responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 104


مسبّب من الشكّ في الإضمار كما يظهر للمتدرب فأصالة عدم التخصيص حاكم على أصالة عدم الإضمار فالإضمار أولى وقد عرفت في صدر البحث أنّ الكلام في الدّوران الَّذي لم يكن الشكّ في أحد الطَّرفين فيه مسبّبا عن الآخر فلو فرضنا العكس انعكس الحكم وكان التخصيص أرجح وثانيهما أنّ ارتكاب التخصيص فيه مبني على أحد أمرين مخالفين للأصل إمّا التزام الحقيقة الشرعيّة أو الاستعمال المجازي في الصّحيح أو إضمار الصحة بخلاف إضمار الكمال فإنّه يتم على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه فالترجيح هنا للإضمار دون التخصيص لأنّ الاقتصار فيما يخالف الأصل على الأقلّ أولى إلَّا أن يدفع بأنّ غلبة التخصيص توجب المصير إليه ولو استلزم مخالفة أصول كثيرة أو بما نبّهنا عليه من التّسبيب أو ينزل التمثيل على مذهب الصّحيحي ولو فرض الدّوران في خطابين كان أمثل المسألة العاشرة الدّوران بين المجاز والإضمار كما في قوله تعالى واسئل القرية فإنّ نسبة السؤال إلى القرية لا بدّ أن تكون إمّا بإضمار الأهل أو بجعل القرية مجازا عن السّكان وربّما قيل إن لفظ القرية في زماننا هذا منقول عرفا إلى السّكان عكس لفظ جماعة إلى نفس البيوت كما يقال حرقت الجماعة إذا حرقت بيوتهم فيخرج عن الدّوران المزبور إلى الدّوران بين النقل والإضمار وفيه تعسّف نعم ليس الآية من مقام ترجيح أحدهما على الآخر لعدم اختلاف المراد بهما نعم لو قلت اسأل القرية واحتمل التجوّز في السّؤال بإرادة مجرّد المخاطبة والمكالمة الصّوريّة كما يفعله الإنسان في بعض الأحيان كان من الدّوران بينهما على وجه مثمر كما لا يخفى هذه حال الدّورانات العشرة المعروفة وقد سبق أنّ النّسخ والتقييد أيضا من الأحوال الَّتي يحصل من ملاحظتهما إحدى عشرة صورة أخرى خمسة منها تحصل من ملاحظة النّسخ مع ملاحظة كلّ من الأمور الخمسة المذكورة وخمسة أخرى من ملاحظة التقييد معها والحادية عشر من دوران الأمر بينهما الأولى الدّوران بين الاشتراك والنسخ وقد صرّح في المنية بأنّ النّسخ مرجوح بالنّسبة إلى الجميع ولعلَّه لندرته بالنّسبة إلى كل واحد منها واستدلّ الفخر الرّازي على ترجيح الاشتراك بأن النّسخ لا يثبت بالخبر الواحد والقياس بخلاف التخصيص واعترض عليه العلَّامة قدّس سره بأن هذا دليل على رجحان التخصيص عليه لا رجحان الاشتراك ويمكن توجيه الاستدلال بأنّه مسوق لدفع توهّم المساواة بين التخصيص والنسخ باعتبار كون النّسخ أيضا تخصيصا ولو بحسب الأزمان ولكنه أيضا موقوف على مقدّمة أخرى وهي مساواة التخصيص والاشتراك إذ على تقدير ترجيح التخصيص على الاشتراك لم يكن له مساس بالمدّعى أصلا مثاله ما لو قال النّبي صلى الله عليه وآله صلَّوا في الوقت الفلاني ثم قال بعد ذلك طوفوا في ذلك الوقت إذ احتمل كون الطَّواف مثلا مشتركا بين معناه المعروف وبين المعنى الآخر فلو بني على الاشتراك لم يلزم نسخ وإلَّا تعيّن مع وجود شرائطه كحضور وقت العمل أقول ينبغي أن يرجح في مثل ذلك النّسخ على الاشتراك لحكومة أصالة عدمه على أصالة عدم النّسخ كما يظهر بالتأمّل لكن لو كان ذلك في الأدلَّة الشّرعيّة أمكن ترجيح الاشتراك لأنّ توفّر الدّواعي على نقل النسخ يمنع عن العمل في ثبوته بغير الدّليل العلمي مضافا إلى ندرته بحيث لا يصادمها ندرة الاشتراك فالتّحقيق في مثل ذلك المثال التفصيل بين ما بأيدينا من الأدلَّة وبين الخطابات الشّفاهيّة واختيار الاشتراك في الأوّل والنّسخ في الثاني نعم لو حصل الدّوران بينهما في دليلين باعتبار العلم الإجمالي من غير أن يكون بينهما تسبّب كما إذا علمنا بأنّ أحد الخطابين منسوخ أو الآخر مشتمل على لفظ مشترك لزم التوقف في غير الأدلَّة الشرعيّة لتعارض الأصلين مع عدم مرجّح من غلبة ونحوها الثّانية الدّوران بين النقل والنّسخ ويظهر الحال فيه من الأولى وربما حصل لبعض المحققين وسوسة في ترجيح النقل على النسخ باعتبار الغلبة ولعلَّه في غير ما بأيدينا من الأدلَّة وإلَّا فقد عرفت عدم مسرح للنّسخ فيها بمجرّد استلزام عدمه لخلاف أصل غير عزيز مضافا إلى ما عرفت من النّدرة حتّى في جنب النقل كما لا يخفى نعم لا مسرح لها في غيرها كالخطابات العرفية والمكالمات الشفاهيّة الثّالثة الدّوران بين النّسخ والتخصيص وهذا إن كان في العام والخاصّ المتنافي الظَّاهر دخل في مسألة بناء العام على الخاص وقد تحقّق هنا لك عند أكثر المحققين رجحان التخصيص وإن كان النسخ أيضا قسما من أقسامه وقد يستدلّ على ذلك أيضا بما يستدلّ على رجحان التخصيص على التقييد إذا كان العموم الأزماني مستفادا من إطلاق الدّليل وإن كان في غيرهما فالحال ما عرفت واعلم أن بعض المحققين ذكر في المقام أنّه إذا كان للنسخ ترجيح بحسب مقتضى المقام على التخصيص وجب الأخذ به كما إذا كان البناء عليه مستلزما لإخراج أكثر الأفراد وإذا تكافأ بحسب المقام وجب التوقف وتظهر الثمرة في العام المتأخر فإنّه إذا توقفنا ففي الرّجوع حينئذ إلى الأصول الفقهيّة كالتّخيير والبراءة والاحتياط أو الأخذ بالخاص عملا بالحالة السّابقة وجهان قلت أمّا وجوب مراعاة المرجّحات الشخصية الموجودة في المقام وعدم جواز اطَّراد الأخذ بالمرجّحات النوعية فهو كلام صحيح قد نبّهنا عليه في صدر المسألة لكنّه في غير صور دوران النّسخ لأنّ النسخ لا يثبت إلَّا بالقاطع كما ظهر وجه ذلك فلا وجه لترجيح غيره عليه بملاحظة المرجحات الشخصيّة الحاصلة من مقامات الكلام نعم هذا في الخطابات العرفية أيضا صحيح كما قلنا وأمّا ما ذكره من الوجهين بعد التكافؤ بحسب تصادم المرجحات الشخصية فلم يتحصل المقصود من هذا الكلام إذ لا مسرح مع وجود الاستصحاب وعدم ما يحكم عليه من الأمارات والأدلة والأصول للتخيير أو البراءة أو الاحتياط الرّابعة الدّوران بين النّسخ والمجاز والكلام فيه يظهر ممّا ذكرنا وأنّ المجاز يرجح عليه في غير الأدلَّة الشرعية إذا كان الدّوران والتعارض من

104

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست