responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 106


عدم توقف الدلالة على الإرادة وأما الموضوع الثاني - وهو توقف الدلالة على وجود الإرادة وقصد التفهم - فالصحيح أنه بناء على مسلك التعهد لا يعقل كون الدلالة الوضعيّة مشروطة بالإرادة ، ولأن الدلالة الوضعيّة على هذا المسلك هي الدلالة التصديقية الحاصلة من تعهد المتكلم بأن يقصد المعنى حين يأتي باللفظ . وهذا التعهد الَّذي هو ملاك تلك الدلالة لا يعقل ان يكون مشروطا بإرادة المعنى إذ لا محصل للتعهد بأنه عند الإتيان باللفظ يكون قاصدا للمعنى بشرط أن يكون قاصدا للمعنى فان قصد المعنى بنفسه متعلق للتعهد فلا يمكن أخذه شرطا له ، فإذا استحال تقييد التعهد بذلك استحال تقيد الدلالة التصديقية المتحصلة من التعهد بذلك . بل دلالة اللفظ بنفسها تكون كاشفة عن الإرادة لا أنها متوقفة على وجودها وإحرازها من الخارج .
نعم ، يعقل أن يكون التعهد مشروطا بطبيعي القصد ويكون المتعهد به وكون القصد للمعنى المعين لا معنى آخر فتكون الدلالة التصديقية للفظ تابعة للإرادة بمعنى انه لا بد من إحراز طبيعي القصد - قصد الإفهام - من الخارج وفي طول ذلك يكون اللفظ كاشفا عن تعيين متعلق ذلك القصد وفي مثل هذا الفرض لا يعقل أن تكون للفظ دلالة وضعية على أصل القصد بل لا بد لمن يلتزم بمثل هذا التعهد أن يعترف بأن دلالة اللفظ على أصل القصد دلالة سياقية غير وضعية ، وهو إذا اعترف بتعقل الدلالات السياقية وكونها منشأ للكشف عن أمر نفساني فهو يعني اعترافه بإمكان الاستغناء عن التعهد رأسا وذلك بتفسير الدلالة التي يراد تحصيلها بالتعهد على أساس السياق بالنحو الَّذي شرحناه وهو خلف مسلك التعهد .
وأما بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الوضع ، فقد يقال بتصوير تبعية الدلالة للإرادة والبرهنة عليه بتقريب : ان الغرض من إيجاد العلقة الوضعيّة إنما هو الانتقال من تصور اللفظ إلى تصور المعنى في موارد قصد التفهيم ، واما الانتقال في غير هذه الموارد فليس داخلا في الغرض العقلائي ومعه لا بد من افتراض تقيد العلقة الوضعيّة المجعولة بموارد قصد التفهيم ، لأن إطلاقهما لغير تلك الموارد مع اختصاص الغرض بها يكون لغوا ،

106

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست