responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 185


2 - ثمرة القول بالحقيقة الشرعية ذكروا : أن ثمرة القول بالحقيقة الشرعية تظهر في النصوص الشرعية التي ورد فيها استعمال هذه الأسماء ، فإنه على تقدير ثبوت وضع شرعي لها يكون مقتضي أصالة الحقيقة حملها على إرادة المعنى الشرعي ، بخلاف ما إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية فتحمل على إرادة المعنى اللغوي العام . ولو فرض الشك في الحقيقة الشرعية كان الاستعمال مجملا لا محالة .
وقد ذكرت مدرسة المحقق النائيني ( قده ) في هذا المقام : بأن هذه ثمرة غير واقعية خارجاً لأن ظهور النصوص الواردة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام في إرادة المعاني الشرعية ممّا لا ريب فيه وإنَّما النزاع فيما صدر قبل هذا التاريخ في عصر النبي صلى الله عليه وآله من الأحاديث النبويّة الشريفة ، وهي لم يثبت منها في طرقنا إلا ما روي من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام المتعيّن حمله على المعنى الشرعي كما عرفت [1] .
ولكن الظاهر انَّ هذه الدعوى لا مأخذ لها . إذ لو سلَّمنا صحّتها في حق ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله فما ظنّك بالنصوص القرآنية التي يكثر فيها استعمال أسامي العبادات والمعاملات . على أنَّ هناك جملة من الأحاديث النبوية التي نقلت في طرقنا حرفيّاً تحفّظاً وتيمّناً بكلامه الشريف ، فلم يبق إلا دعوى العلم بالمراد في كل تلك الأحاديث ، وهذه ليست بأقلّ من دعوى العلم بالمراد في تمام موارد استعمال هذه الأسماء ابتداءً بحيث لا يبقي مجال للثمرة .
وحيث يفرض الشك في المراد من اللفظ الصادر من الشارع وتنتهي النوبة إلى الرجوع إلى المباني في مسألة الحقيقة الشرعية فيقال : إن ثبتت الحقيقة الشرعية بنحو يوجب النقل كما هو الحال على مسلك الوضع التعييني بالاستعمال بالتقريب المتقدم تعين النقل كما هو الحال على مسلك الوضع التعييني بالاستعمال بالتقريب المتقدم تعين الحمل على المعنى الشرعي . وإن ثبتت بنحو يوجب الاشتراك ، كما هو الحال لو كانت حاصلة لمجرّد كثرة الاستعمال بدون هجر المعنى السابق ، فالحكم هو التوقّف ،



[1] - محاضرات في أصول الفقه ج 1 ص 133 . .

185

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست