نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 152
وليس سبب حجيته انضمام الأقوال واجتماعها ، كما يقول المخالفون [1] ، حيث احتالوا في إطفاء نور الله ، فجعلوا اجتماع أقوال الأمة حجة ، واجب الاتباع ، كالقرآن ، والحديث ، وأدلتهم - بعد تمامها - لا تدل على مطلوبهم . فالاجماع عندنا ليس أمرا غير السنة . البحث الثاني : الاجماع يطلق على معنيين : أحدهما : اتفاق جمع على أمر ، يقطع بأن أحد المجمعين هو المعصوم ، ولكن لا يتميز شخصه [2] . وهذا القسم من الاجماع مما لا يكاد يتحقق [3] ، لان الإمام عليه السلام قبل وقوع الغيبة : كان ظاهرا مشهورا عند الشيعة في كل عصر ، يعرفه كل منهم ، وبعد الغيبة : يمتنع حصول العلم بمثل هذا الاتفاق . وما يقال : من أنه إذا وقع إجماع علماء الرعية على الباطل ، يجب على الامام أن يظهر ويباحثهم ، حتى يردهم إلى الحق ، لئلا يضل الناس [4] . فهو مما لا ينبغي أن يصغى إليه ، لان جل الاحكام - بل كلها - معطل ، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإقامة الحدود ، وغير ذلك ، ومع ذلك فهو لا يظهر .
[1] المستصفى : 1 / 175 ، المحصول : 2 / 37 ، المنتهى : 52 . [2] الذريعة : 2 / 624 ، معارج الأصول : 132 . [3] معالم الدين : 175 . [4] عدة الأصول : 2 / 76 . وقد حكي عن المير داماد أيضا ذهابه إلى ذلك أو ما يقرب منه في مجلس درسه . انظر : ؟ فرائد الأصول : 86 .
152
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 152