responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 80


جدا .
وأيضا : قد عرفت ما في غائية الظن بالموت [1] .
وأيضا : كيف يتصور وصف العبادة بالوجوب باعتبار وصف نادر التحقق فيها ؟ !
وكذا ما يقال من " أن الواجب ما لا يجوز تركه لا إلى بدل " والعزم هنا واجب ، لان بدلية العزم على الاطلاق توجب إخراج الواجب عن الحتمي .
وأيضا : لا دليل على وجوب العزم ، ولا على بدليته ، على تقدير الوجوب .
فإن قلت : هذا الدليل ينتقض بما لو صرح بجواز التأخير ، ولا نزاع في إمكانه .
قلت : جواز التأخير - في جميع أزمنة صحة الجسم والتمكن من الفعل - لا نسلم أنه يمكن تصريح الحكيم [2] به ، لأنه سفه ومناف لغرضه .
نعم ، صراحة جواز التأخير على الاطلاق ، توجب أن يدخل في زمن جواز التأخير بعض الأزمنة ، التي يعد التارك فيها متهاونا مضيعا ، لولاها .
الثاني : أن التأخير بما ينافي الفورية المذكورة ، يعد في العرف تهاونا ومعصية [3] ، فيكون حراما ، فيكون الفور واجبا ، إذا كان الآمر ممن ثبت وجوب امتثاله .
ولا يتوهم من هذا : صيرورة الفورية مدلولا لصيغة الامر ، فينافي ما في المقام الأول .
لان قضاء العرف بذلك ، لا يلزم أن يكون لأجل وضع اللفظ له ، ولا يلزم أن يكون جميع صفات الشئ وآثاره وأحكامه ، من مدلولات لفظه .



[1] في ب : غايته ، وفي ط : غائته بالموت .
[2] في أ وط : الحكم .
[3] الذريعة : 1 / 132 ، المحصول : 1 / 251 .

80

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست