نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 331
قابل ، فحدثتك بخلافه ، بأيهما كنت تأخذ ؟ قال : قلت كنت آخذ بالأخير ، فقال لي : رحمك الله " [1] . الخامسة عشرة : ما رواه بإسناد عن : " المعلى بن خنيس ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إذا جاء حديث عن أولكم ، وحديث عن آخركم ، بأيهما نأخذ ؟ فقال : خذوا به حتى يبلغكم عن الحي ، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله " الحديث . وفي حديث آخر : " خذوا بالأحدث " [2] . وهذه الروايات الثلاثة دالة على أن الواجب الاخذ بالرواية الأخيرة ، ولا أعلم أحدا عمل بها غير ابن بابويه في الفقيه في باب ( الرجل يوصي إلى رجلين ) حيث نقل خبرين مختلفين ، ثم قال : " لو صح الخبران جميعا ، لكان الواجب الاخذ بقول الأخير ، كما أمر به الصادق عليه السلام ، وذلك أن الاخبار لها وجوه ومعان ، وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس " انتهى [3] . السادسة عشرة : ما رواه الكليني أيضا ، في باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب ، في الصحيح أو الموثق ، عن : " عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به ؟ قال : إذا ورد عليكم : حديث ، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإلا فالذي جاءكم به أولى به " [4] . السابعة عشرة : قال ابن بابويه في كتاب الاعتقادات : " اعتقادنا في الحديث المفسر أنه يحكم على المجمل ، كما قال الصادق عليه السلام " [5] وراعى
[1] الكافي : 1 / 67 - كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث / ح 8 . [2] الكافي : 1 / 67 ح 9 من الباب المذكور . [3] الفقيه : 4 / 203 هامش الحديث 5472 . [4] الكافي : 1 / 69 - كتاب فضل العلم / باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب / ح 2 . [5] كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق / باب الاعتقاد في الاخبار المفسرة والمجملة . ط حجري بلا ترقيم .
331
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 331