responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 329


بعيد ، لان هذه الرواية وردت في المنازعات والمخاصمات ، فتأمل [1] .
العاشرة : ما رواه محمد بن إبراهيم ابن أبي جمهور الأحسائي ، في كتاب غوالي اللآلي [2] : " عن العلامة ، مرفوعا إلى زرارة بن أعين .
قال : سألت الباقر عليه السلام ، فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيهما آخذ ؟
فقال عليه السلام : يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذ النادر .
فقلت : يا سيدي ، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم ؟
فقال عليه السلام : خذ بما يقول أعدلهما عندك ، وأوثقهما في نفسك .
فقلت : إنهما معا عدلان مرضيان موثقان ؟
فقال : انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة ، فاتركه ، وخذ بما خالفهم ، فإن الحق فيما خالفهم .
فقلت : ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع ؟
فقال : إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط .
فقلت : إنهما معا موافقين للاحتياط ، أو مخالفين له ، فكيف أصنع ؟
فقال عليه السلام : إذن ، فتخير أحدهما فتأخذ به ، وتدع الآخر .
وفي رواية : أنه عليه السلام قال : إذن ، فأرجه حتى تلقى إمامك فتسأله " [3] انتهى كلامه [4]



[1] لعل وجه التأمل هو " ان تقييد اطلاق جملة الأخبار الواردة بذلك لا يخلو من اشكال ، فإنها ليست نصا في التخصيص ، بل ولا ظاهرة فيه ، حتى يمكن ارتكاب التخصيص بها " : الحدائق الناظرة 1 / 101 - المقدمة السادسة .
[2] في الأصل : اللحساوي في كتاب عوالي - بالمهملة - .
[3] قوله ( وفي رواية انه ( ع ) إلى آخره : ساقط من الأصل ، وقد أثبتناه من سائر النسخ .
[4] غوالي اللآلي : 4 / 133 ح 229 لكن فيه : بقول : بدل : بما يقول .

329

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست