responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 187


الواجب إلَّا به ومن ثم ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الاجتناب عن الشّبهة وفيه أوّلا أنّه مختصّ بالاشتباه بين الأمور المعيّنة ولا يجري في غيره وثانيا أنّه أيضا يتوقف على العلم بحصر المأمور به في أشياء وإن لم يعلم بعينه ونحن لا نقول باشتراط العلم من جميع الوجوه انتهى كلامه رفع مقامه قلت وفي هذه الكلمات ما لا يخفى من الغرائب أمّا أوّلا فلأنّ التحقيق كما اعترف به قدس سره في موضع آخر عدم اعتبار العلم في مداليل الألفاظ مطلقا لا في مقام الوضع ولا في مقام الإخبار ولا في مقام التكليف كيف والقول به مستلزم للتصويب ولتوقف سقوط التّكاليف مطلقا على العلم والشّعور بعنوان المأمور به ولغير ذلك من الأباطيل الَّتي لا يرضى بقولها أهل الحقّ بل العلم طريق إلى الواقع لا يفيد في الألفاظ الموضوعة بإزائه تقييدا رأسا وهو واضح وأمّا ثانيا فلأنّ ما جعله من باب التكليف أعني قوله تبيّنوا في خبر الفاسق قسم من الإخبار الَّذي اعترف بكونه ناظرا إلى الواقع إذ المراد بالتبيّن هنا هو الوجوب الشرطي فالمعنى أنّه يشترط في قبول خبر الفاسق التبيّن وأمّا ثالثا فلأنّ قوله جوابا عمّا قيل فالمعنى إن جاءكم من علمتم فسقه بعد الفحص واضح السّقوط لأنّه إن أراد وجوب تحصيل العلم بالفحص من باب المقدّمة لكون المأمور به مقيدا بالعلم فهذا غير متفرّع على ما بنى عليه بالتبيّن من تقييد الفاسق بالمعلوم إذ التكليف بالنّسبة إلى عنوان ما يتعلَّق به مشروط في مثل المقام وإن لم يكن كذلك في سائر المقامات فلو قال تبيّن في خبر كلّ مخبر لم يتفرّع عليه وجوب تحصيل المخبر مقدّمة للتبيّن في خبره بل يتوقف التكليف بالتّبين على تحقيق المخبر في الخارج وكذا لو قال تبيّن في خبر من علمت فسقه نعم لو قال أكرم عالما لم يبعد وجوب تعليم الجاهل مقدّمة لو فرض توقف العالم عليه وإن أراد غير ذلك فهو اعتراف باللَّازم وأمّا رابعا فلأنّ ما ذكره في التنزل الأوّل أيضا ساقط لدورانه بين الاعتراف باللَّازم مع بطلانه لأنّ الأمر بالتبيّن لا يسقط عند الشكّ في فسق المخبر كما لا يخفى وبين الرّجوع إلى الأوّل ومنه يظهر فساد ما ذكره في التنزل الثاني من الرجوع إلى الأصل عند الشكّ في الفسق على أنّ الفرق بينه وبين سابقه خفي لأنّ مرجع السّابق إلى اشتراط التكليف بالعلم بالفسق ومن البيّن أنّ مجرّد الاشتراط لا يقضي بالبراءة عند الشكّ في وجود الشرط بل لا بدّ معه من التعلَّق بأصل القدم أو أصالة البراءة إلَّا أن يقال إنّ مجرّد الشكّ في الشرط يوجب الشكّ في المشروط من غير الاستناد إلى أصل أو أمارة وفيه أنّ الشكّ في المشروط أيضا لا يجدي إلا أن يقوم بالنّفي أصل أو قاعدة وممّا ذكرنا يعرف النظر فيما ذكره جوابا عمّا أبداه بقوله وقد يقال إذ لا مساس له بالسّؤال المذكور بناء على كون المراد بالتكليف المأخوذ في السّؤال التكليف الواقعي كما هو ظاهر الاستظهار من الشّبهة المحصورة إذ العمدة في ذلك الباب كون التكليف متعلَّقا بالواقع من دون اشتراطه بالعلم وإن توقف تنجّزه عليه تفصيلا أو إجمالا فلا وجه لسقوطه مع عدم العلم التفصيلي ومن الواضح أنّ الإيراد عليه بما ذكره من الإيرادين ليس على ما ينبغي ثم إن للفاضل المذكور كلاما آخر في عوائده يقرب ممّا قرّرناه من إناطة الأحكام خبرا أو إنشاء بالموضوعات الواقعية من دون مدخلية للعلم إلا على نحو الطَّريقية قال وهذا هو الأصل إلَّا أن ثبتت تعلَّق الحكم بالواقع المعلوم على أن يكون الحكم معلَّقا على العلم فحينئذ يعتبر علم الفاعل إذا كان الموضوع من الأفعال كما في بطلان الصّلاة في الثوب أو المكان المغصوبين وفيه نظر واضح لأنّ العلم بالإباحة ليس موضوعا للحكم الشرعي وليس شرطية للصّلاة ثابتة من الشرع بل من العقل بملاحظة عدم جواز اجتماع الأمر والنّهي وتمام النظر يظهر بالتأمّل والله الهادي بديعة الإرادة غير داخلة في الموضوع له وما رأيت ولا سمعت مخالفا في ذلك نعم نقل عن ابن سينا والعلَّامة الطَّوسي رحمه الله أنّ الدلالة تابعة للإرادة وهذا كلام آخر تقف إن شاء الله تعالى على تفاصيله لا ربط له باعتبارها في المسمّى كيف واستحالته ممّا يقضي بها صريح العقل لأنّ الإرادة تابعة للاستعمال والاستعمال تابع للوضع فالوضع مقدّم على الإرادة فلو كانت معتبرة في الموضوع له كانت مقدّمة على الوضع تقدم الموضوع على الحكم فيلزم تقدّم الشّيء على ما يتقدّم عليه وإن هذا دور واضح ولعلّ الغفلة عن ذلك دعى بعض من عاصرناه من الأعلام إلى البحث عن ذلك حين رأى اختلافا بين القوم في تبعيّة الدّلالة للإرادة فقال هل الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي أو من حيث كونها مرادة للافظها وجهان يدلّ على الأوّل بعد مساعدة التبادر عليه أمران الأوّل إطلاقهم بأنّ الوضع تعيين اللَّفظ للدّلالة على المعنى من غير اعتبار حيثية إلى أن قال الثّاني أن الحيثية المذكورة أمر زائد على المعنى فالأصل عدم اعتبارها في الوضع ويضعّفه أنّ الأصل من الأصول المثبتة ولا تعويل عليها حيث لا يساعدها دليل كما في أصالة عدم النقل ونحوه قلت وفيه أوّلا أنّ تحديد الوضع لا مساس له بتحديد الموضوع له فالتعلَّق بظاهر الأوّل على تعيين مشخصات الموضوع له مضحكة من القول ألا ترى أنّ القائل بوضع الألفاظ للماهيات المطلقة لو تمسّك في إبطال القول بوضعها لها بشرط الوجود بظاهر قولهم في تعريف الوضع وإطلاقه كان ساقطا في أنظار العلماء لأنّ مثل ذلك لا ينبغي أن يذكر أو يدوّن والعجب أنّه اعتذر عن إطلاق قولهم بدلالة لفظ المعنى عليه فلا حاجة إلى التصريح به في الحدّ وظاهره أنه لو لا دلالة لفظ المعنى عليه كان التصريح به في الحدّ محتاجا

187

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست