نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 92
تصرف متصف بالغصب ، بل هو نفس الغصب ، وكذا الحركات والسكنات ، إذ الكون - وهو شغل الحيز - جنس للحركة والسكون ، وجزئيتهما للصلاة تستلزم جزئيته . وقد وقع النزاع في صحة هذه الصلاة وبطلانها ، بناءا على أنه هل تعدى الامر المتعلق [1] بمطلق الصلاة إلى هذا الفرد المتعلق [2] للنهي ؟ أو لا ؟ [3] . وهذه الصورة في الحقيقة ترجع إلى الصورة الثانية ، لان النهي عن الكلي نهي عن جميع جزئياته ، والامر به أمر بواحد من جزئياته ، فكل واحد [4] من جزئياته يصير واجبا تخييريا . والحق : امتناع تعلق الامر - العام [5] لجميع [6] الجزئيات المحصي لها [7] - بما هو فرد للمنهي عنه ، وأن الدعوى بينة ، غنية عن الدليل ، إذ امتناع كون الشئ الواحد مرادا - ولو على جهة التخيير - وغير مراد - بل مبغوضا - لشخص واحد ، في غاية الظهور . وتعلق الوجوب التخييري به ، يوجب الرخصة من الحكيم باختياره ، مع استلزامه حينئذ [8] امتناع الإطاعة في طرف النهي . وأيضا : هذا ينافي اللطف ، إذ المكلف حينئذ مقرب للمكلف إلى معصيته [9] ، كما لا يخفى .
[1] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : المطلق . [2] في ط : المعين . بدل : المتعلق . [3] المحصول : 1 / 343 ، وقد ذهب الشيخ الطوسي إلى الأول : عدة الأصول : 1 / 100 . [4] كلمة ( واحد ) : زيادة من ب . [5] كذا في ب ، وفي سائر النسخ : امر العالم . [6] كذا في أ ، وفي سائر النسخ : بجميع . [7] كذا في الأصل وب ، وفي أ وط : بها . [8] ( حينئذ ) : زيادة من أ وط . [9] كذا في أ وب ، وفي الأصل : لا معصيته ، وفي ط : معصية .
92
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 92