responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 190


< فهرس الموضوعات > وحدة الموضوع في الاستصحاب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التعارض بين الأصول :
< / فهرس الموضوعات > الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل ب‌ " الشك في المقتضي " ، لان الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء .
ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك في المقتضي ويخصه بحالات الشك في الرافع .
وحدة الموضوع في الاستصحاب :
ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع ، ويعنون بذلك أن يكون الشك منصبا على نفس الحالة التي كنا على يقين بها فلا يجري الاستصحاب . مثلا : إذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم صار بخارا وشككنا في نجاسة هذه البخار ، لان ما كنا على يقين بنجاسته هو الماء وما نشك فعلا في نجاسته هو البخار والبخار غير الماء ، فلم يكن مصب اليقين والشك واحدا .
التعارض بين الأصول .
ويواجهنا بعد دراسة الأصول العملية السؤال التالي : ماذا يصنع الفقيه إذا اختلف حكم الاستصحاب عن حكم أصل البراءة ؟ ومثاله : أنا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس ونشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة ، ففي هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أولا والشك في بقائه ثانيا ، وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عمليا ببقاء الوجوب .
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراءة ، لأنها شبهة بدوية في التكليف غير مقترنة بالعلم الاجمالي ، وأصل البراءة ينفي وجوب الاحتياط ويرفع عنا الوجوب عمليا ، فبأي الأصلين نأخذ ؟

190

نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست