responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 60


عرفية : عامة أو خاصة .
ولا ريب في وجود الأخيرتين .
وأما الشرعية : ففي وجودها خلاف [1] ، والحق : وجودها .
لنا : تبادر الأركان المخصوصة من لفظ الصلاة ، والقدر المخرج من المال من لفظ الزكاة ، والقصد الخاص من لفظ الحج [2] ، ونحو ذلك ، مع أن هذه الألفاظ موضوعة في اللغة لمعان اخر .
والتبادر من أمارات الحقيقة .
فإن قلت : أردت التبادر في كلام الشارع ، أو المتشرعة - أعني الفقهاء - ؟
الأول ممنوع ، والثاني مسلم ، ولا يثبت به إلا الحقيقة العرفية .
قلت : إنكار التبادر في كلام الشارع ، مكابرة باللسان لما يحكم به الوجدان ، فإنه لا شك في حصول هذه المعاني في الأذهان من مجرد [3] سماع هذه الألفاظ في أي كلام كان .
غايته أنك تقول : إن هذا التبادر لأجل المؤانسة بكلام المتفقهة .
فنقول : هذا غير معلوم ، بل الظاهر أنه لكثرة استعمال الشارع هذه الألفاظ في هذه المعاني .
والحاصل : أنا نقول إن التبادر معلوم ، وكونه لأجل أمر غير الوضع ، غير معلوم ، فنحكم بالحقيقة ، وإلا لم تثبت أكثر الحقائق اللغوية والعرفية ، إذ احتمال كون التبادر بواسطة أمر خارج [4] ، جار في الأكثر .
واعلم : أن هذه المسألة قليلة الفائدة ، إذ صيرورة هذه الألفاظ حقائق



[1] الذريعة : 1 / 10 ، المحصول : 1 / 119 ، المنتهى : 19 ، معارج الأصول : 52 ، تهذيب الوصول : 13 ، معالم الدين : 34 .
[2] في أ : من لفظ الصوم والحج .
[3] في ب : بمجرد .
[4] في ب : بواسطة امر آخر ، وفي ط : بواسطة آخر .

60

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست