نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 144
واحتج من ذهب إلى عدم تخصيص القرآن بخبر الواحد : [ أ ] بأن القرآن قطعي ، وخبر الواحد ظني ، والظني لا يعارض القطعي [1] . ويرد عليه : أولا : أن التخصيص إنما هو في الدلالة ، وقطعية المتن غير مجد ، والدلالة ظنية ، كما مر [2] . وثانيا : بمنع ظنية خبر الواحد ، بل هو أيضا قطعي من جهة الدلالة . وثالثا : بمنع أن الظني لا يعارض القطعي ، إذا كان الدليل الدال على حجية ذلك الظني قطعيا . [ ب ] وباستلزام امتناع النسخ بخبر الواحد امتناع التخصيص به ، للاشتراك في مطلق التخصيص [3] . والجواب : منع علية المطلق للجواز ، بل هي التخصيص الخاص الأفرادي ، لا الأزماني [4] ، والسر : أن الأول مبين ، لا الثاني . واحتج الذاهب إلى تقديم الخبر : بأن فيه جمعا بين الدليلين ، بخلاف العمل بالعام فإنه يوجب إلغاء [5] الخاص بالمرة [6] . والجواب : أولا : منع حجية الخبر حينئذ . وثانيا : بمنع وجوب الجمع بين الدليلين ، أو أولويته ، إذا كان الجمع مخرجا للدليل القطعي عن معناه الحقيقي .
[1] عدة الأصول : 1 / 135 ، المستصفى : 2 / 115 ، المحصول : 1 / 434 ، المنتهى : 131 . [2] معالم الدين : 141 ، وقريب منه في : معارج الأصول : 96 . [3] المحصول : 1 / 434 . [4] كذا في أ وط ، وفي الأصل وب : لا الزماني . [5] في أ : القاء . [6] المحصول : 1 / 432 ، معالم الدين : 141 .
144
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 144