فان الميزان في كون الاستعمال حقيقيا وجود الوضع في زمان الاستعمال وهذا حاصل . هذا ، مضافا : إلى ما أشير إليه من أن الغلطية إن أريد بها الخروج عن بابي الحقيقة والمجاز فليس هذا بمحذور . وإن أريد به الاستهجان والقبح فهو غير تام ، إذ يكفي في كون الاستعمال سليما ومقبولا عقلائيا انه يؤدي غرضا مهما وهو إيجاد العلقة الوضعيّة لو سلم إمكان إيجاد الوضع بالاستعمال في نفسه . الثالث : ما ذكر في تقريرات المحقق العراقي ( قده ) : من أن استعمال اللفظ في معنى للدلالة عليه به يتوقف على كون اللفظ مستعدا لذلك ، واستعداده له يتوقف على الوضع وهو لا يحصل إلا باستعماله فيه فيلزم الدور . وأجاب عنه : بأن الاستعمال يتوقف على كون اللفظ مستعدا للدلالة على المعنى في ظرف الاستعمال ، وهذا المقدار من الاستعداد حاصل في ظرف الاستعمال في مقام تحصيل الوضع به ، وذلك لأن القرينة تؤهل اللفظ في وقته للدلالة على المعنى [1] . والتحقيق : ان الدور لا مناص عنه في المقام ، ولكن لا بتقريب : توقف الاستعمال على الاستعداد حتى يجاب بأن الاستعداد في ظرف الاستعمال كاف وهو حاصل في المقام بسبب القرينة الدالة على أن المتكلم في مقام وضع اللفظ للمعنى . بل بتقريب : ان كون اللفظ دالا بنفسه على المعنى هو مقوم الوضع المزعوم على المسلك المستظهر من صاحب الكفاية ( قده ) مع أنه موقوف على الوضع كما عرفت مفصلا . أقسام التقييد في الوضع يتصور في بادئ الأمر أنحاء من التقييد من قبل الواضع : أحدها : تقييد المعنى الموضوع له ، ومرجعه إلى وضع اللفظ للمقيد . الثاني : تقييد اللفظ الموضوع ، ومرجعه إلى وضع اللفظ المقيد كما إذا فرض وضع اللفظ المقيد بالتنوين لمعنى معين .