responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 243


فلا وجه للتعبير عن موضوع الباب بالأوامر بل الصّواب ما في التهذيب عن التعبير بالأمر والنّهي مفردين ثم إنّ المسائل المتعلَّقة بالباب هل هي من المسائل لهذا الفنّ أو من المبادي منه وجهان مبنيّان على موضوع علم الأصول فإن كان هو ألفاظ الكتاب والسّنة فالأوّل وإن كان المعاني فالثّاني وعلى كلّ تقدير لا فرق بين مبحث المشتق وغيره من المبادي اللَّغوية وبين مسائل هذا الباب وباب النواهي بل باب العام والخاصّ والمطلق والمقيّد وسائر ما جعلوه من مقاصد الأصول من مباحث الألفاظ وتوجيه بعض بأنّها بشدّة الاحتياج إليها كأنّها صارت من المسائل كما ترى وأيضا يشكل عليهم بأنّ مسائل العلم ما يبحث فيها عن العوارض لموضوعه لذاته أو لجزئه الأخصّ أو لأمر مساو وأبحاث الأمر والنّهي عارضة لألفاظ الكتاب والسّنة باعتبار جزئه الأعمّ أعني جنس الأمر والنّهي ولتحقيق ذلك وتمام الكلام فيه محلّ آخر ومن أراد الاطَّلاع على بعض ما في المقام فعليه الرجوع إلى ما أسلفناه في مقدّمة الأولى من الكتاب ولقد أجاد صاحب المعالم حيث ذكر مسائل الأصول ومبادي الفقه المذكورة في الأصول كلَّها مقدّمة للفقه وإذا عرفت هذا فلنشرع في المقصود والكلام هنا في مطالب بعضها متعلَّق بلفظ الأمر وبعضها متعلَّق بمعناه وبعضها متعلَّق بكلتا الجهتين وتفصيل ذلك كلَّه يذكر في طيّ بدائع إن شاء الله تعالى بديعة لفظ الأمر أي أم ر جاء في العرف واللَّغة على معان عديدة منها القول المخصوص وهذا متّفق عليه ومنها الطلب ذكره صاحب الفصول والسّيد المحقق الكاظمي ومنها الشأن ومن ذلك قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد ومنها الفعل والصّنع نحو قوله تعالى أتعجبين من أمر اللَّه ومنها الصّفة حكي عن المحقق في المعارج ومنها الحادثة نصّ به في القاموس ومنها الغرض كقولك جئتك اليوم لأمر ومنها الشيء كقولك شغلني أمر ومنها القدرة وقيل إنّه مثل قوله تعالى مسخّرات بأمره ومنها الفعل النحوي الخاصّ في مقابل الماضي والمضارع ولا يعتبر في هذه الاستعمالات دلالته على الطَّلب وهذا هو الفارق بينها وبين المعنى الأوّل وهو القول المخصوص وكلّ هذه يمكن درجها تحت جامع واحد سوى الأوّل كما يتضح لك أيضا ويقع الكلام تارة في بيان معنى الحقيقي المقصود بالبحث هنا وأخرى في أنّ الأمر هل هي مشترك لفظا بينه وبين المعاني المذكورة على كثرتها أو مشترك معنى أو حقيقة في البعض ومجاز في الباقي أمّا الكلام في الجهة الأولى فاختلفوا بعد اتفاقهم على أن الأمر المقصود للأصوليين المقابل للنّهي بل لا يخلو من أحد المعنيين الأوّلين فمنهم من جعله حقيقة في مطلق الطَّلب سواء كان مستكشفا من القول أو الإشارة أو الكتابة ومجازا في القول كما في الفصول ومنهم من جعله حقيقة في كلّ من القول والطَّلب كالسّيّد المحقق الكاظمي ومنهم من جعله حقيقة في القول ساكتا عن الطَّلب وهو المصرح به في كلمات الكلّ بل ادعى جماعة من المحقّقين عليه الإجماع ومنهم من جعله حقيقة في القول الدّال على الطَّلب لا القول المجرّد صرّح به في التهذيب ووافقه المحقق القمّي رحمه الله والَّذي يقتضيه التحقيق بعد إمعان النظر في كلماتهم أن كلَّا من القول والطَّلب مأخوذ في معنى الأمر فيكون كلّ واحد جزءا للموضوع له وتمامه هو القول الدّالّ على الطَّلب أو الطَّلب الحاصل بالقول لا القول المجرّد بمعنى نفس الصّيغة ولا الطَّلب المجرّد أمّا اعتبار القول في معناه فلأن الأمر عرفا ولغة من سنخ الكلام كالكذب والصّدق ولو كان حقيقة في الطلب المطلق ولم يكن القول معتبرا في حقيقته لزم خروجه عن سنخ الكلام وهو واضح مع أنّه يلزم أن يكون مجازا في القول المخصوص وهو خلاف صريح إجماعاتهم على أنّه حقيقة فيه فإن جماعة من المحققين ادعوا الإجماع على ذلك وتخطئتهم بأجمعهم بعيد عن الصّواب حيث إنّهم كانوا عالمين بموارد الاستعمالات وهم من أهل العرف واللَّغة كيف يخفى عليهم الأمر في ذلك وأمّا اعتبار الطَّلب فيه فلأنّ الأمر الَّذي تعلَّق به غرض الأصولي البحث عنه هو ما يصحّ منه التصريف والاشتقاق كأمر ويأمر وآمر ومأمور به وذلك لا يستقيم إلا باتّخاذ الطَّلب في مدلوله شرطا أو شطرا فإن القول المجرّد بمعنى الصيغة وإن شاع في اصطلاح النحويّين إلَّا أنّه معنى جامد غير قابل للتصريف والاشتقاق وذلك لا يتم إلا بإشراب معنى حدثي فيه بأن يراد منه الطَّلب بالقول وإليه يرجع المعنى العرفي المدّعى عليه الإجماع من أنّه القول المخصوص يعني الكاشف عن الطلب كما يظهر من مطوى كلماتهم وصرّح به بعض ومن ذلك ظهر أن صاحب الفصول من جعله الأمر حقيقة في مطلق الطلب الشامل للطلب بالإشارة ومجازا في القول وإن كان دالَّا على الطَّلب قد أخطأ في كلّ من طرفي الإثبات والنفي من جهة وأصاب من جهة فمن جهة إخراجه القول المجرّد عن حقيقة الأمر أصاب وكذا في منعه خروج مطلق الطَّلب الشامل للطَّلب بالقول عن حقيقة الأمر أيضا ومن جهة جعله الأمر حقيقة للطَّلب الشامل بغير القول أخطأ وكذا في منعه كونه حقيقة في القول المخصوص وإن دلّ على الطَّلب لما عرفت من أنّ الطلب الغير الحاصل بالقول خارج عن مدلول الأمر وعن حقيقته عرفا ولغة وأنّه في القول الدّال على الطَّلب حقيقة عرفا ولغة بل إجماعا والحاصل أنّ مطلق القول المخصوص من غير تقييده بكونه دالا على الطَّلب أجنبيّ لا ربط له بحقيقة الأمر عرفا ولغة كما أنّ إخراج مطلق الطَّلب الشّامل للطلب بالقول عن حقيقة الأمر ممّا لا وجه له فالقول بكونه حقيقة في الطَّلب القولي أو القول الدّال على الطلب جمع بين مقالة المشهور المدّعى عليه الإجماع ومقالة صاحب الفصول فإن ما لم يذكروه المشهور هو الطلب

243

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست