responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 334


نسبتين على الذات في عرض واحد إحداهما ضرورية والأخرى إمكانية إذ لا موجب لافتراض الموضوع في إحداهما مقيداً بمحموله . فيرد عليه : انَّ النسبة الناقصة ملحوظة في رتبة سابقة عن الحمل فيكون المحمول هو الحصة الخاصة لا الذات المطلقة . وإن شئت قلت : قد تقدّم منَّا في بحث المعاني الحرفية أن النسبة الناقصة ليست إلا صورة ذهنية واحدة لحصة من المقيد والنسبة الملحوظة فيها تحليلية وليست بواقعية فلا تشتمل القضية الحملية على أكثر من نسبة واحدة وهي إمكانية .
وهكذا يتبرهن عدم صحة المحاولات الثلاث في إبطال الجواب على مفارقة انقلاب الممكنة ضرورية لو أخذ مصداق الشيء في المشتق .
< فهرس الموضوعات > الصحيح والمختار من الأقوال < / فهرس الموضوعات > الصحيح والمختار من الأقوال إلا انَّ الصحيح مع ذلك عدم أخذ مصداق الشيء في المشتق على القول بالتركيب إذ لو أريد به ما جعل موضوعاً للقضية فمن الواضح انَّ المشتقات لا تكون محمولات دائماً كما في قولنا « أكرم الكاتب » .
وإن أريد أخذ الطبيعة التي من شأنها الاتصاف بالمبدأ كالإنسان فهو ينافي ما نحسّه وجداناً من صحّة استعمال الكاتب مثلًا في غير الإنسان وإن كانت القضية كاذبة ، فيتعيّن أن يكون المشتق مركباً من مفهوم الشيء والمبدأ والنسبة .
إلا انَّ هذا الكلام إنَّما نقوله في المشتقات الموضوعة بوضع نوعي ، أي الأوصاف الاشتقاقيّة بحسب مصطلح النحاة لا مثل السيف والصارم والسرير ونحوها ، فانَّ المأخوذ فيها واقع الشيء بمعنى الطبيعي الَّذي يكون معروضاً لمبادئها ولذلك لا يصدق على غيره كما يظهر بمراجعة العرف واللغة .
< فهرس الموضوعات > نحو التلبّس المأخوذ في المشتق < / فهرس الموضوعات > نحو التلبّس المأخوذ في المشتق بعد افتراض أخذ نسبة تلبسيّة بنحو من أنحاء التلبّس في مدلول هيئة المشتق - سواءً قيل بأخذ الذات فيه أو لا - يقع الكلام في انَّ هذا التلبس هل يستدعي المغايرة ذاتاً ووجوداً بين الذات والمبدأ فلا يمكن تطبيق مدلول المشتق على ما يكون متحداً

334

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست