responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 161


للسّورة مثلا وعدمها حملنا أمره على الصّحة ونحكم بالقراءة وهكذا إذا شكّ في طهارته إلى آخر ما شكّ من الأجزاء والشّرائط فيثبت بذلك جميع ما شكّ فيه وبه يثبت عنوان الصّلاة إذ المفروض أنّ الشبهة موضوعيّة يعني كونها بعد تبيّن ماهيّة الصّلاة بالأدلَّة فالشّكّ إنّما هو في الوجود بعد ما علم حقيقتها بمقتضى الأدلَّة وهكذا الكلام في مسألة النّذر والحلف والله الهادي بديعة لا إشكال ولا خلاف معتدّا به في وقوع الاشتراك وضعا واستعمالا في لسان العرب وخصوصا الكتاب والسّنة وقد سبق الكلام في بيان حدّه وتميزه عن نظرائه من متكثر المعنى كالمنقول وغيره وقد اختلفوا في كيفية استعماله فمنهم من ذهب إلى كونه وجدانيّا فغلط استعماله في المعنيين فصاعدا حقيقة كان أو مجازا مطلقا ومنهم من أجاز ذلك وصحّحه وهو ظاهر الأكثر وهم بين قائل بالحقيقة مطلقا وقائل بالمجاز كذلك وقائل بالتّفصيل كما يأتي واعلم أنّ لإرادة المعنيين صورا أحدها أن يطلق المشترك ويراد به المعنيان مستقلَّين على أن يكون كلّ منهما مناطا للحكم ومتعلَّقا للنّفي والإثبات كما تقول أقرأت الهندان تريد حاضت هذه وطهرت تلك على سبيل التوزيع حتّى كأنك ذكرته مرّتين وثانيها أن يراد به المسمّى كما تقول أكرم زيدا تريد أكرم من هو مسمّى بهذا الاسم ولا إشكال في صحّته بل في وقوعه لأنّه من عموم الاشتراك الَّذي لا خلاف في جوازه وثالثها أن يراد به أحدهما على سبيل التّرديد كما تقول ائتني بالجون تريد أحد المملوكين والمستعمل فيه في هذا الفرض كلّ واحد من المعنيين مردّدا فيه على أن يكون التّرديد جزءا لمدلول اللَّفظ فيكون المستعمل فيه على هذا الوجه متضمّنا للمعنى الحرفي أعني التّرديد وهذا بخلاف المستعمل فيه في الفرض السّابق فإنّه أمر كلَّي وهو المسمّى فاتضح الفرق بينهما والمعروف من صاحب المفتاح أنّه ذهب إلى كون استعمال المشترك على هذا الوجه حقيقة وبما ذكرنا من رجوعه إلى إرادة المعنى الحرفي ظهر فساده إلَّا أن يوجّه بأن المراد هو أحد المعنيين أي هذا المفهوم وهو أيضا مفهوم كلَّي إلا أنّه لوضوح فساده على ما نبّه عليه غير واحد نظرا إلى عدم وضع المشترك لذلك المفهوم الكلَّي وإلَّا لكان مشتركا معنويّا وهو خلف بمكان من البعد عن كونه اختيارا له فيتعيّن ما سورناه لأنّ احتمال كونه حقيقة أقرب إلَّا أنّ فيه تلك الدقيقة الَّتي نبّهنا عليها من انقلاب معنى الاسم حرفا والأوجه ما ذكره بعض النّاظرين في كلامه من عدم دلالته على هذا القول كما يظهر لمن راجع إليه لأنّ حمل كلامه على المذهب المشهور على أن يكون المراد بعدم تجاوز المشترك عن معنييه الَّذي صرّح بأنه المنساق منه قصر المعنى المنساق فيهما مردّدا بينهما في إرادة المتكلَّم ممكن ورابعها أن يراد به مجموع المعنيين من حيث المجموع وهذا إنّما يتصوّر إذا كان المعنيان جزءين لمركب حقيقي أو اعتباري فلا يجري في مثل عين وزيد ونظائرهما من المشتركات الَّتي لا تركيب بين معانيها رأسا وهذا أيضا لا إشكال في جوازه مع مراعاة المناسبة المصحّحة لاستعمال الجزء في الكلّ خلافا لبعض المحققين من السّادة حيث صرّح بأن سبيله سبيل الأوّل ولا غرو فيه إذا لم يكن المعنيان جزءين لمركب حقيقي أو اعتباريّ كما قلنا البعد استعمال المشترك كذلك في الاستعمالات السّارية كالأوّل والفرق بينه وبين الأوّل هو الفرق بين الكلّ المجموعي والأفرادي كذا في القوانين وفيه نظر يعرف ممّا تقرر من أنّ هذا النّحو من الاستعمال لا يتصوّر إلا فيما إذا كان المعنيان جزءين لمركب حقيقي أو اعتباريّ والكلّ المجموعي لا تركيب بين أجزائه لا حقيقة ولا اعتبارا إذ الجمعية فيه ملحوظة بالقياس إلى تعلَّق الحكم بالأفراد على خلاف تعلَّق الحكم بالأفراد في العام بناء على ما هو الصّواب عندنا في الفرق بين العام المجموعي والأفرادي من أنّ الأوّل يدلّ على كون العموم موضوعا للحكم ومسندا إليه حتى أن قولك رأيت كلّ العلماء يجري مجرى قولك إنّ المرئي هو الكلّ دون البعض والثاني على كونه مرآتا لملاحظة حال الأفراد في إثبات الحكم لها وتعلَّقه بها والحاصل أنّ العموم المجموعي والأفرادي ملحوظ في كلّ منهما صفة العموم وإن كان بينهما بعض الفرق بخلاف المشترك المستعمل في المعنيين فإنّ العموم ليس فيه ملحوظا رأسا سواء كان من قبيل الأوّل أو الثّاني فجعل الفرق بين هذا النّحو من الاستعمال والاستعمال الأول كالفرق بين الكلّ المجموعي والأفراديّ غير واضح وكيف كان فهذا النّحو من الاستعمال أيضا خارج عن المتنازع فيه فهو خصوص الضّرب الأوّل من الاستعمال كما صرّح به صاحب المعالم ومن تأخر عنه من المحققين وذكر بعض الأجلَّة أنّه غير مطَّرد ولا منعكس لعدم العبرة بكون كلّ واحد من المعنيين مناطا للحكم بل يكون كلّ واحد مستقلَّا بالإرادة سواء كان مستقلَّا في تعلَّق الحكم به أيضا أم لا فتحرير محلّ النزاع على هذا الوجه مختل طردا وعكسا قلت قد عرفت أن استعمال المشترك في المعنيين بمنزلة تكرّر اللَّفظ في إرادة المعنيين المختلفين وفي صورة التكرير يكون كلّ واحد متعلَّقا للنّفي والإثبات لا محالة والَّذي أوقعه في الغفلة توهّم تعلَّق الحكم بالمجموع في بعض الأمثلة كما في قولك ائتني بزيد إذا كان للمطلوب قائما بإتيانهما معا وقولك لزيد هذا الدّرهم إذا كان المستحق له الزيدان معا فليس كلّ واحد متعلَّق للنّفي والإثبات ومناطا لتعلَّق الحكم فيلزم حينئذ خروجه عن محلّ الخلاف وهو بديهيّ البطلان وكذا إذا كان الحكم ثابتا لكلّ واحد مستقلَّا مع عدم استقلال كلّ بالإرادة من اللَّفظ بأن كان المستعمل فيه هو المجموع من حيث المجموع وفيه المنع الواضح لأنّ الحكم في المثالين أيضا ثابت لكلّ واحد على وجه

161

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست