نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 80
جدا . وأيضا : قد عرفت ما في غائية الظن بالموت [1] . وأيضا : كيف يتصور وصف العبادة بالوجوب باعتبار وصف نادر التحقق فيها ؟ ! وكذا ما يقال من " أن الواجب ما لا يجوز تركه لا إلى بدل " والعزم هنا واجب ، لان بدلية العزم على الاطلاق توجب إخراج الواجب عن الحتمي . وأيضا : لا دليل على وجوب العزم ، ولا على بدليته ، على تقدير الوجوب . فإن قلت : هذا الدليل ينتقض بما لو صرح بجواز التأخير ، ولا نزاع في إمكانه . قلت : جواز التأخير - في جميع أزمنة صحة الجسم والتمكن من الفعل - لا نسلم أنه يمكن تصريح الحكيم [2] به ، لأنه سفه ومناف لغرضه . نعم ، صراحة جواز التأخير على الاطلاق ، توجب أن يدخل في زمن جواز التأخير بعض الأزمنة ، التي يعد التارك فيها متهاونا مضيعا ، لولاها . الثاني : أن التأخير بما ينافي الفورية المذكورة ، يعد في العرف تهاونا ومعصية [3] ، فيكون حراما ، فيكون الفور واجبا ، إذا كان الآمر ممن ثبت وجوب امتثاله . ولا يتوهم من هذا : صيرورة الفورية مدلولا لصيغة الامر ، فينافي ما في المقام الأول . لان قضاء العرف بذلك ، لا يلزم أن يكون لأجل وضع اللفظ له ، ولا يلزم أن يكون جميع صفات الشئ وآثاره وأحكامه ، من مدلولات لفظه .
[1] في ب : غايته ، وفي ط : غائته بالموت . [2] في أ وط : الحكم . [3] الذريعة : 1 / 132 ، المحصول : 1 / 251 .
80
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 80