responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 144


واحتج من ذهب إلى عدم تخصيص القرآن بخبر الواحد :
[ أ ] بأن القرآن قطعي ، وخبر الواحد ظني ، والظني لا يعارض القطعي [1] .
ويرد عليه :
أولا : أن التخصيص إنما هو في الدلالة ، وقطعية المتن غير مجد ، والدلالة ظنية ، كما مر [2] .
وثانيا : بمنع ظنية خبر الواحد ، بل هو أيضا قطعي من جهة الدلالة .
وثالثا : بمنع أن الظني لا يعارض القطعي ، إذا كان الدليل الدال على حجية ذلك الظني قطعيا .
[ ب ] وباستلزام امتناع النسخ بخبر الواحد امتناع التخصيص به ، للاشتراك في مطلق التخصيص [3] .
والجواب : منع علية المطلق للجواز ، بل هي التخصيص الخاص الأفرادي ، لا الأزماني [4] ، والسر : أن الأول مبين ، لا الثاني .
واحتج الذاهب إلى تقديم الخبر : بأن فيه جمعا بين الدليلين ، بخلاف العمل بالعام فإنه يوجب إلغاء [5] الخاص بالمرة [6] .
والجواب :
أولا : منع حجية الخبر حينئذ .
وثانيا : بمنع وجوب الجمع بين الدليلين ، أو أولويته ، إذا كان الجمع مخرجا للدليل القطعي عن معناه الحقيقي .



[1] عدة الأصول : 1 / 135 ، المستصفى : 2 / 115 ، المحصول : 1 / 434 ، المنتهى : 131 .
[2] معالم الدين : 141 ، وقريب منه في : معارج الأصول : 96 .
[3] المحصول : 1 / 434 .
[4] كذا في أ وط ، وفي الأصل وب : لا الزماني .
[5] في أ : القاء .
[6] المحصول : 1 / 432 ، معالم الدين : 141 .

144

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست