responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 117


دون الآخر لأنّ المكالمة مع كلّ من الموافق في الاصطلاح والمخالف له صنف مستقلّ وغلبة إرادة المعنى المصطلح في أحدهما لا يوجب إلحاق الفرد المشكوك من الصّنف الآخر بالغالب ولو كان وجود ذلك الصّنف في الخارج أغلب وأكثر من هذا الصّنف الآخر فكون معظم محاورات الإنسان مع أهل اصطلاحه وكون الغالب فيه إرادة المعنى المصطلح لا يوجب إلحاق المكالمة مع خارج الاصطلاح بها مع أن دعوى أنّ محاورات الإنسان غالبا تكون مع أهل اصطلاحه في جميع الموارد وفي حق كلّ شخص في معرض المنع خصوصا إذا كان ذلك الإنسان رئيسا وكان المصطلح فيه لفظا معينا أو ألفاظا معدودة فما ذكره الجماعة في ردّ الغلبة المزبورة في محلَّه ثمّ إن ذلك المحقق انتصر لما ذهب إليه بعدم الخلاف في تقديم العرف الخاصّ على العرف العام قال وليس ذلك إلا من جهة ظهور جري المتكلَّم في كلامه على مصطلحه وهو بعينه جار في المقام وأنت خبير بأنّ تقديم العرف الخاصّ على العرف العام الَّذي لا خلاف فيه لا يشمل ما نحن فيه كما نبّهنا عليه في المسألة السّابقة فارجع وتأمل وقد يستدل على تقديم عرف المتكلَّم بأن إرادة ما يوافق عرف المخاطب محتاج إلى القرينة لا محالة ولو لم يكن مجازا والأصل عدمها وربما يجاب بأنّ وقوع المكالمة مع من يخالف عرفه لعرف المتكلَّم قرينة على ذلك أو محتمل لأن يكون قرينة وأصالة عدم القرينة لا تنهض في نفي قرينة حال موجودة وأنت خبير بما فيه والصّواب في الجواب هو أن إرادة عرف المتكلَّم أيضا يحتاج إلى القرينة فأصالة عدم القرينة معارضة بالمثال فافهم وأمّا الاستدلال على تقديم عرف المخاطب بأنّه لولاه لزم الإغراء بالجهل فواضح الجواب لأنّ المخاطب إذا كان عالما باصطلاح المتكلَّم ونصب له قرينة على إرادته كما هو المفروض في محلّ البحث لم يلزم الإغراء بالجهل وإنّما يلزم ذلك مع جهل المخاطب أو مع عدم نصب القرينة له على المراد وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن الاستدلال الثاني أيضا مع عدم ظهور وجه ظاهري لأصل الاستدلال كما لا يخفى هذا واعلم أنّ هذه المسألة تكاد لا تنفع في الأدلَّة الشرعية لأنّ تقديم عرف المتكلَّم على القول به مشروط بإحراز علم المخاطب بعرف المتكلَّم وإحراز علم المتكلَّم بعلمه وتحصيل هذين الشرطين خصوصا الأخير في غاية الإشكال ففي موارد الشكّ لا بدّ من التوقف على جميع الأقوال سواء قلنا بجريان أصل العدم في علم الإمام عليه السلام أم لا لأنّ الشكّ في الشّرط يستلزم الشكّ في المشروط واللَّه الهادي الثّاني الدوران بين عرف المتكلَّم أو المخاطب وبين عرف بلد المخاطبة والمكالمة والظَّاهر هنا أيضا التوقف وترجيح عرف البلد مع عدم القول به أو شذوذه غير ظاهر الوجه سوى دعوى الغلبة أيضا والجواب الجواب وهل يصلح مرجّحا إذا وافق عرف المتكلَّم أو المخاطب كما جزم به المحقق المتقدّم خصوصا مع مكث المتكلَّم في ذلك البلد قدرا معتدّا به والظَّاهر العدم بل الظَّاهر عدم الترجيح ولو كان البلد وطنا للمتكلَّم فضلا عن كونه بلد إقامته مدّة طويلة والحاصل أنّ تعارض العرفين يجري مجرى الاشتراك ولا أصل يرجع إليه في شيء من المقامين فلا بدّ من التوقف والتماس القرينة المعينة واللَّه الهادي الثالث الدّوران بين عرف المخاطبين أو أزيد بأن علم أنّه لا عرف للمتكلَّم في ذلك اللَّفظ أو كان وعلم بعدم إرادة عرفه وإلَّا فمندرج تحت الوجوه المتقدّمة والتحقيق في ذلك يأتي في البحث عن استعمال اللَّفظ في أزيد من معنى واحد إن شاء الله تعالى فإن منعنا عن ذلك كان الخطاب مجملا وإن جوّزناه حقيقة فلا بدّ من النظر في أنه الأصل في المشترك المجرّد عن القرينة أو أنّ الأصل كون الاستعمال وحدانيا إلى أن يثبت إرادة المتعدد ونقل بعض الأفاضل عن التهذيب أنّه يجب على كلّ طائفة حمل الخطاب على المتعارف عنده لأنّه الظَّاهر عنده ويقبح إرادة خلاف الظَّاهر من الحكيم بلا نصب قرينة ولأنه لولاه لحمل إمّا على عرف معيّن منها أو على الجميع أو على معنى خارج عنها والكلّ باطل لاستحالة الترجيح بلا مرجح وللقطع باتحاد المراد من كلّ طائفة قلت ولم أجد في التهذيب ما ذكره من الدّليلين نعم استدلّ العميدي على ما ذكر بالدّليل الأوّل وكيف كان فهذا القول من العلامة ربما ينافي مختاره من عدم جواز استعمال المشترك في المعنيين إلَّا مجازا لأنّ مقتضى أصالة الحقيقة حمله على إرادة أحد المعنيين ولعلَّه يدعي أن اختلاف حال المخاطبين قرينة على ذلك فهو على أصله من كون المشترك مجازا في المعنيين متّجه وكذا على أصل الشيخ فإنّ الخطاب المجرّد عن القرينة المعتمدة عنده محمول على جميع محتملاته جمعا أو تخييرا إذا كان الوقت وقت الحاجة وفيه منع القرينة كما لا يخفى أو يقال إن أصل الحقيقة في هذا المقام ساقط لأنه يلزم من وجوده عدمه إذ اللَّازم على تقدير إجرائه إجمال الخطاب فيعتذر العمل به فيتعين حمل اللَّفظ على المعنيين وإن كان مجازا ترجيحا للاستعمال على الإهمال إلَّا أن يقال إنّ العمل بأصل الحقيقة يختلف باختلاف المقامات فقد يكون فائدة العمل بها إجمال اللَّفظ وفيه ما لا يخفى لأنّ أدلَّة اعتبار أصل الحقيقة لا يتناول مثل ذلك وهذا نظير قول من يرى وجوب تصديق الخبر المنافي ظاهره للإجماع مقدّمة لحمله على خلاف ظاهره بقرينة الإجماع لينطبق على المذهب نظرا إلى أن تصديق الخبر مهما أمكن ولو بحمله على خلاف الظَّاهر أولى من طرحه وقد زيّفناه في محلَّه بما لا يتأمل في صحّته مع أنّ سقوط أصل الحقيقة لا يكفي في حمل اللَّفظ على المجاز وترجيح الاستعمال على الإهمال لا يصلح دليلا عليه أو يقال إن أصالة الحقيقة معارضة بأن الأصل في الخطابات البيان ومدركه الغلبة وهي واردة على أصالة الحقيقة عند التعارض كما في المقام وفيه أنّه لا دليل على اعتبار هذه الغلبة وسيأتي تمام الكلام في هذا المرام إن شاء الله تعالى واللَّه الهادي بديعة اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمه إلى أقوال يأتي ذكرها وتنقيح المسألة يستدعي الكلام أولا في أمور

117

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست