responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 118


الأوّل أن المراد بالحقيقة الشرعيّة المتنازع فيها على ما ذكره الفاضل الباغنوي هو اللَّفظ المستعمل في وضع أول شرعي وهذا التحديد عندي غير سديد من وجوه أحدها أنّه إعادة تعريف مطلق الحقيقة وزيادة هي بمنزلة الفصل مساوقة للمحدود في الوضوح والخفاء وهذا خروج عن وظائف التحديد أمّا أوّلا فلأنّ تحديد النّوع إنّما هو بعد الفراغ عن معرفة الجنس فلا يناسب اشتمال حدّه لحدّ الجنس بل ينبغي اشتماله على نفس الجنس وأمّا ثانيا فلأنّ تلك الزّيادة وقعت فصلا في ذلك التعريف مع أن مدلولها العرفي لا يزيد على مدلول المحدود وهي الشرعية فأشبه أن يكون تحديدا دوريّا و الثاني أنه مشتمل على مجاز بلا قرينة وهو لفظ الشرع إذ المراد به هو الشّارع لعدم مساعدة الاصطلاح على تسمية الوضع المنسوب إلى الشّرع كالحقيقة المتشرعة حقيقة شرعية والثالث أنّ استعمال الكلمة في الوضع لا محصّل له إلا بعد تأويلات ركيكة مثل حمل كلمة في على السّببيّة والتزام إضمار المستعمل فيه وغيرهما ممّا ذكره في تعريف الحقيقة المطلقة باللَّفظ المستعمل في الوضع الأوّل والرابع أنّ اللَّفظ المستعمل في المعنى الشّرعي بعد حصول النقل بغلبة الاستعمال لا يندرج تحته لأنّ إطلاق الوضع على التّعيّن الحاصل من الاستعمالات مجاز لا جامع بينه وبين الوضع بمعنى التخصيص والتعيين كما مرّ في تعريف الوضع فيلزم استعمال اللَّفظ في المعنيين بلا قرينة فافهم وقد أورد عليه أيضا بخروج المنقولات الشرعية مطلقا تعيينية كانت أو تعيّنيّة بوجه آخر وهو أنّ الملحوظ في المنقول هو الوضع الأوّل المنقول منه الَّذي ليس بشرعي وهو ضعيف لأنّ المراد بالوضع الأول الوضع المختصّ بالحقائق احترازا عن الوضع المجازي لا الوضع الأولي الابتدائي والإيراد مبني على حمل الوضع على المعنى الثّاني فافهم وعرّفها في محكي النّهاية بأنّها اللَّفظة المستعمل شرعا فيما وضعت له في ذلك الاصطلاح وضعا أو لا وهو أيضا معيب من وجهين الأوّل أنّ قوله شرعا قيد للاستعمال ظاهرا مع أنّ كون الاستعمال من الشّارع غير معتبر في الحقيقة الشرعيّة لوضوح أنّ المعتبر فيها كون الوضع من الشّارع لا الاستعمال فلو كان الواضع الشّارع والمستعمل بعض المتشرّعة كفي في كونه حقيقة شرعيّة ولو أريد من الشّرع ما يعمّ المتشرعة فمع عدم صحّته في نفسه لعدم العبرة باستعمال المتشرّعة أيضا حتّى لو استعمله الدّهري تبعا لهم كان حقيقة شرعية انتقض بالحقيقة المتشرّعة لأنّ ذلك الاصطلاح في كلامه إشارة إلى اصطلاح أهل الشّرع المذكور سابقا وبعد عموم الشّرع المشار إليه للمتشرعة يندرج اللَّفظ المستعمل في ما وضعت له في اصطلاح المتشرّعة في التعريف لأنّه يطلق عليهم أهل الشّرع وثانيا أن القيد الأخير أعني قيد أولا مستدرك هنا وإن كان مفيدا في تعريف مطلق الحقيقة على ما ذكره فيه الجماعة لأنّ الوضع الشرعي لا ينقسم إلى أولي أي حقيقي وثانوي أي مجازي حتّى يتوصّل في إخراج الثاني بقيد أولا فلا فائدة فيه سوى الزّيادة بل المنقسم إليهم الأوضاع اللَّغويّة وذلك لأنّ اللَّفظ المستعمل في ما يناسب الموضوع له مجاز لغويّ سواء كان اللَّفظ والمعنى كلاهما مستحدثين أو معروفين في اللَّغة والعرف أو مختلفين فاستعمال لفظ الصّلاة في خلاف ما وضع له شرعا ليست مستعملة في الموضوع له الشرعي الثّانوي حتّى يجب الاحتراز عنه في الحدّ ومنه يظهر أن جعل استعمال الشّارع لفظ الصّلاة في الدّعاء على القول بالحقيقة الشّرعية مجازا شرعيّا كما في كلام غير واحد ليس على ما ينبغي والحاصل أنّ المجاز اللَّغوي عبارة عن كلّ لفظ مستعمل في خلاف الموضوع له العلاقة سواء كان ذلك الموضوع له معناه لغة أو عرفا عامّا أو خاصّا وسواء كان اللَّفظ ممّا يعرفه أهل اللَّغة أيضا أم لا فيصدق على كلّ لفظ مستعمل في غير معناه لعلاقة فكلّ مجاز مجاز لغوي لا شرعي فافهم وفي التّهذيب نعني بالحقيقة الشرعية اللَّفظ الَّذي نقله الشّارع من موضوعه اللَّغويّ إلى معنى آخر بحيث إذا أطلق فهم من يتكلَّم على اصطلاحه المعنى المنقول إليه وفيه بعد الإغماض عمّا فيه من التطويل الغير اللائق بالحدود أنّ النقل ليس من الأمور المعتبرة في الحقيقة الشّرعية وتوجيهه العمدي قدّس سره له بأنّ الواقع من الحقيقة الشّرعية لما كان منحصرا في المنقول اختص التعريف به لا يندفع به ما قلنا لأنّ ذكر شيء غير معتبر في الحدود في التعريف لا جدوى له ولو كان من مقارنات وجود المحدود فافهم مع أنّ ظاهر النقل الوضع والتعيين وفي اعتباره إشكال أو منع وثانيا أنّ الحقيقة لا تستتم إلا بالاستعمال وليس في الحدّ إشارة إليه والأحسن تعريفها باللَّفظ المستعمل في المعنى الكلّ الَّذي تعيّن له في لسان الشّارع أو في زمانه وتقييد المعنى بالكلَّي لإخراج الأعلام الَّتي وضعها النبي صلى الله عليه وآله كالحسن والحسين عليهما السلام وقد يستغنى عن التقييد بالكلَّي باعتبار حيثية التشريع في الوضع وفيه تعسّف لأنّ الحيثيّة التقييديّة هنا لا معنى لها والتّعليليّة ممّا لا يساعد عليها ظاهر الحدّ مضافا إلى انتقاض الحدّ حينئذ بلفظ أمير المؤمنين عليه السلام الَّذي وضعه النّبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام لأنّ هذا الوضع وضع صادر من جهة تشريع الأحكام وتبليغها كوضع لفظ الصّلاة لمعناها فتدبّر وبالجملة لم أجد حداَّ للحقيقة الشرعية جامعا مانعا سالما عمّا يجب محافظة الحدود عنها غير ما ذكرنا والمراد بالشّارع هو النّبي صلى الله عليه وآله واحتمال كون المراد به هو اللَّه تعالى أو ما يعمّهما مبني على تجويز المثبتين ثبوت الوضع من اللَّه تعالى وهو غير بعيد خصوصا على القول بأن المتنازع فيه هو الوضع التعييني أو الأعمّ لأنّ الألفاظ المتنازع فيها الموجودة في القرآن مستعملة في المعاني الجديدة فعلى القول بالوضع يكون الواضع هو الله تعالى وربما يقال إنّه يتعيّن تفسيره به تعالى لأنّ إطلاقه على النّبي صلى الله عليه وآله مجاز يجب صون الحدّ عنه وفيه منع المجازية لأنّ الشارع هو صاحب

118

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست