responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 263


السلام ، وقبول ما وسع من الامر فيه ، بقوله عليه السلام : " بأيهما [1] أخذتم من باب التسليم وسعكم " وقد يسر الله وله الحمد ، تأليف ما سألت ، وأرجو أن يكون بحيث توخيت فمهما كان فيه من تقصير ، فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة ، إذ كانت واجبة لإخواننا وأهل ملتنا ، مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكل من اقتبس منه وعمل بما فيه في دهرنا هذا وفي غابره إلى انقضاء الدنيا ، إذ الرب عز وجل واحد ، والرسول محمد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه واحد ، والشريعة واحدة ، وحلال محمد حلال ، وحرامه حرام ، إلى يوم القيامة " انتهى [2] .
قال : " إن كلامه قدس سره صريح في أنه قصد بذلك التأليف إزالة خيرة السائل ، ومن المعلوم أنه لو لفق كتابه هذا مما ثبت وروده عن أصحاب العصمة صلوات الله عليهم ومما لم يثبت ، لزاد السائل حيرة وإشكالا ، فعلم أن أحاديث كتابه كلها صحيحة " [3] .
وقال الشيخ الطوسي في أول الاستبصار [4] ما حاصله : " إن الحديث على خمسة أقسام ، لأنه : إما متواتر ، أو لا . والثاني : إما محفوف بالقرائن المفيدة للقطع ، أو لا ، والثاني : إما لا يعارضه خبر آخر ، أو يعارضه . والثاني : إما إن لم يتحقق [5] الاجماع على صحة أحد الخبرين ، أو على إبطال الآخر ، أو لم يكن كذلك " .
وجعل الأقسام كلها قطعية إلا الأخير ، أما الأول - وهو المتواتر - :
فظاهر . وأما المحفوف بالقرائن الموجبة للعلم : فظاهر أيضا ، فإنه صرح بأنه



[1] في النسخ والكافي - في خطبته - : بأيما . وما أثبتناه مطابق لما جاء في ص 66 من المجلد الأول من الكافي .
[2] الكافي : 1 / 8 - 9 خطبة الكتاب .
[3] الفوائد المدنية : 50 و 272 / الفائدة الأولى .
[4] الاستبصار 1 / 3 - 4 ( بتصرف في اللفظ ) .
[5] كذا في الأصل ، وأ . وفي ب أسقط : إن . وفي ط أسقط : اما . ولعل الصواب : اما أن لا يتحقق .

263

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست