهم بعد الإتيان بالمأمور به وإن كان لغير داعي الأمر وثانيا منع كون المذمة بعد تسليمها ملزمة بحيث توجب إلزام المكلَّف بل أقصاها المذمة التنزيهية فتوجب استحباب إتيان المأمور به على وجه الامتثال وقد تحقق في محلَّه أنّ الأحكام العقلية أيضا خمسة عند المحققين على طبق الأحكام الشرعية وثالثا بعد التنزل وتسليم كونها تحريمية فغايتها الكشف عن ذم الفاعل لسوء سريرته دون الفعل وحاصله توجه الذمّ على العبد دون الفعل الصّادر منه نظير ما قالوه في ذم المتجري فلا يدلّ على وجوب إتيان الفعل بداعي الأمر كما لا يدلّ ذم العقلاء هناك على حرمة المتجري به ورابعا بعد الغضّ عن جميع ذلك وتسليم كون المذمة على الفعل دون الفاعل فغير منتج ما هو المقصود من إثبات الوجوب التعبدي إذ غايته وجوب تحصيل الامتثال والانقياد على العبد مضافا على وجوب أصل الفعل وهو أمر آخر وراء اشتراط سقوط التكليف بقصد القربة وبعد تسليم عدم مساعدة اللَّفظ عليه وهذا الجواب سار في جميع أدلَّتهم من العقل والنقل وقد أخذه بعض المحققين في الهداية جوابا عن أدلَّتهم السّمعية وسيأتي تمام الكلام فيه إن شاء الله تعالى فتلخص من جميع ما ذكرنا أنّه لا محصّل لدعوى اقتضاء الأصل اللَّفظي للوجوب التعبدي وفي قبال تلك الدّعوى دعوى اقتضائه الوجوب التوصلي كما عن غير واحد تمسّكا بإطلاق الأمر زعما منهم أن الشكّ في اعتبار قصد القربة في الحقيقة شكّ في تقييد الأمر بها فقضية إطلاقه عدم اعتبارها والاكتفاء بإتيان نفس المأمور به ولو لغير داعي الأمر وهي أيضا فاسدة بحيث يتناكر عنه من له أدنى حظ من هذا الفن بأدنى التفات لأن الاستناد إلى الإطلاق في رفع التقييد إنّما يصحّ بالنّسبة إلى القيود الَّتي يصحّ تقييد المأمور به كالطَّهارة بالنّسبة إلى الصّلاة مثلا وأمّا القيود

285

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست