responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 244


والمدارك : قد علم كميتها وحقيقتها سابقا .
والمراد ب‌ ( أحكامها ) : أحوال التعادل والترجيح وسيجئ إن شاء الله تعالى .
وسيجئ تحقيق ما يحصل بسببه العلم بالمدارك .
البحث الثاني :
في أن الاجتهاد هل يقبل التجزية ؟ أو لا ؟ بمعنى : جريانه في بعض المسائل دون بعض ، وذلك بأن يحصل للعالم ما هو مناط الاجتهاد في بعض المسائل ، دون بعض آخر ، وقد اختلف فيه ، فالأكثر على أن يقبل التجزية ، وقيل بعدمه .
والحق الأول لوجوه :
الأول : أنه إذا اطلع على دليل مسألة بالاستقصاء ، فقد ساوى المجتهد المطلق في تلك ا لمسألة ، وعدم علمه بأدلة غيرها لا مدخل له فيها .
فإن قلت : لا يمكن العلم بعدم المعارض [1] والمخصص بدون الإحاطة بجميع مدارك الأحكام ، فبطل التساوي .
قلت : إنكار حصول الظن بعدم المعارض مكابرة ، بل قد يحصل العلم من العادة بالعدم ، فإن المسائل التي وقع فيها الخلاف ، وأوردها جمع كثير من الفقهاء في كتبهم الاستدلالية ، واستدلوا عليها نفيا وإثباتا ، مما تحكم العادة بأن ليس لها مدارك غير ما ذكروه ، ولا أقل من حصول ظن قوي متاخم من العلم .
فإن قلت : التمسك في جواز اعتماد المتجزي على استنباطه ، بمساواته للمجتهد المطلق ، قياس غير معلوم العلة ، فيكون باطلا .



[1] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : المعارضة .

244

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست