responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 152


وليس سبب حجيته انضمام الأقوال واجتماعها ، كما يقول المخالفون [1] ، حيث احتالوا في إطفاء نور الله ، فجعلوا اجتماع أقوال الأمة حجة ، واجب الاتباع ، كالقرآن ، والحديث ، وأدلتهم - بعد تمامها - لا تدل على مطلوبهم .
فالاجماع عندنا ليس أمرا غير السنة .
البحث الثاني :
الاجماع يطلق على معنيين :
أحدهما : اتفاق جمع على أمر ، يقطع بأن أحد المجمعين هو المعصوم ، ولكن لا يتميز شخصه [2] .
وهذا القسم من الاجماع مما لا يكاد يتحقق [3] ، لان الإمام عليه السلام قبل وقوع الغيبة : كان ظاهرا مشهورا عند الشيعة في كل عصر ، يعرفه كل منهم ، وبعد الغيبة : يمتنع حصول العلم بمثل هذا الاتفاق .
وما يقال : من أنه إذا وقع إجماع علماء الرعية على الباطل ، يجب على الامام أن يظهر ويباحثهم ، حتى يردهم إلى الحق ، لئلا يضل الناس [4] .
فهو مما لا ينبغي أن يصغى إليه ، لان جل الاحكام - بل كلها - معطل ، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإقامة الحدود ، وغير ذلك ، ومع ذلك فهو لا يظهر .



[1] المستصفى : 1 / 175 ، المحصول : 2 / 37 ، المنتهى : 52 .
[2] الذريعة : 2 / 624 ، معارج الأصول : 132 .
[3] معالم الدين : 175 .
[4] عدة الأصول : 2 / 76 . وقد حكي عن المير داماد أيضا ذهابه إلى ذلك أو ما يقرب منه في مجلس درسه . انظر : ؟ فرائد الأصول : 86 .

152

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست