responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 371


التقيد بزمان الجري والنسبة فيه - كما هو مقتضى الصيغة الثانية - فالمدلول الوضعي تلبس زيد بالعلم حين اسناد هذا الحكم وامَّا تعيين زمان النطق للإسناد فيكون على أساس الظهور الانصرافي إذ كون النّظر حين اسناد وربط حكم بموضوع إلى زمان آخر غير زمان الربط نفسه فيه مزيد عناية وبحاجة إلى قرينة على ملاحظته وامَّا على ما هو الصحيح من دلالة المشتق على الذات المتلبسة بالمبدأ دون قيد زائد ، فكلا الظهورين السابقين غير وضعيين بل يتعيّن زمان النسبة في زمان النطق بالظهور الانصرافي المتقدم ويتعيّن زمان التلبس في زمان الجري والنسبة بظهور الجملة في الاتحاد والعينية بين الموضوع والمحمول بما هو وصف .
تصوير معنى عام للمشتق على القولين لا ريب في أنَّ الأسماء المشتقة تكون من متحد المعنى بمعنى أنَّها تدلّ على معنى عام ، ولذلك تقع موضوعاً للإطلاق والعموم على حدّ أسماء الأجناس . وهذا يعني ضرورة البحث عن إمكان تصوير معنى عام جامعي على كلا القولين وإلا فلو ثبت عدم وجود معنى جامع على أحد القولين كان ذلك بنفسه دليلًا على بطلان ذلك القول ، وعلى هذا الأساس نقول :
أمَّا على القول بوضع المشتق للمتلبّس فلا ينبغي التردد في وجود معنى جامع له ، سواءً قيل ببساطة المشتق أو تركبه ، فانَّه على التقديرين يكون المتلبس بالمبدأ معنى جامعاً ينطبق على كلّ ما فيه التلبس وتوهّم : انَّ المشتق على القول بالتركيب يتضمّن معنى نسبيّاً حرفيّاً فلا يكون عاماً ، لا مأخذ له على ضوء ما تقدّم من أنَّ نسبيّة المعنى لا تقتضي جزئيته بلحاظ المصاديق الخارجية ما لم تتغير أطرافها .
كما أنَّه لا ينبغي التردد في عدم معقولية الجامع الأعم بناء على القول ببساطة المشتق وأنَّه موضوع بإزاء المبدأ ملحوظاً لا بشرط من حيث الحمل لعدم صدق المبدأ على الفاقد له ولو لوحظ لا بشرط من حيث الحمل بداهة ركنية المبدأ حينئذٍ في صدقه .
وامَّا تصوير معنى جامع أعم على القول بتركَّب المشتق ، فيمكن أن يذكر بشأنه عدة وجوه :

371

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست