نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 232
زيد من القوم ، مما نطق به ، وكذا : ( ما جاء إلا زيد ) ، لان المقدر كالمذكور . السادس : مفهوم الزمان والمكان ، مثل : ( أفعله [1] في هذا اليوم ) أو : ( في هذا المكان ) ومفهومه : نفي الفعل في غير ذلك الزمان والمكان . وقد وقع الخلاف في حجية المفهوم بأقسامه [2] : فالسيد المرتضى [3] ، وجماعة من العامة أيضا [4] : أنكروا حجية جميع أقسامه . والشيخ الطوسي رحمه الله : قال بحجية مفهوم الصفة [5] ، ومال إليه الشهيد [6] ، وبه قال أكثر العامة [7] . والظاهر : أن قال بمفهومه الصفة ، يعترف بحجية : مفهوم الشرط ، والغاية ، والزمان ، والمكان ، لان الأولين أولى منه ، والأخيرين في معناه . ومختار المرتضى رحمه الله قوي . ولما كان حجية مفهوم الغاية أقوى من باقي الأقسام ، فنحن نتكلم فيه ويظهر منه حال البواقي ، من غير تأمل ، فنقول :
[1] في ب : فعله : وفي ط : افعل . [2] كذا في أ وب ، وفي الأصل وط : باقسام . [3] الذريعة : 1 / 392 . [4] فقد أنكره أبو حنيفة ، كما في المنخول : 209 ، وهو مذهب الأحناف والقاضي أبي بكر وأبي العباس بن سريج والقفال الشاشي والغزالي ، كما في الأبهاج : 1 / 371 ، وقوم من المتكلمين ، كما في التبصرة : 218 ، والآمدي ، كما في التمهيد : 245 ، 253 . [5] لم نجد في العدة ما يدل على صحة هذه النسبة ، بل قال الشيخ بعد نقله كلاما مبسوطا للسيد المرتضى في الاستدلال على عدم حجية الوصف - قال : ولي في هذه المسألة نظر . عدة الأصول 2 / 25 . [6] الذكرى : 5 / المقدمة / الإشارة السادسة / الأصل الرابع / القسم الثاني / قوله خامسا . [7] فقد ذهب إلى ذلك الشافعي والجمهور ، كما في التمهيد : 245 ، 253 ، وأبو الحسن وأبو عبيدة معمر بن المثنى ، وجمع كثير من الفقهاء والمتكلمين ، كما في الأبهاج 1 / 371 ، والشيرازي في التبصرة : 218 .
232
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 232