responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 160


وبين ما يدور مدار الواقع وأنيط الحكم ظاهرا بما جعل طريقا إليه فنفي البعد عن القول بخروجه عن المسمّى ثمّ قال وقد يفصل بين صورة انكشاف الفساد بالعلم التفصيلي أو الإجمالي كما في الشّبهة المحصورة وعدم الانكشاف فمع عدم انكشاف الخلاف بأحد الوجهين يقال بحصول الطَّبيعة واتصافها بالصّحة الشرعية بخلاف صورة الانكشاف قلت لعلّ ما ذكره من العثرات الصّادرة عن طغيان القلم لتطابق الآراء والعقول على عدم التّصويب بجميع أقسامه في الموضوعات مطلقا وأنّ التصويب فيها يرجع إلى التصويب في الحكم الظَّاهري ومن الواضح أنّه لا فرق في ذلك بين الموضوع المستنبط الشّرعي وبين الموضوع الصّرف الخارجي فهل يذهب ذاهب إلى أن البول المظنون المائية مندرج تحت اسم البول وأيّ فرق بين ذلك وبين القول بأنّ الصّلاة الفاقدة للجزء الواقعي المحكوم بالفساد الواقعي داخلة تحت مسمّاها على مذهب الصّحيحي إذا أدّى ظنّ المجتهد إلى تماميّة أجزائها وعدم مدخلية المفقود في ماهيّتها ودعوى أنّ مجرّد الاتصاف بالصّحة ولو ظاهرا يكفي في كون العمل عبادة شرعية فيتناوله الاسم مدفوعة بأنّ الصحّة الظَّاهريّة مرجعها إلى ثبوت حكم الصّلاة الواقعية ظاهرا لما ليس بصلاة واقعا وأين هذا من الاندراج تحت مدلول اللَّفظ على ذلك المذهب نعم ما ذكره في الواقعي الثّانويّ حقّ في الجملة لما عرفت من سريان الوضع إلى كلّ ما يحصل به الخاصيّة المقصودة من تشريع الصّلاة مع بقاء معظم الأجزاء على هذا المذهب وكذا يتجه ما ذكره في الشروط الَّتي يدور شرطها مدار الطَّرق الشرعيّة كالشروط العلميّة وما يجري مجراها بالنّسبة إلى الطَّرق الشرعية كالقبلة على القول به فيها دون الطَّرق العقلية وقد أشرنا إليه أيضا في بعض المقدّمات وأمّا في غيرها من الشروط الواقعية فلا وجه لما ذكره لأنا إذا قلنا بأنّ الصّلاة اسم للصّحيحة الواقعية المفروض اعتبار الطَّهارة الحدثية فيها واقعا فكيف يحتمل حينئذ صدقها على الفاقدة إذا قام أصل أو أمارة على عدم اعتبارها فيها فالتفصيل المذكور في غاية الميل عن الاستقامة بل الإنصاف أن ما صدر عنه من الترديد في خروج معلوم الفساد عن المسمّى كما يفصح عن ذلك التعبير بعدم البعد [ خروج ] عن شاكلته والله الهادي الرّابع قد عرفت في بيان ثمرة المسألة أن ماهيّات العبادات على القول بوضعها للصّحيحة أمور محتملة لا يمكن إحرازها عند طريان الشكّ في الجزء والشّرط واعلم أنّ الشكّ فيهما قد يكون في الشبهة الحكمية وأخرى في الشّبهة الموضوعية فإن كان الأوّل فالمرجع فيه هي البراءة أو الاشتغال على اختلاف المذاهب فيه كما سبق الإشارة إليه هنالك ضرورة عدم توقف استعمال الأصلين على إحراز العنوان وإن كان الثاني فيشكل الأمر فيه من حيث لزوم التوقف وعدم الحكم بالصّحة عند عروض الشكّ والالتزام به في غاية البعد والإشكال إذ الظاهر لزوم ترتيب آثار الصّلاة على الصّلاة الواقعة من المسلم وضعا وتكليفا فلو نذر شيئا لمن صلَّى صلاة صحيحة حصل البرء بإعطائه المسلم الَّذي يصلَّي ولو مع الشكّ في حصول بعض الشّروط وعدمه ولو التزم بعدم البرء ولزوم التفتيش حتّى يحصل العلم بحصول جميع الأجزاء والشّرائط الخفيّة كالنيّة ونحوها فيها فهو مع فساده لا يحسم الإشكال في مثل صلاة الإمام إذا احتمل فقدانها بعض الشرائط لاستقرار السّيرة وجريان الطَّريقة على معاملة الصّحة مع صلاة الإمام عليه السلام من غير تفتيش وتفحّص بل لو ادّعي الإجماع على ذلك لأمكن وقد تصدى غير واحد من أهل التّحقيق والنّظر لرفع هذا الإشكال مجيبا عن المحقق القمّي رحمه الله حين انتصر بذلك لمختاره بأنّ أصالة الصّحة تنهض بإثبات الصّحة الواقعيّة فيحكم بصحّة الصّلاة واقعا عند الشكّ في الأجزاء والشرائط ولو مع اختلاف العلم باختلاف رأي الفاعل والحامل في الأجزاء والشّرائط فضلا عن الشكّ وفيه ما عرفت سابقا من أنّ نهوض الأصل المذكور بإثبات الصّحة الواقعية مع عدم سلامته بقول مطلق عن الإشكال خصوصا مع السلم بمباينة الرّأيين تبيانا كلَّيا لا يجدي في المقام لما تقرّر من أنّ الأصول لا يثبت بها العناوين والموضوعات المتعلَّقة بها الأحكام وإنما فائدتها إثبات صرف الأحكام فأصالة الصحّة إنّما يثبت بها صفة الصّحة واقعا من دون إحراز الموصوف وهو غير نافع في الشّبهات الموضوعيّة لأنّ متعلَّق النذر إنّما هو الصّلاة الصّحيحة لا مجرّد العمل الصّحيح وعنوان الصّلاة لا يثبته ذلك الأصل وكذا الكلام في الأحكام الثابتة لصلاة الجماعة فإنّها متفرّعة على صحّة صلاة الإمام عليه السلام فلا بدّ فيها من إحراز الوصف والموصوف معا والَّذي يمكن أن يقال في رفع الإشكال أمور الأوّل أن يدعى نهوض ذلك الأصل بإثبات الموصوف أيضا إمّا مطلقا أو في خصوص بعض الموارد كصلاة الإمام عليه السلام ولا غرو فيه بناء على أن عمدة مستند الأصل المذكور هي السّيرة والإجماع فيقدر مدلوله ومفاده بقدر ما قاما عليه ولا بعد في دعوى قيامهما على حمل صلاة الإمام عليه السلام على الصحيحة في الجملة والثّاني أن يلاحظ أصل الصّحة في إقدام المسلَّم على الصّلاة ويحمل أصل الإقدام على الوجه الصّحيح فإنّه يجدي حينئذ في إثبات أصل العنوان لأنّ الإقدام الصّحيح على عمل هو الإتيان به والثالث أن يلاحظ ذلك في أمر المسلم وشأنه بناء على استناد ذلك الأصل إلى ما دلّ على وجوب حمل أمور المسلمين على أحسنها إذ الأصل حينئذ ينفع في إحراز العنوان أيضا لأنّ قضية ذلك أنّه إذا دار أمر المسلم بين الإتيان بما عليه من الواجب وعدمه حمل على الوجه الأحسن وهو الإتيان فإذا شكّ في قراءة الإمام عليه

160

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست