responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 115


المنقولة إلى غير حقائقها الأصلية ومنها العلم بتاريخ صدور الخطاب دون النقل ومنها العكس وحكم هذين أيضا واضح لأنّ قضية أصالة التّأخر تقديم اللَّغة في الأوّل والعرف في الثّاني وينبغي أيضا إخراج الأوّل عن إطلاق كلام القوم والثاني عن إطلاق كلام الشّهيد بقرينة الغلبة كما مرّ ومنها الجهل بالتاريخين ومقتضى الأصل فيه التوقف إلا أن يبنى في مجهولي التاريخ على التّقارن ومقتضاه الحمل على المعنى اللَّغويّ أيضا إذا كان النقل بالتعيين والتخصيص وأمّا إذا كان بالاستعمالات المجازية تعين الحمل على المعنى العرفي لأنّ الاستعمال المقارن لحصول النقل التعيّني لا يتعقل إلَّا في المنقول إليه وربما قال غير واحد من المهرة أنّ قضية الأصل الحمل على المعنى اللَّغوي لأصالة تأخّر حدوث النقل عن زمان الاستعمال ثمّ أجابوا عن ذلك بأن هذا الأصل لا يفيد الظنّ فلا يعول عليه إذ المدار ليس على الأصل تعبّدا بل على صفة الظنّ الحاصل منه قلت ليس في شيء من الأمرين كرامة أمّا الأوّل فلأنّ أصالة تأخّر النّقل تعارض بأصالة تأخر الاستعمال عن زمان النّقل فإنّ كلَّا من الاستعمال والنقل حادث مشكوك التاريخ ولعلّ نظرهم في ذلك إلى الصّورة الثالثة ثمّ طرد والكلام إلى هذه الصّورة غفلة وأمّا الثاني فلأنّه على تقدير جريان الأصل المزبور فلا مانع من إفادته الظَّن هنا ولذا عول عليه في الصّورة الثالثة من منع عن اعتباره هنا هذا مضافا إلى ما في دعوى إناطة العمل بالأصول على الظَّن الشخصي من المؤاخذة كما أسلفنا الكلام فيها في أصل العدم هذا هو الكلام بمقتضى الأصول وقد استدلّ على تقديم العرف بأدلَّة باردة منها الاستقراء ويقرّر تارة بأنّا وجدنا غالب المعاني العرفية ثبوتها من قديم الزّمان كما يعرف ذلك بعد ملاحظة المعاني العرفية وتتبع موارد استعمالها في كلمات الأوائل ويكشف عن ذلك حكم الأكثر مع اختلاف آرائهم بتقديم العرف إذ ليس ذلك إلَّا من الجهة المذكورة الباعثة على الظن بالمراد ومنها بعد استقرار العرف بعد زمن النّبيّ صلى الله عليه وآله أو في زمانه ومنها بناء العلماء وأهل العرف قاطبة على تقديم العرف كما يظهر ذلك من ملاحظة فتياهم في عبارات الوصية والعقود ونحوها ومنها الشّهرة أي شهرة القول بتقديم العرف على اللَّغة فتكون دليلا أو مؤيدا وفي الكلّ نظر لا يخفى على المتدرب نعم من ملاحظة المجموع يحصل الظنّ بالمراد ولكن دخوله تحت الظَّنون المعتبرة مشكل والبناء على حجيّة مطلق الظَّن بالمراد أشكل كما سبق فالأظهر التوقف ولعلّ إطلاق كلام الشيخ والعلَّامة والشّهيد الثّاني ونحوهم ممّن حكموا بتقديم العرف مرسلين له إرسال المسلمات منزل على الصّورة الثانية أو الرّابعة فإن الحكم بتقديم العرف فيها واضح إلَّا أن يقال إن زمان الصّدور وإن كان مؤخرا عن زمان النقل فلا إشكال في كون المراد هو المعنى العرفي وإن كان مقدّما فالأمر يدور بين إلحاقه بالنادر الَّذي هو الاستعمال في المعنى اللَّغوي لأنّ النقل لا يحصل إلا بغلبة الاستعمال في المعنى المنقول إليه وبين إلحاقه بالاستعمالات الغالبة والثاني أولى ولا بعد في القول باعتبار هذه الغلبة السلامة عن معارضة أصالة الحقيقة كما يظهر بالتدبّر فتدبّر ثمّ إن اعتبار قول العدل في تاريخ كتاب أو سنة أو نقل حكمه حكم قول العدل في الأحكام وهو واضح المسألة الثانية تعارض اللَّغة مع العرف الخاصّ وظاهر الأكثر تقديم العرف هنا أيضا كما يظهر ذلك من كلماتهم في ثمرة البحث عن الحقيقة الشرعيّة معلَّلين له بوجوب حمل كلّ كلام على اصطلاح متكلمه فإذا وجدنا في كلام النحوي لفظ الكلام وجب حمله على معناه المصطلح عليه عند النحاة لا معناه اللَّغوي المصدري بل لم أجد أحدا تأمل في ذلك غير بعض الفضلاء المتأخرين حيث ذكر أنّ ذلك على كلَّيته ممنوع لأنّ مجرد ثبوت الاصطلاح في لفظ لا يقضي بهجر معناه اللَّغوي أو العرفي مطلقا ولا يصير منشأ لتبادر ذلك الاصطلاح عند كلّ أحد بل عند تبعة ذلك الاصطلاح وبذلك أبطل ما ذكروه في ثمرة الحقيقة الشرعية من وجوب حمل الألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني الجديدة عليها عند الإطلاق إلا من جهة العلم بأن مخاطبات الشارع لما كانت مع أصحابه المشاركين له في العرف والاصطلاح فلا جرم وجب حمل ما اشتمل على تلك الحقائق من الخطابات الشرعية على المعنى الشّرعي قلت لا ينبغي أن يخفى على متأمّل أن ثبوت الاصطلاح في لفظ كان له حقيقة عرفية أو لغوية سواء كان بسبب غلبة الاستعمالات العادية عن القرائن أو بسبب التعيين والتخصيص ناسخ للمعنى اللَّغوي أو العرفي جدّا عند هذا صاحب الاصطلاح لوضوح أن غلبة الاستعمال على وجه يئول إلى حدوث العلقة الوضعية بين اللَّفظ والمستعمل فيه عند المستعمل يمنع عن التفات الذّهن عند سماع ذلك اللَّفظ من ذي الاصطلاح إلى ما سوى ذلك المعنى الغالب وإلا لم يحصل النقل والاصطلاح ولا نعني بالنّسخ وهجر المعنى العرفي إلا التفات الذهن إلى غيره وعدم التفاته إليه إلا لقرينة وكذا تعيين لفظ لغوي لمعنى مغاير له لا معنى له سوى نصب علامة للمراد تسهيلا في تأديته كما هو الشّأن والغرض في وضع الألفاظ وبالجملة لا يتعقل نقل لفظ إلى معنى في اصطلاح إلا اختصاص المنقول إليه بذلك اللَّفظ على وجه يستراح معه من نصب قرينة المراد فدعوى أن مجرّد الاصطلاح لا يوجب نسخ المعنى العرفي وهجره ليس في محلَّها كما لا يخفى ثم إنّ قضية ما ادّعينا من النّسخ والهجر تبادر ذهن كلّ سامع إلى ذلك المعنى المنقول إليه من غير فرق بين أن يكون هو من أهل ذلك الاصطلاح أم لا ألا ترى أنّه لا يتفاوت في تبادر المعنى من الألفاظ العربيّة بين كون السّامع عربيّا أو عجميّا ولا بين كون المخاطب به من العرب أو من غيره نعم يشترط في ذلك أن لا يكون عرف المخاطب في ذلك اللَّفظ مغايرا لعرف المتكلَّم فإنّه يندرج حينئذ تحت المسألة الآتية ولا مساس لها بمقالة القوم في هذه المسألة

115

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست