ترتبط بتلك المسألة ويدرس قيمة تلك الروايات ويحاول فهم نصوصها وألفاظها على ضوء العرف العام . بينما يتناول الأصولي البحث عن حجية العرف العام بالذات والبحث عن حجية الخبر ، ويطرح أسئلة ليجيب عليها من هذا القبيل . هل العرف العام حجة ؟ وما هو مدى النطاق الذي يجب الرجوع فيه إلى العرف العام ؟ وبأي دليل نثبت حجية الخبر ؟ وما هي الشروط العامة في الخبر الذي منحه الشارع صفة الحجية واعتبره دليلا ؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي تتصل بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط . وعلى هذا الضوء نستطيع أن نفهم التعريف الذي أعطيناه لعلم الأصول ، إذ قلنا : " إن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط " أي إنه علم يبحث عن العناصر التي تدخل في عمليات استنباط متعددة لاحكام مواضيع متنوعة ، كحجية الظهور العرفي وحجية الخبر ، العنصرين المشتركين اللذين دخلا في استنباط أحكام الصوم والخمس والصلاة . ولا يحدد علم الأصول العناصر المشتركة فحسب ، بل يحدد أيضا درجات استعمالها في عملية الاستنباط والعلاقة القائمة بينها ، كما سنرى في البحوث المقبلة انشاء الله تعالى . وبهذا يضع للعملية الاستنباطية نظامها العام الكامل . ونستخلص من ذلك أن علم الأصول وعلم الفقه مرتبطان معا باستنباط الحكم الشرعي ، فعلم الفقه هو علم نفس عملية الاستنباط ، وعلم الأصول علم العناصر المشتركة في عملية الاستنباط . والفقيه يمارس في علم الفقه عملية استنباط الحكم الشرعي بإضافة العناصر الخاصة للعملية في البحث الفقهي إلى العناصر المشتركة التي يستمدها من علم الأصول ، والأصولي يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ويضعها في خدمة الفقيه .