responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 61


في معانيها الشرعية في كلام الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين مما يبعد النزاع فيه غاية البعد .
واستقلال القرآن والاخبار النبوية - المنقولة من غير جهة الأئمة عليهم السلام ، بحكم - مما لا يكاد يتحقق بدون نص من الأئمة عليهم السلام على ذلك الحكم .
الثالث : الأصل في اللفظ أن يكون مستعملا فيما وضع له حتى يثبت المخرج ، فإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز ، رجحت الحقيقة .
وكذا إذا دار بينها [1] وبين النقل ، أو التخصيص ، أو الاشتراك ، أو الاضمار .
ولكن إن وقع التعارض بين واحد من هذه الخمسة مع آخر منها - كما قيل [2] في آية * ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) * [3] حيث إن الحكم بتحريم معقودة الأب على الابن من الآية موقوف على مجازية النكاح في الوطئ ، إذ على تقدير الاشتراك يجب التوقف ، كما يتوقف في حمل كل مشترك على واحد من معانيه بدون القرينة - فقد قيل : بتقديم [4] المجاز على الاشتراك وغيره عدا التخصيص ، و : بتقديم [5] الاشتراك على النقل ، وقيل : بالعكس ، و :
بتقديم [6] التخصيص على غيره ، و : بتساوي الاضمار والمجاز [7] .
والأولى : التوقف في صورة التعارض ، إلا مع أمارة خارجية أو داخلية توجب صرف اللفظ إلى أمر معين ، إذ مما ذكروا في ترجيح البعض على البعض ، من كثرة المؤنة وقلتها ، وكثرة الوقوع وقلته ، ونحو ذلك ، لا يحصل الظن بأن



[1] في ب : بينهما .
[2] التمهيد : 190 ، الأبهاج : 1 / 329 ، شرح البدخشي : 1 / 386 .
[3] النساء / 22 .
[4]
[5]
[6] كذا في ب ، وفي سائر النسخ : بتقدم .
[7] شرح العضد : 1 / 50 ، شرح البدخشي : 1 / 388 ، تهذيب الوصول : 16 . ( 8 ) في ط : المؤن .

61

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست