responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 181


الطلب المتعلق بها فيكشف ذلك عن نحو وحدة اعتبارية لها ، فالمراد بالاستحداث تأسيس هذه الوحدة . ومنه يظهر عدم وجاهة ما أفاده المحقق الأصفهاني ( قده ) من أنه ليس لتلك المعاني نحو استحداث وجعل مع قطع النّظر عن جعلها في حيز الطلب أصلا [1] .
إلا أن هذا التقريب غير تام ، لأن غاية ما يستنتج منه قوة احتمال اتباع الشارع للطريقة العقلائية ولا دليل على حجية مثل هذا الاحتمال .
وقد يطور هذا القريب بنحو يسلم من الاعتراض المذكور ، ببيان : أن نوعية هذه الطريقة ومركوزيتها لدى العقلاء يوجب انعقاد ظهور عرفي لدى أول استعمال شرعي في تعيين الشارع ذلك اللفظ بإزاء المعنى الشرعي الَّذي استعمل فيه ، فيكون محققا لصغرى حجية الظهور .
ولكن ، مع ذلك هناك مجال واسع للمناقشة في هذا الدليل ، إذ لم يثبت اختراع الشارع لمعاني هذه الأسماء بنحو تعتبر من مختصاته على حد اختصاص المخترعات الصناعية والطبيعية بأصحابها ، لقوة احتمال ثبوت جملة منها أو مما يشابهها - ولو عرفا - في الشرائع السابقة وقد كانت معروفة شائعة بين الناس . ومما يعزز ذلك ورود كثير من الآيات القرآنية وغيرها من النصوص الشرعية تحكي ثبوت مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج ومعهوديتها في الديانات السابقة .
ويمكن أن يقال : ان هذه الآيات المباركة لا يمكن الاستدلال بها على سبق المعاني الشرعية وان الصلاة الإسلامية كانت موجودة سابقا مع نحو من الاختلاف في الخصوصيات الَّذي لا يوجب تعدد المعنى ، وذلك لاحتمال أن يكون الموجود في الشرائع السابقة سنخ عبادات أخرى لا يجمعها مع العبادات الإسلامية جامع ، بمعنى ان الصلاة العيسوية مع الصلاة الإسلامية ليستا صنفين لمركب اعتباري واحد كصلاتي المسافر والحاضر في شرعنا وانما أطلق عليها ألفاظ الصلاة وغيرها مجازا ، ولا يمكن نفي هذا الاحتمال إلا بعد إثبات الوضع للمعنى الشرعي ليتعين حمل تلك



[1] - نهاية الدراية ج 1 ص 46 .

181

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست