استقلاليا أو لا ، وعلى الثاني يكون الحكم ضمنيا على التقديرين ، فمنشأ الإشكال توهم : أن المقصود بإرادة المعنى استقلالا لا ضمنا في مقام الاستعمال إرادة المطلق في مقابل المقيد ، مع أن المقصود إرادة تفهيم الجامع بين المطلق والمقيد بنفسه ، وتوهم : ان المقصود بإرادة المعنى ضمنا في مقام الاستعمال إرادة المقيد ، مع أن المقصود إرادة تفهيم الجامع بين المطلق والمقيد ولكن في ضمن تفهيم مجموع جامعين من هذا القبيل وفي هذه الحالة قد يكون المراد الجدي هو المطلق وقد يكون هو المقيد . إمكان استعمال المفرد في أكثر من معنى الجهة الثانية : في إمكان استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى وامتناعه وقد ادعي الامتناع وقرب بعدة وجوه : الأول : استلزامه صدور الكثير من الواحد ، إما بتقريب منسوب إلى المحقق النائيني ( قده ) من أن النّفس باعتبار بساطتها يمتنع في حقها أن تلحظ معنيين مستقلين في آن واحد ، والاستعمال في أكثر من معنى يستدعي ذلك إذ بدونه يفقد الاستعمال أهم مقوماته وهو اللحاظ [1] . وإما بتقريب أشار إليه المحقق العراقي ( قده ) من أن استعمال اللفظ في معنيين مرجعه إلى كون اللفظ مقتضيا لإيجاد انفهامين في ذهن السامع ، مع أنه لا يمكن ترتب الفهمين على مقتض واحد حذرا من توارد المعلولين على علة واحدة [2] . اما التقريب الأول ، فيرد عليه : ما ذكره المحقق الأصفهاني ( قده ) [3] وغيره من اقتدار النّفس على انتقالات وتصورات متعددة في آن واحد ولا ينافي ذلك بساطتها كما هو محقق في محله ، ومما يدل على ذلك أن تصورات أجزاء القضية لا بد من اجتماعها كلها في زمان إيقاع النسبة والحكم بل إن تصور اللفظ وتصور المعنى متزامنان دائما وهما وجودان ذهنيان .
[1] - راجع محاضرات أصول الفقه ج 1 ص 217 . [2] - مقالات الأصول ج 1 ص 48 . [3] - راجع نهاية الدراية ج 1 ص 85 .