responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 155


المعتمدة ، نقله نقدة الحديث [1] كالمحمدين [2] الثلاثة ، سيما فيما يحتاج فيه إلى نقل الاجماع .
فعلى هذا ، يشكل الاعتماد على الاجماعات المنقولة ، سيما في غير العبادات ، وسيما إذا لم تكن فتاوى أصحاب الأئمة فيه معلومة ، ولم يكن ورد فيه نص أصلا .
نعم ، لا يبعد جواز الاعتماد على الاجماع في مادة وردت فيها نصوص مخالفة لذلك الاجماع ، إذا علم عدم غفلتهم عن هذه النصوص ، وتواترها عندهم ، فإن من هذا الاجماع المخالف لتلك النصوص ، يحصل العلم بوصول دليل يقطع العذر إليهم ، لكنه بعيد الوقوع ، إذ الغالب حينئذ تحقق النص ، بل النصوص الموافقة أيضا للاجماع .
البحث الرابع :
الحق التوقف في الاجماع المنقول بخبر الواحد [3] لما عرفت .
ولاختلاف الاصطلاحات في الاجماع ، فإن الظاهر من حال القدماء - كالسيد المرتضى والشيخ وغيرهما [4] - إطلاق الاجماع على ما هو المصطلح عند العامة ، من اتفاق الفرقة غير المبتدعة - ولو في زمان الغيبة - على أمر .
وحينئذ ، فكيف الوثوق بالاجماعات الواقعة في كلامهم ؟ !



[1] كذا فلي أ وط وب ، وفي الأصل : نقله نقلة الحديث .
[2] في أ وط : كالمحدثين .
[3] خلافا للمحقق الشيخ حسن منا : معالم الدين : 180 ، وللفخر الرازي : المحصول : 2 / 73 ، وابن الحاجب : المنتهى : 64 ، والبيضاوي : منهاج الوصول : 136 ، ووفاقا للغزالي : المستصفى : 1 / 215 ، ولبعض الحنفية . كما حكاه عنهم في المنتهى : 64 .
[4] في أ وط : غيرهم .

155

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست