ولكن قد يعوّض عن الإطلاق اللفظي بدلالة أخرى ينفي بها احتمال اعتبار القيد المشكوك ويمكن تقريبها بأحد نحوين : 1 - التمسّك بدلالة الاقتضاء في دليل إمضاء المعاملة ، إذ لو لم يكن الإمضاء مطلقاً لزم لغوية الخطاب عرفاً . وفيه : انَّ الإطلاق بملاك صون الكلام عن اللغوية موقوف على عدم وجود قدر متيقّن الصحة لمفاد الدليل كما هو كذلك بالنسبة إلى المعاملة الواجدة لتمام ما يحتمل دخله في صحتها شرعاً . 2 - التمسّك بالإطلاق مقامي يقوم على أساس ظهور حال الشارع عند تصدّيه لإمضاء معاملة دائرة بين العقلاء في الإحالة على العرف العقلائي بالنسبة إلى ما سكت عنه . وهذا التقريب وإن كان أحسن حالًا من سابقه ، لكنَّه موقوف على إحراز تصدّى المولى لبيان تمام مرامه بشخص ذلك الخطاب لا بمجموع خطاباته كما هو طريقته في الردع . واما استكشاف الإمضاء الشرعي من عدم وصول الرادع مع الحاجة إليه فهو اعتماد على دليل لبّي ليس فيه امتيازات الدليل اللفظي كما هو واضح . عدم ترتّب الثمرة في المعاملة بمعنى المسبب الجهة الرابعة : جاء في كلمات جملة من الأعلام - منهم المحقق النائيني ( قده ) - أنه بناء على وضع الاسم للمعاملة بمعنى المسبب لا يمكن التمسّك بالإطلاق الدليل اللفظي على كلّ حال ، لأنَّ إمضاء المسبب لا يقتضي إمضاء كافة ما جعل سبباً له بل يكفي إمضاء سبب من أسبابه . وقد اعترض عليه السيد الأستاذ - دام ظلَّه - : بأنَّ المسبب كالسبب منحل خارجاً بعدد الأسباب ، سواءً أريد به الحكم العقلائي ، أو الاعتبار الشخصي ، أو المنشأ للمتعاملين لوضوح الخلال الأحكام العقلائية بعدد الأسباب وان المتعاملين في كلّ معاملة وإنشاء لهم اعتبار ومنشأ غير ما لهم في الإنشاء الآخر ، فليس هناك مسبب خارجي واحد له أسباب عديدة كي يقال : بعدم دلالة إمضائه على إمضاء كافة