responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 92


تصرف متصف بالغصب ، بل هو نفس الغصب ، وكذا الحركات والسكنات ، إذ الكون - وهو شغل الحيز - جنس للحركة والسكون ، وجزئيتهما للصلاة تستلزم جزئيته .
وقد وقع النزاع في صحة هذه الصلاة وبطلانها ، بناءا على أنه هل تعدى الامر المتعلق [1] بمطلق الصلاة إلى هذا الفرد المتعلق [2] للنهي ؟ أو لا ؟ [3] .
وهذه الصورة في الحقيقة ترجع إلى الصورة الثانية ، لان النهي عن الكلي نهي عن جميع جزئياته ، والامر به أمر بواحد من جزئياته ، فكل واحد [4] من جزئياته يصير واجبا تخييريا .
والحق : امتناع تعلق الامر - العام [5] لجميع [6] الجزئيات المحصي لها [7] - بما هو فرد للمنهي عنه ، وأن الدعوى بينة ، غنية عن الدليل ، إذ امتناع كون الشئ الواحد مرادا - ولو على جهة التخيير - وغير مراد - بل مبغوضا - لشخص واحد ، في غاية الظهور .
وتعلق الوجوب التخييري به ، يوجب الرخصة من الحكيم باختياره ، مع استلزامه حينئذ [8] امتناع الإطاعة في طرف النهي .
وأيضا : هذا ينافي اللطف ، إذ المكلف حينئذ مقرب للمكلف إلى معصيته [9] ، كما لا يخفى .



[1] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : المطلق .
[2] في ط : المعين . بدل : المتعلق .
[3] المحصول : 1 / 343 ، وقد ذهب الشيخ الطوسي إلى الأول : عدة الأصول : 1 / 100 .
[4] كلمة ( واحد ) : زيادة من ب .
[5] كذا في ب ، وفي سائر النسخ : امر العالم .
[6] كذا في أ ، وفي سائر النسخ : بجميع .
[7] كذا في الأصل وب ، وفي أ وط : بها .
[8] ( حينئذ ) : زيادة من أ وط .
[9] كذا في أ وب ، وفي الأصل : لا معصيته ، وفي ط : معصية .

92

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست