responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 210


في استعمالات الشارع كان سابقاً على تبيان الأجزاء والشرائط والتي اقتضت المصلحة أن يتدرّج في بيانها ، فلو كان هناك وضع تعييني من قبل الشارع فالأرجح أنَّه كان في الأعم ، لأنَّ الوضع للصحيح بما هو صحيح غير محتمل ولواقع الأجزاء والشرائط التي هي مبهمة لم تعرف بعد لا يناسب غرض الوضع والوضع لما هو مبين فعلا يوجب تغير الوضع وهكذا يترجح القول بالوضع للأعم على جميع التقادير .
ثم إن هناك رأيا آخر في معاني هذه الأسماء تبناه الشيخ الأنصاري ( قده ) وتبعه فيه المحقق النائيني ( قده ) وهو انَّ الموضوع له في مثل لفظ الصلاة المرتبة العليا منها المتمثّلة في صلاة المختار الواجد لجميع القيود ، واستعمالها في المراتب الأخرى يكون بعناية تنزيل الفاقد منزلة الواجد مع العذر نعم لا بدَّ من فرض المرتبة العليا جامعة بين القصر والتمام لكونهما في عرض واحد .
وهذا إذا كان بقصد التخلَّص من تصوير الجامع بلحاظ سائر المراتب فهو يواجه أيضا مشكلة تصوير الجامع بلحاظ الأنحاء المختلفة للصلاة الاختيارية لا من ناحية القصر والتمام فقط بل من ناحية كونها ثنائية تارة وثلاثية أخرى ورباعية ثالثة .
< فهرس الموضوعات > أسماء المعاملات < / فهرس الموضوعات > أسماء المعاملات المقام الثاني : في أسماء المعاملات . والبحث عن وضعها للصحيح أو الأعم يقع في جهات أيضا .
< فهرس الموضوعات > تحرير صيغة النزاع في أسماء المعاملات < / فهرس الموضوعات > تحرير صيغة النزاع في أسماء المعاملات الجهة الأولى : في صيغة النزاع ، حيث يمكن أن يجعل النزاع في وضعها للصحيح أو الأعم بنظر الشرع ، كما يمكن أن يجعل النزاع في وضعها لذلك بنظر العقلاء وإن لم يكن صحيحاً عند الشرع ، حيث انَّ للعقلاء أيضا نظراً في صحة المعاملة وفسادها ، فلا بدَّ من تحديد المراد بالصحّة المبحوث عنها أهو الصحة عند العقلاء أو عند الشرع أيضا ؟ وقد اختار السيد الأستاذ - دام ظلَّه - أن المبحوث عنه هو الوضع للأعم أو الصحيح

210

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست