responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 150


ومستحقا للعقاب . فشرب الماء النجس مثلا حرام ودفع الزكاة إلى الفقير واجب ، فلو أن إنسانا حمل الماء النجس بإحدى يديه وشربه وأعطى باليد الأخرى في نفس الوقت زكاته للفقير فقد عصى وامتثل وأتى بالحرام والواجب في وقت واحد .
وأما الفعل الواحد فلا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا ، لان العلاقة بين الوجوب والحرمة هي علاقة تضاد ولا يمكن اجتماعهما في فعل واحد كما لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد ، فدفع الزكاة إلى الفقير لا يمكن أن يكون وهو واجب حراما في نفس الوقت ، وشرب النجس لا يمكن أن يكون وهو حرام واجبا في نفس الوقت .
وهكذا يتضح :
( أولا ) أن الفعلين المتعددين كدفع الزكاة وشرب النجس يمكن أن يتصف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة ولو أوجدهما المكلف في زمان واحد .
( وثانيا ) أن الفعل الواحد لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا .
والنقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصوليين هي أن الفعل قد يكون واحدا بالذات والوجود ومتعددا بالوصف والعنوان ، وعندئذ فهل يلحق بالفعل الواحد لأنه واحد وجودا وذاتا ؟ أو يلحق بالفعلين لأنه متعدد بالوصف والعنوان ؟ ومثاله : أن يتوضأ المكلف بماء مغصوب ، فإن هذه العملية التي يؤديها إذا لوحظت من ناحية وجودها فهي شئ واحد وإذا لوحظت من ناحية أوصافها فهي توصف بوصفين ، إذ يقال عن العملية : إنها وضوء ، ويقال عنها في نفس الوقت : إنها غصب وتصرف في مال الغير بدون إذنه ، وكل من الوصفين يسمى " عنوانا " . ولأجل ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدة ذاتا ووجودا ومتعددة وصفا وعنوانا .

150

نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست