responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 188


وفساده واضح حتى على القول بملاحظة الحيثية المزبورة في معاني الألفاظ لأنّ بيان [ ملاحظة ] شرائط الموضوع له في تعريف الوضع غير لازم فلو عرّف بأنّه تعيين اللَّفظ للدلالة على الشيء كان التعريف صحيحا بناء على القول المزبور بل الظَّاهر أنّ التصريح به في التعريف غير صحيح لأنّه يوجب انتقاضه عكسا من حيث عدم شموله حينئذ للوضع المتعلَّق بذات المعنى من دون ملاحظة الحيثية فلو قبل إنّه تعيين اللَّفظ للدلالة على المعنى من حيث كونه مرادا للافظ خرج ما إذا كان الملحوظ فيه المعنى بدون الحيثية وهو واضح وثانيا أنّ ما تعلَّق به في ردّ أصالة عدم الاعتبار ساقط لأنّ الأصول المبنيّ اعتبارها على الظَّنون النوعية أو الشخصيّة على الخلاف لا تنقسم إلى ما كان مثبتا وغيره لأنّ هذا التقسيم يلحق الأصول الَّتي مستندها الأخبار والتعبّد ولو أراد بالأصل المثبت مجرّد ما يراد به إثبات اللَّازم فمع خروجه عن ظاهر الاصطلاح الَّذي تلقاه من بعض معاصريه في مسألة الاستصحاب إذ الظاهر أنّ مراده بالأصل المثبت هناك ما يقصد به ترتب أثر شرعيّ بواسطة أمر غير شرعيّ يرد عليه أنّ أصالة العدم من الطَّرق المعتبرة في إثبات اللَّغة عند القوم حيث يعوّلون عليها في مقامات شتّى لا تخفي على الخبير العارف بعلم الأصول وقد ذكرنا مواضع منها في علائم الوضع والدّليل عليها بناء العقلاء وأهل اللَّسان من غير فرق بين أصالة عدم النقل وعدمه نعم يمكن المناقشة في هذا الأصل بما أسبقناه مرارا من أنّه إذا دار الأمر بين الوضع للعامّ أو الخاصّ لم يجز إثبات الوضع للعام بأصالة عدم ملاحظة الزيادة وهي الخصوصيّة لمعارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم إلَّا أن يقال كما أومأنا إليه في بحث المشتق إنّ ذلك إنما هو فيما إذا لم يرجع المسألة إلى الشكّ في الإطلاق والتقييد بأن يكون ملاحظة العام مع قطع النّظر عن التقييد [ القيد ] معلومة ويكون الشكّ في ملاحظة التقييد ثانيا وما نحن فيه من هذا الباب وهو جيّد ثمّ قال ويدلّ على الثاني يعني دخول الحيثية المزبورة في الموضوع له التّبادر وأنّ الغرض من الوضع حصول الإفادة والاستفادة فلا بدّ من اعتبارها لئلَّا ينتفي الغرض فيلغو الوضع ثمّ أجاب عنه بأن تبادر الحيثية إنما هو مستند إلى ما هو الظَّاهر من الغرض الدّاعي إلى الاستعمال بدليل تبادر المعنى عند تجريد النظر عن ذلك وحينئذ فلا يلزم من عدم اعتبارها في الوضع عراؤه عن الفائدة قلت ممّا لا ينبغي أن يخفى على أحد هو أنّ سماع الألفاظ الموضوعة بمجرّده سبب لانتقال الذهن إلى المعنى وإرادة المتكلَّم إيّاه من دون الاستشعار بالغرض الدّاعي ومنكره متعسّف فدعوى استناد تبادر الإرادة إلى ملاحظة الغرض المذكور دون اللَّفظ سخيفة جدّا والتّحقيق في الجواب بعد المساعدة على التبادر هو أن التبادر إنما يكون دليلا على الوضع إذا لم يكن ناشئا من الملازمة العقلية أو العادية كالملازمة بين اللَّفظ واللَّافظ الَّتي توجب الانتقال من سماع اللَّفظ إلى وجود اللَّافظ فلو كان الانتقال مسبّبا عن لزوم عقلي أو عاديّ فهو غير دليل على الوضع جدّا وما نحن فيه من باب الملازمة العادية لأنّ جريان العادة وبناء العقلاء في التفهيم والتفهّم على إلقاء الألفاظ الموضوعة هو الباعث على انتقال ذهن السّامع إلى إرادة المتكلم للمعنى ولذا لو كثر اللَّغو أو التّورية أو الهذيان في كلام شخص لم يتبادر من الألفاظ الجارية على لسانه إرادته للمعاني فأحد التبادرين أعني تبادر نفس المعنى مستند إلى الوضع لعدم المناسبة الذاتية ولا الملازمة العقلية أو العادية وأمّا تبادر الإرادة فهو مستند إلى الملازمة العادية النّاشئة من جريان العادة واللَّه الهادي الموضع الخامس من المواضع الخمسة في الدّلالة بديعة دلالة اللَّفظ بالوضع عبارة عن كون اللَّفظ بحيث يفهم منه المعنى وهذا التحديد خيرة بعض السّادة المحققين تبعا لغيره حيث وجد في تعريف صاحب الكشّاف وهو المعروف أعني فهم المعنى من اللَّفظ تسامحا واضحا لكون الدّلالة من صفات اللَّفظ والفهم من صفات المتكلَّم وأنت لو تأمّلت عرفت أن هذا الحدّ أيضا غير مستقيم لأنّ الدّلالة من مقولة الفعل والتأثير ونسبتها إلى اللَّفظ مبني على المسامحة من باب نسبة الشّيء إلى الآلة وأمّا كونه بحيث يفهم منه المعنى فهو من الكيفيّات والأحوالات اللَّاحقة للأصوات المتقاطعة فالأولى أن يقال إنّ دلالة اللَّفظ على المعنى عبارة عن كشفه عن المعنى أو يقال إنها صفة قائمة باللَّفظ توجب فهم المعنى وهي تنقسم إلى مطابقة وتضمّن والتزام والمعروف في تفاسيرها أنّ الأول دلالة اللَّفظ على تمام الموضوع له والثّاني دلالته على جزء الموضوع له والثالث دلالته على خارج لازم وفي حدود الدلالات إشكال مشهور وهو انتقاض بعضها ببعض بالمشترك بين الجزء والكلّ إذا استعمل في أحدهما كالكلّ فإنّ دلالته على الجزء في هذا الاستعمال دلالة تضمّنية مع أنّه يصدق عليها أنّها دلالة اللَّفظ على تمام الموضوع له وكذا إذا استعمل في الجزء فإنّ دلالته عليه في هذا الإطلاق دلالة بالمطابقة مع أنّه يصدق عليها أنّها دلالة اللَّفظ على جزء الموضوع له وهكذا الكلام في المشترك بين الملزوم واللَّازم والمعروف في الجواب عن هذا الإشكال التعلَّق بقيد الحيثية كما نبه عليها العلَّامة في التهذيب حيث عرف المطابقة بدلالة اللَّفظ على المعنى بتوسط الوضع فالمعنى أن المطابقة عبارة عن دلالة اللَّفظ على تمام الموضوع له من حيث إنه تمام الموضوع له فيندفع النقض الأوّل لأنّ دلالة الكلّ على الجزء ليست بهذه الحيثية كما لا يخفى وهكذا إلى [ آخر ] سائر النقوض فإنها تندفع جميعا باعتبار الحيثيات

188

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست