1 - البيان الشرعي ( الكتاب والسنة ) . 2 - ( الادراك العقلي . فلا تكتسب أي قضية طابع العنصر المشترك في عملية الاستنباط ، ولا يجوز إسهامها في العملية إذا أمكن إثباتها بإحدى هاتين الوسيلتين الرئيسيتين ، فإذا حاول الأصولي مثلا أن يدرس حجية الخبر لكي يدخله في عملية الاستنباط - إذا كان حجة - يطرح على نفسه هذين السؤالين : هل ندرك بعقولنا أن الخبر حجة وملزم بالاتباع أم لا ؟ وهل يوجد بيان شرعي يدل على حجيته ؟ ويحاول الأصولي في بحثه الجواب على هذين السؤالين وفقا للمستوى الذي يتمتع به من الدقة والانتباه ، فإذا انتهى الباحث من دراسته إلى الإجابة بالنفي على كلا السؤالين كان معنى ذلك أنه لا يملك وسيلة لاثبات حجية الخبر ، وبالتالي يستبعد الخبر عن نطاق الاستنباط . وأما إذا استطاع الباحث أن يجيب بالايجاب على أحد السؤالين أدى هذا إلى اثبات حجية الخبر ودخولها في عملية الاستنباط بوصفها عنصرا أصوليا مشتركا . وسوف نرى خلال البحوث المقبلة أن عددا من العناصر المشتركة قد تم إثباتها بالوسيلة الأولى - أي البيان الشرعي - وعددا آخر ثبت بالوسيلة الثانية - أي الادراك العقلي - فمن قبيل الأول حجية الخبر وحجية الظهور العرفي ، ومن نماذج الثاني القانون القائل : " ان الفعل لا يمكن أن يكون واجبا وحراما في وقت واحد " . وعلى ضوء ما تقدم نعرف أن من الضروري - قبل البدء في بحوث علم الأصول لدراسة العناصر المشتركة - أن ندرس الوسائل الرئيسية التي ينبغي للعلم استخدامها في سبيل إثبات تلك العناصر ، ونتكلم عن حدودها لكي نستطيع بعد هذا أن نستخدمها وفقا لتلك الحدود .