نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 184
منه في مخالفة العلم ، وقد مر بنا أن الرأي الأصولي السائد يؤمن باستحالة ترخيص الشارع في مخالفة العلم ولو كان إجماليا وعدم إمكان انتزاع الحجية منه . وشمول القاعدة لاحد الطرفين دون الآخر وإن لم يؤد إلى الترخيص في ترك الامرين معا لكنه غير ممكن أيضا ، لأننا نتسأل حينئذ أي الطرفين نفترض شول القاعدة له ونرجحه على الآخر ، وسوف نجد أنا لا نملك مبررا لترجيح أي من الطرفين على الآخر ، لان صلة القاعدة بهما واحدة . وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية " أصالة البراءة " لاي واحد من الطرفين ، ويعني هذا أن كل طرف من أطراف العلم الاجمالي يظل مندرجا ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية القائلة بالاحتياط ما دامت القاعدة الثانوية عاجزة عن شموله . وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشك الابتدائي والشك الناتج عن العلم الاجمالي ، فالأول يدخل في نطاق القاعدة الثانوية وهي أصالة البراءة والثاني يدخل في نطاق القاعدة الأولية وهي أصالة الاحتياط . وفي ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلا في موارد العلم الاجمالي هو الاتيان بكلا الطرفين أي الظهر والجمعة في المثال السابق ، لان كلا منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط . ويطلق في علم الأصول على الاتيان بالطرفين معا " الموافقة القطعية " ، لان المكلف عند إتيانه بهما معا يقطع بأنه وافق تكليف المولى ، كما يطلق على ترك الطرفين معا اسم " المخالفة القطعية " . وأما الاتيان بأحدهما وترك الآخر فيطلق عليهما اسم " الموافقة الاحتمالية " و " المخالفة الاحتمالية " لان المكلف في هذه الحالة يحتمل أنه وافق تكليف المولى ويحتمل أنه خالفه .
184
نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 184