responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 215


ولا يخفى عليك ما في كلامه ، فإن قوله عليه السلام : " كل شئ طاهر حتى تستيقن أنه قذر " عام شامل ، لما إذا كان الجهل بوصول النجاسة ، أو بأنه في الشرع هل هو طاهر ؟ أو نجس ؟ .
مع أن الأول يستلزم الثاني للجاهل ، فإن المسلم إذا أعار ثوبه للذمي الذي يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، ثم رده عليه ، فهو جاهل بأن مثل هذا الثوب الذي هو مظنة النجاسة ، هل هو مما يجب التنزه عنه في الصلاة ، وغيرها مما يشترط بالطهارة ؟ أو لا ؟ فهو جاهل بالحكم الشرعي ، مع أنه عليه السلام قرر في الجواب قاعدة كلية ، بأن ما لم تعلم نجاسته ، فهو طاهر ، والفرق بين الجهل بحكم الله تعالى إذا كان تابعا للجهل بوصول النجاسة ، وبينه إذا لم يكن كذلك ، كالجهل بنجاسة نطفة الغنم ، مما لا يمكن إقامة دليل عليه .
وأيضا : قد عرفت مما مر في القسم الثالث ، أن الطهارة في جميع ما لم يظهر مخرج عنها - قاعدة مستفادة من الشرع .
وأيضا : فرقه بين نطفة الغنم ، وبين البول والدم واللحم وغيرها ، تحكم ظاهر ، فإن النطفة أيضا منها طاهرة ، كنطفة غير ذي النفس ، ومنها نجسة .
ومن العجب حكمه بالطهارة فيما إذا وقع الشك في بول الفرس هل هو طاهر ؟ أو نجس ؟ وحكمه بنجاسة نطفة الغنم عند الشك ! .
وكذا الكلام في الحلال والحرام .
فإن قلت : قوله عليه السلام : " كل شئ طاهر ، حتى تستيقن أنه قذر " ظاهر في جوانب البناء في جميع الأشياء على الطهارة ، حتى يعلم بالنجاسة ، من غير فحص عن [1] المعارض ، مع أن البناء على أصل الطهارة في نفس الاحكام [2] من المسائل الاجتهادية ، التي يحتاج ترجيحها إلى الفحص عن عدم المعارض .



[1] كلمة ( عن ) : إضافة من ب .
[2] في أ وط : الحكم .

215

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست